الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 16 /12 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 79

(فتوى رقم 215 في 22/ 2/ 1982 ملف رقم 22/ 2/ 66)

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1981

مؤسسات عامة – اختصاصها – القانون رقم 111 لسنة 1975.
إذا كان المشرع ألغى المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 إلا أنه أبقى على بعضها لمدة ستة شهور يتم خلالها تحديد وضعها القانوني – أثر ذلك – أن للمؤسسة خلال فترة الإبقاء أن تمارس اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابع لها – تطبيق – صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة للمؤسسة لا تثريب عليه لصدوره في حدود الاختصاص.
إن القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعمول به اعتباراً من 18/ 9/ 1975 ينص في المادة السابعة على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة، ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى".
ومفاد ذلك أنه لئن كان المشرع قد ألغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 إلا أنه أبقى على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في 18/ 9/ 1975 – تاريخ العمل بهذا القانون – وذلك لمدة ستة شهور يتم خلالها تحديد وضعها القانوني ويكون لها أثناء تلك الفترة الحق في ممارسة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى أن تحول إلى شركة أو يدمج نشاطها في شركة أو تحول إلى هيئة أو تمنح اختصاصاتها إلى جهة أخرى بالأدوات التي حددها النص.
وإذا قضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 باعتبار المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها وكان وزير السياحة قد أصدر في 14/ 3/ 1976 القرار رقم 50 لسنة 1976 بتحويلها إلى شركة تسمى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فإن مجلس إدارة المؤسسة يكون له حق ممارسة اختصاصاته قبل الشركات التابعة لها حتى تاريخ صدور هذا القرار الذي صدر قبل انتهاء مدة الستة شهور التي نص عليها القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم يكون قرار مجلس الإدارة سالف الذكر الصادر بتاريخ 24/ 11/ 1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة للمؤسسة قراراً صحيحاً لصدوره في حدود الاختصاص المخول لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 60 لسنة 1971 والذي يخول مجلس الإدارة بهذا التشكيل الاختصاص بزيادة رأس مال الوحدات الاقتصادية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بجلسة 24/ 11/ 1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق مع قصر الاكتتاب في تلك الزيادة على المؤسسة بدون علاوة إصدار، وأن ملكية أسهم تلك الزيادة يؤول إلى الشركة التي تحولت إليها تلك المؤسسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات