لذلك – جلسة 02 /12 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 70
(فتوى رقم 221 في 22/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 908)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981
عاملون مدنيون – رواتب.
أضاف القانون رقم 134 لسنة 1980 درجة نائب وزير إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978
وحدد المرتب السنوي لنائب وزير – أثر ذلك – منح هذا المرتب لمن يعين في درجة نائب وزير
ولمن سبق تعيينه في هذه الدرجة اعتباراً من أول يوليو سنة 1978 – أساس ذلك – أن المشرع
وحد بين تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1980 وتاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة
1978 وأنه استخدم اصطلاح الدرجة عند تحديد من يستحق مرتب نائب وزير فإنه بذلك يكون
قد أضاف درجة إلى درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 47/ 1978 – تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب القوى العاملة يؤكد ذلك.
إن القانون رقم 134/ 1980 بتحديد مرتب نائب وزير نص في المادة الأولى على أن "يكون
مرتب نائب الوزير 2250 جنيه سنوياً"، كما نص في المادة الثانية على أن "يمنح هذا المرتب
كل من يعين في درجة نائب وزير ويسري ذلك على من صدرت قرارات بتعيينهم في هذه الدرجة".
وينص في المادة الرابعة على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً
من أول يوليو 1978".
ومفاد ذلك أن المشرع قرر بعبارة واضحة في هذا القانون تحديد المرتب السنوي لنائب الوزير
وقضى بمنح هذا المرتب لمن يعين في درجة نائب وزير ولمن سبق تعيينه في هذه الدرجة، وذلك
اعتباراً من أول يوليو سنة 1978 – تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ولما كان المشرع قد وحد بين تاريخ العمل بالقانون 134/ 1980 وتاريخ العمل بالقانون
رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعمول به طبقاً للمادة السادسة من
مواد إصداره من أول يوليو 1978 وكان قد استخدم اصطلاح الدرجة عند تحديد من يستحق مرتب
نائب وزير فإنه بذلك يكون قد أضاف درجة إلى جدول الدرجات الملحق بقانون العاملين في
47/ 1978 وهو ما يتم عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب القوى العاملة من مشروع القانون 134/ 1980 والمقدم إلى مجلس الشعب بجلسة 10/
7/ 1980، إذ ورد به أن الحكومة تقدمت بمشروع يقضي باعتبار العاملين المعينين بدرجة
نائب وزير والتي لم ترد في جدول الدرجات الملحق بنظام العاملين المدنيين بالدولة معينين
في درجة وكيل أول، مع احتفاظهم بصفة شخصية ببدلات التمثيل التي يتقاضونها حالياً، وذلك
بقصد المحافظة على استقرار أوضاعهم الوظيفية، بيد أن اللجنة رأت أن الأمر يقتضي إنشاء
درجة نائب وزير على أن يحدد مرتبها بما يزيد على مرتب وكيل وزارة، ومن ثم عدلت المشروع
المقدم من الحكومة على النحو وبالصياغة التي صدر بها القانون وحرصت اللجنة على أن تضمن
القانون نصاً يقضي بانطباقه بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47/ 1978
المشار إليه.
وليس أدل على أن القانون رقم 134/ 1981 أنشأ هذه الدرجة من أن القانون رقم 223 لسنة
1953 بنظام نائب الوزير عندما أجاز تعيين نائب للوزير حصر واجباته في أن ينوب عنه في
ممارسة اختصاصاته بالوزارة، وأن ينوب عنه في حضور جلسات مجلس الوزراء بغير أن يستخدم
اصطلاح الدرجة وبغير أن يربط بين هذا المنصب وجدول درجات الكادر العام، ولقد أفصحت
المذكرة الإيضاحية لهذا القانون صراحة عن أن هذا المنصب لا يعتبر درجة مالية في كادر
الوظائف الإدارية، ومن ثم فإن تلك المغايرة في عبارات النص وحكمه وأعماله التحضيرية،
وتبرز قصد المشرع في القانون رقم 134/ 1980 إنشاء درجة نائب وزير وإضافتها إلى الجدول
رقم الملحق بالقانون رقم 47/ 1978.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن القانون رقم 134 لسنة 1980 أضاف درجة نائب وزير إلى درجات القانون رقم 48 لسنة 1978.
