الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 02 /12 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 71

(فتوى رقم 222 في 25/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 576)

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

عاملون بالقطاع العام – تسوية حالة – مؤهلات عسكرية.
لا يشترط لإفادة العاملين بالقطاع العام من أحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 بتسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين – سبق الالتحاق بالخدمة في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية – أساس ذلك – أن المشرع في القانون رقم 11 لسنة 1975 أدخل مدة الخدمة العسكرية ضمن المدد الواجب الاعتداد بها عند إجراء تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين واعتد بتاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية عند تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 – المقصود بتاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية عند تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 – المقصود بتاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية هو تاريخ القيام – أثناء الخدمة العسكرية – بالأعمال التي يشترط لمباشرتها الحصول على شهادة خريجي مدارس الكتاب العسكريين.
إن القانون رقم 71/1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين ينص في مادته الأولى على أن "يكون تعيين حاملي شهادة خريجي مدارس الكتاب العسكريين المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة، أو الشهادة الإعدادية في الجهات التي تطبق أحكام القانون رقم 58/ 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة في الفئة 180/ 360 جنيهاً سنوياً"، كما ينص في المادة الثانية على أن "تسوي حالة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجي مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم في المادة 1 من هذا القانون وكذلك الموجودين في الخدمة منهم في إحدى الجهات التي تطبق أحكام القانون رقم 61/ 70 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام متى كانوا قبل التحاقهم بوظائفهم الحالية بخدمة إحدى الجهات الحكومية والهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، وذلك باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46/ 1964 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً".
كما تبين للجمعية أن المادة التاسعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11/ 1975 تنص على أن " تسوى طبقاً لأحكام القانون رقم 71/ 1974 بشأن تسوية حالة خريجي مدارس الكتاب العسكريين أوضاع العاملين الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أثناء خدمتهم العسكرية وذلك بعد تسريحهم وعودتهم إلى وظائفهم المدنية.
ويقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهؤلاء العاملين تاريخ القيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التي يشترط لمباشرتها الحصول على هذه الشهادات" كما ينص هذا القانون في مادته الحادية عشر على أنه "يقصد بتاريخ التعيين – في تطبيق أحكام المادة السابقة وأحكام القانونين رقمي 71/ 1974، 72/ 1974 المشار إليهما – تاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال".
وحاصل تلك النصوص أن المشرع اشترط في القانون رقم 71/ 1974 لتسوية حالة العاملين بالقطاع العام من خريجي مدارس الكتاب العسكريين وفقاً لأحكامه، أن يكونوا قد التحقوا قبل شغلهم وظائفهم بهذا القطاع بخدمة إحدى الجهات الحكومية والهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، فإن تحقق ذلك الشرط تمت التسوية باعتبارهم في الفئة المعادلة للدرجة الثامنة وفقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 46/ 64 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك من تاريخ التعيين أو الحصول على شهادة خريجي مدارس الكتاب العسكريين أيهما أقرب. وقد كان مقتضى ذلك عدم إفادة من عين بوظيفة بالقطاع العام بعد انتهاء خدمته العسكرية مباشرةً، من أحكام القانون رقم 71/ 1974، إلا أنه وقد أدخل المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 11/ 1975 مدة الخدمة العسكرية صمن المدد الواجب الاعتداد بها عند إجراء التسوية سالفة الذكر، وحدد المقصود بتاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية بأنه تاريخ القيام – أثناء الخدمة العسكرية – بالأعمال التي يشترط لمباشرتها الحصول على شهادة خريجي مدارس الكتاب العسكريين، واعتد بتاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية عند تطبيق أحكام القانون رقم 71/ 1974 فإنه يكون بذلك قد أسقط شرط سبق الالتحاق بخدمة الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، عند تطبيق أحكام هذا القانون على العاملين بالقطاع العام.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن لا يشترط لإفادة العاملين بالقطاع العام من أحكام القانون رقم 71/ 1974 سبق الالتحاق بالخدمة في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، وإنه يتعين إجراء هذه التسوية من تاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية بعد الحصول على المؤهل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات