لذلك – جلسة 16 /12 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 82
(فتوى رقم 243 في 24/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 571)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1981
عاملون مدنيون – مدة خبرة – كيفية حسابها – المادة 27 من القانون
رقم 47 لسنة 1978.
أجاز المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 حساب مدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة
لشغل الوظيفة وقضى بمنح علاوات إضافية عنها بحد أقصى خمس علاوات – شرط ذلك – اتفاق
مدة الخبرة مع طبيعة العمل الجديد وألا يسبق العامل نتيجة لحسابها زميله المعين بذات
الجهة والذي تتوافر له ذات مدة الخبرة ويشغل وظيفته من ذات الدرجة التي عين بها العامل
– أثر ذلك – أن وجود الزميل يجعل حق العامل قاصراً على حساب المدة التي تؤدي إلى مساواته
به في أقدمية الدرجة على أن يوضع في ترتيب تال له في الأقدمية وألا يزيد مرتبه عن مرتب
الزميل – تطبيق.
إن الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية
التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى
بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من
علاوات درجة الوظيفة المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة
من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة
الوظيفة أو الأجر".
ومفاد هذا النص أن المشرع في القانون رقم 47/ 1978 أجاز حساب مدة الخبرة الزائدة عن
المدة المشترطة لشغل الوظيفة وقضى بمنح علاوات إضافية عنها بحد أقصى خمس علاوات واشترط
لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل الجديد، وألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة
الخبرة الزائدة زميله المعين بذات الجهة الذي تتوافر له ذات مدة الخبرة ويشغل وظيفة
من ذات الدرجة التي عين بها العامل في أقدمية الدرجة وفي المرتب ومن ثم فإنه إذا وجد
هذا الزميل اقتصر حق العامل في حساب مدة الخبرة الزائدة على القدر الذي يؤدي إلى مساواته
به في أقدمية الدرجة كما يقتصر حقه في العلاوات الإضافية على عدد من العلاوات تقابل
عدد سنوات الخبرة المحسوبة على هذا الأساس في الأقدمية ومع مراعاة ألا يزيد مرتبه عن
مرتب زميله، كما يتعين وضعه في ترتيب تالٍ لأقدمية هذا الزميل.
ولما كان زميل العامل في الحالة الماثلة شاغل للدرجة الأولى في 24/ 2/ 1979 بمرتب قدره
98 جنيه فإنه وقد عين العامل في 19/ 5/ 1980 بذات الدرجة، لا يجوز أن ترتد أقدميته
فيها نتيجة حساب مدة الخبرة الزائدة إلا إلى 24/ 2/ 1979 على أن يوضع في ترتيب تالٍ
لأقدمية هذا الزميل، وتبعاً لذلك فلا تحسب له مدة الخبرة الزائدة سوى سنة واحدة كاملة
ولا يستحق من العلاوات الإضافية سوى علاوة واحدة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز منح العامل في الحالة الماثلة أقدمية في الدرجة ترتد على تاريخ يسبق زميله بالجهاز، وحساب العلاوات الإضافية على أساس تاريخ هذه الأقدمية.
