الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 03 /02 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 104

(فتوى رقم 291 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 899)

جلسة 3 من فبراير سنة 1982

عاملون مدنيون – عاملون بالقطاع العام – مدة خدمة سابقة – عدم جواز الاعتداد بمدة الخدمة السابقة ضمن مدة الخبرة بالوظيفة التي عين بها العامل بالمؤهل العالي
عند الترقية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978.
أساس ذلك – أن المشرع عندما اتجه إلى تسوية أوضاع العاملين بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتدد بمدد عملهم السابقة التي لم تحسب لهم من قبل إلا أنه لم يشأ أن يترتب على ذلك تقيد في تاريخ دخول العامل في الخدمة أو تعديل في أقدميته في الفئات السابقة على الفئة التي يشغلها في 31/ 12/ 1974 – أثر ذلك – لا يجوز حساب مدة الخبرة التي قضاها العامل بوظيفة كاتب بالمؤهل المتوسط ضمن مدة خدمته العملية في الوظيفة التي عين بها بالمؤهل العالي.
إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة ينص في المادة 15 على أن (يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة فإذا كان العامل قد رقي فعلاً في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ). وتنص المادة 18 من هذا القانون على أن (يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية….).
ومفاد ذلك أن المشرع عندما اتجه إلى تسوية أوضاع العاملين بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتد بمدد عملهم السابقة التي لم تحسب لهم من قبل بيد أنه لم يشأ أن يرتب على ذلك تغيير في تاريخ دخول العامل في الخدمة أو تعديل في أقدميته في الفئات السابقة على الفئة التي يشغلها في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون وإنما قصر أثر حساب تلك المدد على رد أقدميته في الفئة التي يشغلها في التاريخ المذكور وعلى ترقيته إلى فئات أعلى منها، وليس أدل على ذلك من أنه إذا قعدت به مدة خدمته الفعلية مضافاً إليها مدة عمله السابق عن رد الأقدمية أو الترقية فإنها لا تنتج أثراً ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار مدة العمل السابق المحسوبة على هذا الوجه مدة خبرة يترتب عليها تغيير تاريخ دخول العامل الخدمة، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز الاعتداد بهذه المدد عند ترقية العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
وإذا كانت المادة 8 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد خولت مجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمي وجداول توصيف وتقييم الوظائف بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها ومدة الخبرة المشترطة لها وكذلك وضع القواعد العامة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وقضى بضرورة مراعاة التأهيل العلمي والخبرة العلمية في مجالات الوظائف المختلفة والدرجات المالية المقررة لها وإذ وافق مجلس إدارة الوكالة على جدول مدد الخبرة الكلية على أساس تقسيمها بحسب نوع المؤهل فإنه لا يحوز إعمالاً لتلك القواعد حساب مدة الخبرة التي قضتها العاملة في الحالة الماثلة بوظيفة كاتب بالمؤهل المتوسط ضمن مدة خبرتها العملية في الوظيفة التي عينت بها بالمؤهل العالي ويكون قرار لجنة شئون العاملين الصادر بالاعتداد بهذه المدة لا سند له من القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الاعتداد بمدة العمل السابقة التي قضتها السيدة/……… بوظيفة كاتب بالمؤهل المتوسط ضمن مدة خبرتها بالوظيفة التي عينت بها بالمؤهل العالي.
(تراجع فتوى الجمعية الصادرة بجلسة 26/ 11/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 533).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات