الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 20 /01 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 92

(فتوى رقم 255 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 594)

جلسة 20 من يناير سنة 1982

أملاك الدولة الخاصة – تملك الدولة لما يقام من مبانٍ أملاكها الخاصة بموجب حكم الالتحاق – أثر ذلك – أحقية الوحدة المحلية في إيجار الأرض المملوكة للدولة والمباني المقامة عليها – خضوع هذه الأراضي لإدارة أو إشراف المؤسسات والهيئات العامة لا أثر له في اقتضاء الإيجار – أساس ذلك – تطبيق.
ولما كانت الأرض محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة فإن الدولة تملك ما يقام عليها من مبانٍ بموجب أحكام الالتصاق فلا تؤول تلك المباني إلى الهيئة ولا تعتبر من أملاكها وبالتالي فإنه وقد دخلت الأرض من كردون مدينة وادي النطرون بمقتضى قرار وزير الحكم المحلي رقم 351 لسنة 1966 يكون الإشراف عليها قد انتقل إلى مجلس المدينة إعمالاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1967 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1967 – تاريخ العمل به – والذي استثنى الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والواقعة في نطاق كردون المدن من الخضوع لأحكام القانون 100 لسنة 1964.
وإذا كانت المادة 71 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قد قضت بالإبقاء على التصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون وكانت المادة 75 قد قررت الاعتداد بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي ثبتت في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 فإن ذلك ليس من شأنه تغيير طبيعة العقد الماثل وطبيعة حق الإشراف المقرر للهيئة على الأراضي التي خولها المشرع مباشرة اختصاصات معينة بالنسبة لها لتحقيق هدف محدد ومن ثم فإن هذين الحكمين لا يؤثران في إعمال قواعد نقل الإشراف واستحقاق الريع المقررة بموجب القوانين والقواعد الأخرى وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجهات العامة.
ولما كانت المادة 44 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 والمادة 51 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والمادة 51 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد أدخلت في موارد مجلس المدينة حصيلة الحكومة إيجار المباني والأراضي الفضاء الداخلة في أملاك الدولة الخاصة فإن مجلس مدينة وادي النطرون يستحق إيجار الأرض في الحالة الماثلة والمباني المقامة عليها ولا يغير من ذلك أن الفقرة 4 من المادة الأولى من القانون 100 لسنة 1964 قد أخضعت لأحكام قانون العقارات التي تديرها أو تشرف عليها المؤسسات أو الهيئات التابعة للإصلاح الزراعي لأن هذا الخضوع مرهون باستمرار حق الإشراف المقرر لتلك الهيئات وألا يكون قد نقل إلى غيرها بأداة قانونية مشروعة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها السابقة الصادرة بجلسة 18/ 4/ 1979 باستحقاق مجلس مدينة وادي النطرون لقيمة إيجار قطعة الأرض المقامة عليها استراحة وادي النطرون اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1967.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات