الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 20 /01 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 91

(فتوى رقم 245 في 24/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 893)

جلسة 20 من يناير سنة 1982

عاملون مدنيون – طوائف خاصة – هيئة الرقابة الإدارية – علاوة الرقابة الإدارية – لا يجوز إضافة علاوة الرقابة الإدارية إلى مرتبات أعضائها المنقولين منها إلى هيئه سوق المال – أساس ذلك – أن المراكز القانونية لأعضاء الرقابة وعناصر تلك المراكز تحدد وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة ولا يكون هناك محل لأعمال أحكام قانون الرقابة رقم 59 لسنة 1964 – تطبيق.
إن المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1975 تنص على أنه "يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من الرقابة الإدارية علاوة الرقابة التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التي يشغلها ويشترط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة".
ومفاد هذا النص أن المشرع خول لجنة شئون الأفراد بالرقابة الإدارية أن تضيف إلى مرتب عضو الرقابة عند نقله منها علاوة الرقابة المقررة وذلك بقرار فردي يصدر بمناسبة كل حالة نقل على حدة تتم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه.
وإذ ألغيت الرقابة الإدارية بموجب حكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية وخول نائب رئيس مجلس الوزراء بحكم المادة الثانية من هذا القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية بدرجاتهم الوظيفية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام مع الاحتفاظ لهم بمرتباتهم وبدلاتهم على أن تستهلك الزيادة في المرتبات والبدلات التي يتقاضونها عن المقرر بمقتضى القوانين واللوائح في الجهات المنقولين إليها من العلاوات الدورية والبدلات التي تتقرر مستقبلاً فإن المراكز القانونية لأعضاء الرقابة وعناصر تلك المراكز تتحدد وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 اعتباراً من تاريخ صدوره في 28/ 6/ 1980 ولا يكون هناك محل لإعمال أحكام قانون الرقابة رقم 54 لسنة 1964 عليهم ابتداءً من هذا التاريخ. وإنما يتعين إعمال أحكام القرار رقم 337 لسنة 1980 خاصة في صدد تحديد عناصر مراكزهم القانونية المتعلقة بمستحقاتهم المالية ومن ثم فإن لجنة شئون الأفراد بالرقابة لم تعد تملك ابتداءً من 28 يونيه سنة 1980 أن تقرر إضافة علاوة الرقابة إلى مرتبات أعضاء الرقابة الإدارية المنقولين بموجب قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر لأنها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار لم يعد لها وجود أو سلطان تمارسه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إضافة علاوة الرقابة بناءً على قرار لجنة شئون الأفراد بالرقابة الإدارية إلى مرتبات أعضائها المنقولين منها إلى هيئة سوق المال بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات