الطعن رقم 1577 لسنة 50 ق – جلسة 24 /02 /1986
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 37 – صـ 277
جلسة 24 من فبراير سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان.
الطعن رقم 1577 لسنة 50 القضائية
قانون "القانون الواجب التطبيق". عقد "تنفيذ العقد".
العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم. القانون الواجب التطبيق. قانون
الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. إبرام فروع الإدارة في مصر العقد. أثره.
تطبيق القانون المصري.
(2، 3) تأمينات اجتماعية. قانون. "إصابة عمل".
2 – أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975. تعلقها بالنظام العام. عدم
جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
3 – إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه. شرط اعتبارها
في حكم إصابة العمل. أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق
الطبيعي.
تأمينات اجتماعية "دعوى التأمينات".
– المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وجوب
عرضها على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء. عدم سريان
هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976
بتشكيل هذه اللجان في 9/ 1/ 1977. م 157 من القانون.
1 – من المقرر أنه يسري على العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم
القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز
الرئيسي في الخارج، وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود، فإن القانون المصري
يكون هو الواجب التطبيق.
2 – مؤدى نص المادتين 150، 4 من القانون رقم 79 لسنة 1975 – بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون. لأن
القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم. وأن الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن
تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.. إن التأمين
في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال
والعاملين لديهم – وإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ
معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون
من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
3 – النص في المادة الخامسة البند هـ من القانون رقم 79 لسنة 1975 – بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي، اعتبر في حكم إصابة العمل "كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة
عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق
الطبيعي.
4 – من المقرر إنه يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975، على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء
عملاً بالمادة 157 من القانون سالف الذكر، ولا يسري هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة
قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل هذه اللجان في 9/ 1/ 1977.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر…. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1532 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على
الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية). والمطعون ضده الأخير… بطلب الحكم
بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشاً شهرياً قدره 166.760 مليمجـ اعتباراً من 1/ 10/
1975 وتعويضاً إضافياً قدره 7500 جـ وإلزام المطعون ضده الأخير بأن يؤدى إليها منحة
وفاة قدرها 706.670 مليمجـ وقالت بياناً لها إن مورثها، كان قد تعاقد مع المطعون ضده
الأخير – وهو صاحب مكتب استشارات هندسية – على العمل في وظيفة مساح لمدة سنة قابلة
للتجديد ومقابل أجر شهري مقداره 160 ديناراً ليبياً يضاف إليه بدل سكن مقداره 52 ديناراً.
وبتاريخ 10/ 10/ 1975 وأثناء سفر مورثها إلى عمله بليبيا. ومعه تعليمات صاحب العمل،
صدمته سيارة أجرة أودت بحياته تحرر عن ذلك المحضر رقم 1670 جنح الضبعة. وإذ رفضت الهيئة
الطاعنة صرف مستحقاتها. أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. وتدخل فيها المطعون ضدهم
من الثاني إلى الرابعة طالبين الحكم بنصيبهم في المعاش والتأمين الإضافي والحقوق الأخرى
المطالب بها. وبتاريخ 31/ 10/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت
في 19/ 11/ 1979، بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ 166.666 مليمجـ
معاشاً شهرياً اعتباراً من شهر أكتوبر سنة 1975 ومبلغ 7237.500 مليمجـ قيمة التعويض
الإضافي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1258 لسنة 96 ق القاهرة. وفي 29/
4/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد طبق على
واقعة الدعوى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة
1975، في حين أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل بفرع مكتب المطعون ضده الأخير بليبيا،
والتي كانت إقامته الدائمة بها. وتضمن تقرير الخبير أن عقد العمل حرر في ليبيا – وأن
المورث كان يتقاضى أجره بالعملة الليبية وكان فرع المكتب المشار إليه مستقلاً عن المركز
الرئيسي بالقاهرة. فإن أحكام القانون الليبي هي التي تحكم النزاع. وإذ طبق الحكم القانون
المصري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يسري على العقود التي يبرمها أصحاب
الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة
هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي في الخارج، وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت
هذه العقود، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق. وكان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى أن "القوانين المصرية هي الواجبة التطبيق تأسيساً على ما استخلصه من وقائع
الدعوى من أن طرفي العقد مصريان وأن المركز الرئيسي لرب العمل هو القاهرة والإقامة
الدائمة للمورث كانت القاهرة. وقد اتجهت إرادة المتعاقدين عند إبرام العقد لإخضاع أحكامه
للقوانين المصرية فضلاً على أنه عقد عمل فردي وفقاً لقانون العمل المصري وقانون التأمينات
الاجتماعية المصري، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان
ذلك تقول أن الحكم اعتبر وفاة مورث المطعون ضدها الأولى ناتجة عن إصابة عمل، مع أنه
يشترط لاعتبارها كذلك وفقاً للبند هـ من المادة الخامسة من قانون رقم 79 لسنة 1975
أن يكون العامل مؤمناً عليه لدى الهيئة، وأن يقع الحادث خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله
وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المورث لم يكن مؤمناً عليه وأنه لم يكن في الطريق
المعتاد للذهاب إلى عمله فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المادتين 150، 4 من القانون رقم 79 لسنة 1975
– بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية منشؤه القانون. لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط
استحقاقهم. وإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبره على الوفاء بالتزاماتها المقررة
في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى
الهيئة.. إن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة
لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم – وإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام
العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال
الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك. وكان
البند هـ من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر قد اعتبر في حكم إصابة العمل "كل
حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب
أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي." وكان الحكم الابتدائي –
المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثبت بالأوراق إلى أن
وفاة مورث المطعون ضدها الأولى تعتبر إصابة عمل لوقوع الحادث الذي ادعى بوفاته خلال
فترة ذهابه لمباشرة عمله، وفي الطريق إليه. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح
القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها
دون الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975،
وعدم اتباع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها، وإذ كان هذا الدفع يتعلق بإجراءات
التقاضي ويعتبر من النظام العام ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان الحكم
المطعون فيه قد أطرح ذلك الدفع بمقوله أنه دفع شكلي، ولم يبد قبل التكلم في الموضوع
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه، وإن كان يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق
الودية قبل اللجوء إلى القضاء وعملاً بالمادة 157 من القانون سالف الذكر. وكان هذا
الحظر لا يسري على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة
1976 بتشكيل هذه اللجان في 9/ 10/ 1977. وكانت الدعوى قد رفعت في 18/ 12/ 1976 قبل
العمل بقرار تشكيل اللجان المشار إليها فإنها تكون مقبولة. وإذ انتهى الحكم المطعون
فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما جاء بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
