لذلك – جلسة 06 /01 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 84
(فتوى رقم 78 في 18/ 1/ 1982 ملف رقم
32/ 2/ 789)
جلسة 6 من يناير سنة 1982
مجلس الدولة – اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
يتعلق بالمنازعات التي تقوم بين طرفين ممن حددهم نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 – عند عدم وجود المنازعة فإن طلب إبداء الرأي لا يكون إلا طبقاً للطريق
الذي رسمه المشرع بالفقرة من المادة 66 سالفة الذكر – عدم مراعاة ذلك – أثره حفظ
الموضوع تطبيق.
إن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:
( أ ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال
إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس
الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة…
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة
أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض…
ومفاد ذلك أن طلب الرأي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إنما يكون عن طريق
الأشخاص الذين حددهم النص سالف الذكر على سبيل الحصر وأن المنازعة التي تختص الجمعية
بالفصل فيها هي تلك التي تقوم بين طرفين ممن عددهم النص، ويكون محلها حق أو مركز قانوني
متنازع عليه بينهما.
وإذ يبين من الأوراق أنه ليس ثمة منازعة بين وزارة المالية وكل من الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية والبنك العقاري، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خلافاً في الرأي حول تفسير قواعد
استهلاك السندات الحكومية التي كانت مملوكة لكل من الهيئة والبنك، وبذلك يكون محله
طلب إبداء الرأي طبقاً للطريق الذي رسمه المشرع بالفقرة ( أ ) من المادة 66 من القانون
رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر، وإذ عرض الموضوع الماثل عن غير هذا الطريق.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
