لذلك – جلسة 20 /01 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 94
(فتوى رقم 256 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم
37/ 2/ 229)
جلسة 20 من يناير سنة 1982
رسوم قضائية – القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية –
إعفاء الحكومة بصفة عامة من الرسوم القضائية – الهيئات العامة لا تخرج عن كونها مصالح
عامة حكومية – أساس ذلك – أثره – إعفاؤها من الرسوم القضائية – تطبيق – عدم خضوع هيئة
النقل العام بالقاهرة لأداء الرسوم القضائية.
إن القانون رقم 61/ 1963 بشأن الهيئات العامة ينص في المادة الأولى على أنه "يجوز بقرار
من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق عام مما يقوم على مصلحة عامة أو خدمة
عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية" وينص في المادة 14 على أنه "تعتبر أموال الهيئة
العامة أموالاً عامة، وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة ما لم
ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشاء الهيئة".
ومفاد ذلك أن المشرع أعفى الحكومة بصفة عامة من الرسوم القضائية ولما كانت الهيئات
العامة وفقاً لأحكام القانون 61/ 1963 المشار إليه تتولى إدارة مرفق عام بهدف تحقيق
الصالح العام فإنها لا تخرج عن كونها مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية
وإذا كان المشرع قد خصها بميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة
وتتحمل الدولة عجزها ومن ثم فإنها تدخل في مدلول الحكومة بمعناها الواسع ولا تخضع للرسوم
القضائية.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1891/ 1964 بشأن هيئة النقل العام لمدينة القاهرة،
ينص في المادة الأولى على أن "تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم
على مرفق قومي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى (هيئة
النقل العام بالقاهرة) وتعتبر أموالها أموالاً عامة.." فإن هيئة النقل العام بالقاهرة
لا تخضع للرسوم القضائية كأي مصلحة حكومية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء هيئة النقل
العام بالقاهرة من أداء الرسوم القضائية.
بمثل هذا المبدأ صدرت الفتوى رقم 30 في 9/ 1/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 407 جلسة 4/ 11/
1981.
