الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 03 /02 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 101

(فتوى رقم 239 في 24/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 542)

جلسة 3 من فبراير سنة 1982

عاملون مدنيون – ترقية – تعيين في الوظائف العليا – لا مجال لإعمال قيد عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة عند تعيين العاملين بالوظائف العليا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 – أساس ذلك – أن المشرع خول رئيس الجمهورية سلطة التعيين في الوظائف العليا واستثنى تلك الوظائف من قيد التعيين في أدنى وظائف المجموعة ومن التقيد بنسبة العشرة في المائة عند التعيين من خارج الوحدة ومن ثم فلا يكون هناك مجال لإعمال قيد عدم جواز الترقية خلال عام لأن هذا القيد لا يرد على التعيين – تطبيق.
إن قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 12 منه على أن (يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاته استيفاء الاشتراطات اللازمة).
وينص في المادة منه على أن (يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10%….
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا).
وتنص المادة من هذا القانون على أن (يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة).
وينص القانون في المادة 36 على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرةً في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكون الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة).
وتنص المادة 37 على أنه (مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار….).
وتنص المادة 54 على أنه "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناءً على طلبه.
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
وتنص المادة على أنه "استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين:
1 – إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى في الوحدة التي يعمل بها.
2 – إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها وفي هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها".
ومفاد تلك النصوص أن المشرع أسند إلى رئيس الجمهورية سلطة التعيين في الوظائف العليا، وأسند إلى الوزير المختص سلطة التعيين في باقي الوظائف الأخرى ومع مراعاة هذا الحكم جعل الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار وفي ذات الوقت لم يجز ترقية العامل إلا إلى الوظيفة التالية مباشرةً للوظيفة التي يشغلها وفي داخل المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وفي حين أجاز نقل العاملين فيما بين الوحدات المختلفة منع ترقية العامل المنقول خلال عام من تاريخ نقله حتى لا يتخذ النقل وسيلة لحرمان العاملين داخل الوحدة من الترقية إلى الوظائف الأعلى ولما كان المشرع قد حدد في النصوص سالفة البيان لكل من التعيين والترقية والنقل مدلوله الذي لا يختلط بالآخر إذ ينصرف التعيين إلى تقلد وظيفة في مجموعة وظيفية أخرى غير تلك التي ينتمي إليها العامل بالأداة المقررة بينما تصدق الترقية على تدرج العامل في السلم الوظيفي داخل المجموعة النوعية التي ينتمي إليها من الوظيفة التي يشغلها إلى الوظيفة الأعلى منها مباشرةً في حين يقتصر النقل على تغيير الوحدة التي يعمل بها العامل مع استصحابه للعناصر المكونة لمركزه الوظيفي السابق، فإن قيد عدم جواز الترقية خلال عام لا يتوافر مناطه ولا يجد مجالاً لإعماله إلا في حالة النقل إلى وحدة أخرى في وظيفة من ذات درجة وظيفة العامل، ففي هذه الحالة فقط تمتنع ترقية العامل المنقول قبل مضي عام على نقله إلا إذا كان النقل إلى وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يوجد بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من هو أهل للترقية.
ولما كان المشرع قد خول رئيس الجمهورية سلطة التعيين في الوظائف العليا واستثنى تلك الوظائف من قيد التعيين في أدنى وظائف المجموعة ومن التقيد بنسبة العشرة في المائة عند التعيين من خارج الوحدة فإنه يكون قد أطلق حرية اختيار العناصر الصالحة لشغل تلك الوظائف والتي تتوافر فيها متطلبات الوظيفة وشروطها فإنه لا يكون هناك مجال لإعمال قيد عدم جواز الترقية خلال عام لأن هذا القيد لا يرد على التعيين، ومن ثم فإن تعيين العاملين بالوظائف العليا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يخضع لهذا القيد.
وبناءً على ذلك يجوز ترشيح السيد المعروضة حالته لشغل وظيفة مدير عام للزراعة بمحافظة البحر الأحمر رغم شغله وظيفة من الدرجة الأولى بديوان عام وزارة الزراعة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز تعيين العاملين المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 في الوظائف العليا على درجات تعلو الدرجات التي يشغلونها وإنه يجوز ترشيح السيد/………. للتعيين بوظيفة مدير عام الزراعة بمحافظة البحر الأحمر.
(تراجع فتوى الجمعية الصادرة بجلسة 7/ 1/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 542).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات