الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 03 /03 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 115

(فتوى رقم 334 في 17/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 897)

جلسة 3 من مارس سنة 1982

موظف – مرتب – بدلات "مقابل تهجير" – قوات مسلحة.
قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 – قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 في شأن مقابل التهجير أجاز نقل العاملين من غير أبناء منطقة القناة إلى جهات أخرى بدون قيد زمني على أن يوقف صرف مقابل التهجير لهم اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل – أجاز نقل العاملين من أبناء المنطقة بعد انقضاء فترة معينة حددها وزير الشئون الاجتماعية بالقرار رقم 119 لسنة 1969 بقضاء فترة متصلة وسابقة على تاريخ وقوع العدوان قدرها عشر سنوات – أفراد القوات المسلحة يخرجون من نطاق المخاطبين بتلك الأحكام – أساس ذلك القيد الزمني الذي فرضه المشرع على نقل العاملين من منطقة القناة يقتصر على أبناء تلك المنطقة الذين تحققت فيهم تلك الشروط بصفتهم المدنية – تطبيق.
إن قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 بشأن منح مقابل تهجير للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم خارجها المعمول به اعتباراً من 15 سبتمبر سنة 1967 كان ينص في مادته الأولى على أنه (يجوز صرف مقابل تهجير في حدود 20 % "عشرون في المائة" شهرياً من المرتبات الأصلية للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارج المنطقة).
وبتاريخ 23 من يونيه سنة 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 وقضى في مادته الثامنة بإلغاء قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم لسنة 1967 ونص في المادة الثالثة على أنه (يجوز صرف مقابل تهجير في حدود 20% شهرياً من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة القناة الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة….).
كما نص هذا القرار في المادة السادسة على أنه (يجوز نقل العاملين العائدين من سيناء والمهجرين من منطقة القناة الذين ليسوا من أبناء هذه المناطق إلى جهات أخرى.
كما يجوز نقل العاملين من أبناء هذه المناطق إلى جهات أخرى بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
ويوقف صرف الإعانة الشهرية ومرتب الإقامة والراتب الإضافي ومقابل التهجير المنصوص عليها في المواد 1و 2و 3 اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل.
ويكون تحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية).
ولقد أصدر وزير الشئون الاجتماعية القرار رقم 119 لسنة 1969 ونص في المادة الأولى منه على أن (يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 العاملون والعاملات الذين تواجدوا في تلك المناطق وكانوا يخدمون بها في 5/ 6/ 1967 ولم يبدوا رغبة في النقل خلال السنة السابقة على هذا التاريخ متى توافرت في شأنهم أحد الشروط الآتية:
4 – أن يكون الشخص قد استمر في عمله بهذه المناطق مدة عشر سنوات متصلة وسابقة على شهر يونيه سنة 1967).
وحاصل تلك النصوص أن المشرع قضى بمنح العاملين المدنيين بمنطقة القناة نسبة من المرتب الأصلي كمقابل تهجير لمواجهة الأعباء التي يتحملونها نتيجة لتهجير أسرهم من تلك المنطقة بسبب العدوان الذي وقع عليها في 5 يونيه سنة 1967 ولقد حددت تلك النسبة بمقدار عشرين في المائة شهرياً في قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 كما حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 مقابل التهجير بذات النسبة وفي ذات الوقت أجاز نقل العاملين من غير أبناء منطقة القناة إلى جهات أخرى بدون قيد زمني على أن يوقف صرف المقابل لهم اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل وأجاز نقل العاملين من أبناء تلك المنطقة بعد انقضاء فترة محددة وخول وزير الشئون الاجتماعية تحديد من يعتبر من أبنائها ولقد اشترط قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 119 لسنة 1969 لتوافر تلك الصفة في العامل أن يكون قد أمضى عشر سنوات متصلة وسابقة على تاريخ وقوع العدوان ومن ثم فإن أفراد القوات المسلحة يخرجون من نطاق المخاطبين بتلك الأحكام كما أن القيد الزمني الذي فرضه المشرع على نقل العاملين من منطقة القناة يقتصر على أبناء تلك المنطقة وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 119 لسنة 1969 الذين خدموا بتلك المنطقة وتحققت فيهم تلك الشروط بهذه الصفة المدنية، وإذ لم يكتسب العامل في الحالة الماثلة صفة العامل المدني إلا من 1 من إبريل سنة 1969 تاريخ نقله من القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية فإنه وقد هجر أسرته في شهر سبتمبر سنة 1969 يستحق اعتباراً من 1 من إبريل سنة 1969 مقابل التهجير، ولما كانت شروط اعتبار العامل من أبناء القناة غير متوافرة في شأنه لقضائه المدة السابقة على العدوان بالسلك العسكري فإنه لا يستحق مقابل التهجير اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نقله من مدينة السويس إلى مدينة القاهرة، فلا يفيد من القيد الزمني المقرر على نقل العاملين من أبناء منطقة القناة وبالتالي لا يجوز الاستمرار في صرف مقابل التهجير له لحين انتهاء مدة النقل المقررة لنقل هؤلاء الأبناء والتي من مقتضاها استحقاقهم للمقابل رغم نقلهم حتى تاريخ انتهاء تلك المدة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق العامل مقابل التهجير اعتباراً من تاريخ نقله إلى وزارة الداخلية حتى تاريخ نقله من العمل بمنطقة القناة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات