لذلك – جلسة 17 /02 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 106
(فتوى رقم 265 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 587)
جلسة 17 من فبراير سنة 1982
عاملون مدنيون – خدمة عامة – حساب مدة التكليف بالخدمة العامة –
مقتضى إعمال المادة الثالثة من قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 هو إضافة مدة
التكليف بالخدمة العامة إلى الأقدمية في الوظيفة التي عين بها العامل – سفر العامل
إلى الخارج بإذن من الجهة التي يخضع لإشرافها أثناء تكليفه بأداء الخدمة العامة لا
يحرمه من الحق في إضافة مدة التكليف إلى الأقدمية ولا يجوز اعتبار فترة السفر مدة انقطاع
العمل – أساس ذلك – وأثره.
إن المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى
المراحل التعليمية المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975 ينص في المادة الثالثة على أنه
(مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قراراً بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف
الشاغرة في الحكومة، أو وحدات الحكم المحلي، أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو في الوحدات
الاقتصادية التابعة لها، أو في إحدى وحدات القطاع الخاص، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه
الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلاً على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية
تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقررة).
ومفاد ذلك أن المشرع ألزم من أنهى المراحل التعليمية بأن يؤدي مدة سنة بالخدمة العامة
بالجهة التي يكلف بأداء تلك الخدمة فيها وسمح له بالتقدم للتعيين في الوظائف الشاغرة
بالجهات التي عددها النص سالف الذكر على أن يتسلم عمله بعد انتهاء مدة الخدمة العامة
وبعد تقديمه للشهادة المثبتة لذلك، وقضى المشرع بإضافة مدة التكليف بالخدمة العامة
إلى خدمة المكلف بعد تعيينه.
ولما كان قرار التعيين هو الذي يفتتح علاقة العامل بالوظيفة فتبدأ من تاريخ صدوره أقدمية
العامل وكانت المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
قد أكدت هذا المبدأ فقضت بحساب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها بغض النظر
عن تاريخ تسلمه العمل فإنه وقد عينت العاملة في الحالة الماثلة بتاريخ 1/ 2/ 1979 بوظيفة
مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات بموجب القرار رقم 120 لسنة 1979 فإن أقدميتها الفعلية
في تلك الوظيفة تبدأ اعتباراً من هذا التاريخ وإذ قضت قبله مدة ثلاثة شهور بالخدمة
العامة فإن تلك المدة تضاف إلى أقدميتها في الوظيفة المعينة بها فترد أقدميتها فيها
إلى 1/ 11/ 1978 إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973
المشار إليه.
وبناءً على ذلك فإنه لا وجه للقول بخصم المدة من 1/ 9/ 1979 حتى 1/ 7/ 1980 التي سافرت
خلالها إلى الخارج من مدة خدمتها بالوظيفة التي عينت بها ذلك لأنها قضت تلك المدة بالخارج
بإذن من الجهة التي تخضع لإشرافها والتي كلفت بأداء الخدمة العامة بها ولأنها لا تخضع
خلال فترة أدائها للخدمة العامة لقواعد الإجازات المقررة بنظام العاملين المطبق بالجهة
التي عينت بها أثناء فترة أدائها الخدمة العامة كما أنها لا تخضع لإشراف تلك الجهة
خلال هذه الفترة ومن ثم لا يسوغ اعتبار فترة سفرها مدة انقطاع عن العمل بالنسبة للوظيفة
التي عينت فيها وبالتالي لا يجوز استبعادها من مدة خدمتها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب مدة التكليف بالخدمة العامة السابقة على تعيين العاملة المذكورة ومدة سفرها بالخارج في مدة خدمتها بالجهاز المركزي للمحاسبات.
