لذلك – جلسة 20 /01 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 95
(فتوى رقم 259 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 581)
جلسة 20 من يناير سنة 1982
أ – كادرات خاصة – القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون
– لم يشترط الحصول على الدكتوراه للتعيين في وظيفة مدرس بالنسبة للتخصصات التي لم يتم
في شأنها تنظيم دراسات عليا للماجستير أو الدكتوراه – أثر ذلك – جواز تعيين غير الحاصلين
على الدكتوراه بوظيفة مدرس في التخصصات التي لم يتم في شأنها تنظيم دراسات عليا اعتباراً
من 18/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ب – قرار إداري – انعدام – تخلف شرط الصلاحية للتعيين في وظيفة مدرس شأنه أن يعدم قرار
التعيين ولا يجوز تصحيح ذلك بمقتضى حكم المادة 36 من القانون رقم 158 لسنة 1981 التي
أجازت التعيين – أساس ذلك – عدم إعمال القانون على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعي
بغير نص يقرره – تطبيق.
إن القانون رقم 158/ 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون قضى في المادة الأولى من مواد إصداره
بإلغاء القانون رقم 78/ 1969 الذي صدرت الفتوى السابقة في ظله وقرر في المادة الثالثة
إعمال أحكامه اعتباراً من 18/ 9/ 1981 – اليوم التالي لتاريخ نشره – ولقد نص القانون
في المادة 36 على أنه "يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
1 – أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون أو من إحدى الجامعات المصرية
في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو معهد أجنبي على درجة
يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك أو تؤهله لتدريس تلك المادة في هذه الجامعة أو
المعهد مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
2 – وبالنسبة للتخصصات التي لم يتم في شأنها تنظيم دراسات عليا للماجستير أو الدكتوراه
بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على
أعلى الدرجات التي تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية في ذلك التخصص، وأن يكون
قد مارس العمل الفني في تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل وأسهم فيه بإنتاج فني
أو بحث علمي….".
ومفاد ذلك أنه "إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر لحكم القانون أصبح من الجائز اعتباراً
من 18/ 9/ 1981 تعيين غير الحاصلين على الدكتوراه بوظيفة مدرس بالأكاديمية في التخصصات
التي لم يتم في شأنها تنظيم دراسات عليا بشرط أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى درجة
علمية في التخصص وأن يكون قد مارس العمل الفني فيه لمدة ست سنوات وأسهم فيه بإنتاج
فني أو بحث علمي….".
ومن ثم فإن قرارات التعيين المنعدمة لتخلف شرط الصلاحية المتمثل في الحصول على الدكتوراه
والتي صدرت في ظل القانون رقم 78/ 1969 لا يمحها الحكم الذي تضمنته المادة 36 من القانون
رقم 158/ 1981 وإلا كان ذلك إعمالاً للقانون على الوقائع السابقة بأثر رجعي بغير نص
يقرره وبالتالي يجب لشغل السيدين في الحالة الماثلة لوظيفة مدرس بالأكاديمية إصدار
إقرار جديد بذلك على أن يتوافر فيهما الشروط المقررة في الفقرة 2 من المادة 36 من القانون
رقم 158/ 1981.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انعدام القرار الصادر بتعيين السيدين/………. و………. بوظيفة مدرس في ظل القانون رقم 78/ 1969 لا يصححه صدور القانون رقم 158/ 1981 وإنه يجب لتعيينها في تلك الوظيفة بالتطبيق لأحكام القانون الأخير صدور قرار جديد وفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة 36 من القانون رقم 158/ 1981.
