الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 20 /01 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 98

(فتوى رقم 293 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 1/ 316)

جلسة 20 من يناير سنة 1982

عاملون مدنيون – العاملون الحاصلون على دبلوم المعهد العالي للتجارة يجوز ترشيحهم لشغل وظيفة رئيس قطاع المشترط لشغلها الحصول على مؤهل تجاري عالي – أساس ذلك – فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية من اعتبار دبلوم التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً للأسس التي استندت إليها – تطبيق.
إن المحكمة الدستورية العليا استندت في هذا الحكم إلى قرار وزير المعارف العمومية الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1946 بإعادة تنظيم الدراسات التكميلية لخريجي مدارس التجارة المتوسطة اعتباراً من عام 46/ 1947 وإلى كتابه المرسل إلى وزير المالية في 7 من نوفمبر سنة 1949 الذي أوضح فيه أنه بناءً على المذكرة التي رفعها المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية الذي نظم هذه الدراسات ووضع لها المناهج على اعتبار أنها دراسات عالية وأشرف عليها، فقد قررت الوزارة اعتبار مؤهل من جاز هذه الدراسات معادلاً للدبلوم الذي يمنحه المعهد العالي للتجارة، وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار اعتبار هذا الدبلوم من الدراسات العالية، يعين الحاصل عليها في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف، وإذ عرض الأمر على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1950 وافق على ما طلبته وزارة المعارف العمومية في هذا الشأن، غير أن المجلس أصدر بتاريخ أول يوليو سنة 1951 قراراً عدل به عن قراره السابق وقرر منح الحاصلين على هذا المؤهل الدرجة السابعة بمرتب شهري مقداره عشرة جنيهات إلا أنه ما لبث أن عاد في 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 إلى تأكيد قراره الأول بمنحهم الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف شهرياً، ثم تطرقت المحكمة الدستورية إلى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذي منح حملة دبلوم التجارة التكميلية ذات الدرجة وإلى مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 الذي قضى بصلاحية حملة هذا الدبلوم للتقدم للترشيح للدرجة السابعة بالكادر المتوسط وقررت المحكمة عدم جواز الاحتجاج به باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 قضى بنقل جميع شاغلي الدرجة السادسة فما فوقها بالكادر المتوسط والتي يشغلها حاملو المؤهلات المقدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 إلى الكادر العالي وباعتبار أن القانون رقم 83 لسنة 1973 قد أكد منحهم الدرجة السادسة المقررة لهم بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 وسوى بذلك بين من عين بالدرجة السادسة المخفضة ومن عين بمقتضى مرسوم 6 أغسطس بالدرجة السابعة.
وإذ يتضح مما تقدم أن المحكمة الدستورية انتهت إلى اعتبار دبلوم التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً استناداً إلى القواعد سالفة الذكر التي أعطته هذا الوصف قياساً على مؤهل المعهد العالي للتجارة فإن هذا الوصف لابد أن يعطى للمؤهل المذكور ولا يمكن أن يحجب عنه، وإذ استندت المحكمة إلى حكم الفقرة ( أ ) من المادة من مواد إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 التي قضت بعدم جواز المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية عند تطبيق أحكامه فإن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة مؤهلاً عالياً مثله في ذلك دبلوم التجارة التكميلية العالية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة مؤهلاً عالياً وبالتالي جواز ترشيح السيد/……… لشغل وظيفة رئيس قطاع بمصلحة الضرائب المشترط لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ.
(قارن الفتوى رقم 628 في 27/ 6/ 1981 ملف رقم 86/ 1/ 316 بجلسة 27/ 5/ 1981).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات