لذلك – جلسة 02 /12 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 67
(فتوى رقم 182 في 20/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 573)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981
عاملون مدنيون – تسوية حالة – "مؤهلات".
إن إعمال حق الخيار المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1981 بين
المعاملة على أساس المؤهل القديم الحاصل عليه العامل أو المؤهل العالي الجديد لا يتقيد
بحصول العامل على المؤهل العالي أو نقل درجته للكادر العالي بعد 23/ 8/ 1973 تاريخ
العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 – أساس ذلك – أن المشرع لم يقيد حق الخيار – المكفول
لهؤلاء العاملين بأي قيد سوى توافر شروط تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بالوجود
في الخدمة في 31/ 12/ 1974.
إن المادة السادسة من القانون رقم 135/ 80 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
83/ 73 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم
112/ 81 تنص على أنه "يجوز للعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة
من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخيار بين تطبيق أحكام
المادة الثانية من هذا القانون أو معاملتهم بمؤهلاتهم الجديدة فتطبق عليهم أحكام المادتين
الثالثة والخامسة من هذا القانون".
ومفاد ذلك أن المشرع بمقتضى القانون رقم 135/ 80 خول للعاملين الذين عينوا بالمؤهلات
الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/ 73 وتلك التي أضيفت إليه بحكم المادة الأولى
من القانون رقم 135/ 80 والذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية بعد قضاء مدة دراسة
قدرها أربع سنوات على الأقل حقاً مطلقاً في الخيار بين معاملتهم على أساس مؤهلاتهم
القديمة فتسوى حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 83/ 73 أو معاملتهم بمؤهلاتهم العالية
الجديدة فتطبق في شأنهم حكم المادة الثالثة والخامسة من القانون رقم 135/ 80 وبذلك
يمنحون أقدمية اعتبارية قدرها سنتان بالفئة التي كانوا يشغلونها في 31/ 12/ 1974 وعلاوتين
من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/ 6/ 1978.
وإذ لم يقيد المشرع حق الخيار المخول لهؤلاء العاملين بأي قيد سوى توافر شروط تطبيق
أحكام القانون رقم 135/ 80 بالوجود في الخدمة في 31/ 12/ 1974 فإنه ليس ثمة مقتضى لاشتراط
حصول العامل على المؤهل العالي أو نقل درجته إلى الكادر العالي بعد 22/ 8/ 1973 – تاريخ
العمل بالقانون رقم 83/ 1973.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن إعمال حق الخيار المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 135/ 1980 لا يتقيد بحصول العامل على المؤهل العالي أو نقل درجته إلى الكادر العالي بعد 23/ 8/ 1973 – تاريخ العمل بالقانون رقم 83/ 1973.
