الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 16 /12 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 81

(فتوى رقم 241 في 24/ 2/ 1982 ملف رقم 22/ 2/ 65)

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1981

جمعيات تعاونية – خدمات اجتماعية.
يجرى توزيع النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية بأن يؤول نصفها إلى صناديق المساعدات بمديريات الشئون الاجتماعية الإقليمية ويقسم النصف المتبقي فيما بين الجمعية التعاونية والاتحاد التعاوني المركزي – أساس ذلك – المادة 56 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بالتعاون الإنتاجي.
إن قانون التعاون الإنتاجي رقم 110/ 1975 قضى في المادة 51 بتخصيص 15% من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية للخدمات الاجتماعية وقضى في المادة 56 بأن يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي تلك النسبة في منطقة الجمعية وبأن يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي صرف باقي هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية، وبتاريخ 26/ 6/ 1977 عمل بقانون الضمان الاجتماعي رقم 30/ 1977 الذي قضى في المادة 24 بإنشاء صندوق للمساعدات بمديريات الشئون الاجتماعية الإقليمية وأدخل في موارده 50% من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات التعاونية.
وبناءً على ذلك فإن النسبة المخصصة من فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات الاجتماعية يجرى توزيعها بحيث يؤول نصفها إلى صناديق المساعدات بمديريات الشئون الاجتماعية الإقليمية، ويقسم النصف المتبقي فيها بين الجمعية التعاونية والاتحاد التعاوني المركزي فتستحق الجمعية ثلثيه، بينما يستحق الاتحاد الثلث.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أيلولة نصف النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية من فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية إلى صناديق المساعدات المشار إليها، وتوزيع النصف المتبقي فيما بين الجمعية والاتحاد التعاوني على أساس الثلثين للجمعية والثلث للاتحاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات