لذلك – جلسة 17 /02 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 107
(فتوى رقم 266 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 879)
جلسة 17 من فبراير سنة 1982
مجلس الدولة – اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع –
المنازعات التي تكون إحدى الشركات طرفاً فيها تخرج عن اختصاص الجمعية – أثر ذلك – مطالبة
رئاسة الجمهورية لشركة أتوبيس القاهرة بمبالغ تمثل قيمة تكاليف إصلاح سيارة – عدم الاختصاص.
إن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (تختص الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة
أو بين المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين).
ومفاد ذلك أن اختصاص الجمعية بالفصل في المنازعات برأي ملزم مقصور بحسب صريح النص على
الجهات العامة التي عددتها الفقرة (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972 على سبيل الحصر ومن ثم يخرج عن اختصاص الجمعية المنازعات التي تكون إحدى الشركات
طرفاً فيها.
ولما كان النزاع المعروض قائماً بين رئاسة الجمهورية وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى فإن
الجمعية العمومية لا تختص بنظره.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر الموضوع.
