الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 20 /01 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 97

(فتوى رقم 298 في 8/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 1/ 316)

جلسة 20 من يناير سنة 1982

عاملون مدنيون – العاملون الحاصلون على دبلوم التجارة التكميلية العالية وغيرهم من أصحاب المؤهلات التي تمنح بعد مدة دراسة أقل من أربع سنوات لا يفيدون من حكم المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 – أساس ذلك – أن المشرع اشترط لمنح الأقدمية الاعتبارية والعلاوتين أن يكون العامل حصل على مؤهله بعد دراسة أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – تطبيق.
إن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن (يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً والتي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام….).
وتنص المادة من هذا القانون على أن تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى وبحد أقصى الربط الثابت المالي المقرر لأعلى درجة أو وظيفة في الكادر المعامل به.
ومفاد ذلك أن المشرع اشترط لمنح حاملي المؤهلات العليا الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة ولمنحهم العلاوتين المقررتين بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 أن يكونوا قد حصلوا على مؤهلاتهم بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وإذ تقل عن أربع سنوات مدة الدراسة المقررة للحصول على دبلوم التجارة التكميلية العالية والمؤهلات المعروضة في الحالة الماثلة فإن حامليها لا يفيدون من حكم المادتين سالفتي الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية حملة دبلوم التجارة التكميلية وغيرهم من أصحاب المؤهلات التي لا تتوافر لها المدد المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 والعاملين بالجهات الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة والذين طبق عليهم القانون رقم 83 لسنة 1973 في الإفادة من أحكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات