لذلك – جلسة 02 /12 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 75
(فتوى رقم 289 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم
79/ 2/ 29)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981
حكم محلي – مجلس شعبية – "بدلات".
خضوع البدلات المقررة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمقتضى أحكام القانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية لحكم الخفض المقرر بموجب المادة 35 من تلك اللائحة في
حدود النسبة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1967 – أساس ذلك – أن المادة سالفة الذكر
تناولت أحكام هذا المقابل ومن بينها خفضه بالمقدار المنصوص عليه في القانون رقم 30
لسنة 1967 – عدم مخالفة ذلك للقانون لأنه تم في حدود الإطار الذي رسمه المشرع للائحته
التنفيذية.
إن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 2
من ديسمبر سنة 1981 فاستعرضت فتواها الصادرة بجلسة 3 من مايو سنة 1978 (ملف رقم 79/
2/ 29) التي انتهت فيها إلى عدم خضوع مكافأة رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية للمحافظات،
المشكلة بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي للخفض المقرر بالقانون
رقم 30 لسنة 1967 كما استعرضت فتواها الصادرة بجلسة 30 من إبريل سنة 1980 التي انتهت
إلى عدم خضوع البدلات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي رقم 52 لسنة
1975 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 959 لسنة 1950 لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين
للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967، وتبين لها أن القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام
الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 حدد كيفية تشكيل المجالس الشعبية المحلية
لوحدات الحكم المحلي وقواعده، في المواد 3، 10، 39، 47، 59، 66، وتنص المادة 90 من
هذا القانون على أنه
"…. ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه
من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
وبتاريخ 25 من يوليو سنة 1979 عمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي، والتي قضت في المادة 35 بصرف بدل حضور
جلسات لأعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية للمحافظات والمراكز والمدن
والأحياء ولرئيس المجلس الشعبي المحلي للقرية، وبصرف بدل تمثيل لرئيس كل من المجلس
الشعبي المحلي بالمحافظة والمركز والمدينة والحي، وبصرف بدل طبيعة عمل لرئيس الوحدة
المحلية للقرية، ونصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه "ويسري التخفيض المقرر
بالقانون رقم 30 لسنة 1967 على فئات البدلات الواردة في هذه اللائحة".
ومفاد ذلك أن قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة
1981 ترك للائحته التنفيذية المقابل المستحق لأعضاء المجالس الشعبية المحلية عن مساهمتهم
في أعمال تلك المجالس.
ولقد تناولت المادة 35 من اللائحة التنفيذية أحكام هذا المقابل ومن بينها خفضه بالمقدرات
المنصوص عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1967، ومن ثم فإن هذا الخفض إنما ورد باللائحة
كعنصر من عناصر تحديد هذا المقابل المشار إليه فاستعير كوسيلة لإجراء التحديد في حدود
الإطار الذي رسمه المشرع للائحة التنفيذية وبذلك فإنها لا تعد مخالفة للقانون في هذا
الصدد، وتبعاً لذلك يتعين إعمال حكمها حتى 1/ 7/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 117
لسنة 1981 الذي قضى بإلغاء القانون رقم 30 لسنة 1967 السالف الذكر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع البدلات
المقررة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمقتضى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته
التنفيذية لحكم الخفض المقرر بموجب المادة 35 من تلك اللائحة في حدود النسب المقررة
بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وذلك حتى 1/ 7/ 1981.
(قارن الفتوى الصادرة بجلسة 3/ 5/ 1978 ملف رقم 79/ 2/ 29) والفتوى الصادرة بجلسة 30/
4/ 1980.
