لذلك – جلسة 16 /12 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 77
(فتوى رقم 143 في 13/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 1/ 314)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1981
عاملون مدنيون – تسوية – مرتبات.
إن المشرع اعتد في تحديد المرتب وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بما هو مستحق
للعامل في 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون وليس من تاريخ إعمال أحكام القانون – أثر
ذلك – اتخاذ هذا المرتب أساساً عند تحديد الزيادة التي ترتبت على التسوية طبقاً للقانون
وعند تطبيق حكم الفقرة (جـ) من المادة الثانية من مواد الإصدار – تطبيق – عدم استحقاق
العامل العلاوة الدورية المقررة عن عام 1976 إذا رقي إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة
وزاد مرتبه المستحق في 10/ 5/ 1975 بمقدار علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى
إليها.
إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام
نشر في 19 من مايو سنة 1975 ونص قانون إصداره في المادة الثانية على أنه "لا يجوز أن
يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق…
(ج) تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر هذا القانون.
(ح) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق
لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل
من علاوات الفئة التي يرقى إليها….".
كما نص في المادة التاسعة على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به
اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974….".
ومفاد ذلك أنه ولئن كان المشرع قد قضى بأعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً
من 31/ 12/ 1974، إلا أنه اعتد في تحديد المرتب الذي تقارن به التسوية وفقاً لأحكام
هذا القانون بما هو مستحق للعامل في 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر القانون – وذلك بأن حظر
المساس بهذا المرتب.
ومن ثم فإنه يتعين اتخاذ هذا المرتب أساساً عند تحديد الزيادة التي ترتبت على التسوية
طبقاً لهذا القانون، عند تطبيق حكم الفقرة (ح) من المادة الثانية من مواد إصداره، فلا
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة عن عام 1976، وذلك إذا رقي إلى أكثر من فئة وظيفية
واحدة، وزاد مرتبه المستحق في 10/ 5/ 1975 بمقدار علاوتين دوريتين من علاوات الفئة
المرقى إليها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى الاعتداد بتاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحديد مقدار الزيادة التي تطرأ على مرتب العامل نتيجة لتسوية حالته وفقاً لأحكامه.
