الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلكلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 65

(فتوى رقم 280 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 568)

جلسة 18 من نوفمبر لسنة 1981

عاملون مدنيون – تسوية حالة – لا يجوز تسوية حالة العامل الحاصل على مؤهل عالٍ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 بعد أن تم ترتيب وتوصيف الوظائف بالجهة التي يعمل بها.
أساس ذلك – أنه لا توجد قاعدة وجوبية تلزم الإدارة بمراعاة تعيين أو بنقل فئته إلى مجموعة الوظائف العالية أو تسوية حالته من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وإذ تم العمل بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف في الجهة التي يعمل بها فإنه لا يكون ثمة وجه لتغيير مجموعته الوظيفية إلا بطريق التعيين المبتدأ.
إن قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 قضى بتسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة وفقاً لقواعد نص عليها في المادة 8 والمادة 21 (د) تختلف بحسب ما إذا كان قد نقل إلى مجموعة الوظائف العالية، أو أعيد تعيينه بها، أن ظل منتمياً إلى مجموعة الوظائف المتوسطة، واشترط لإجراء تلك التسوية في جميع الحالات أن يتم الحصول على المؤهل قبل 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر هذا القانون – فإذا كانت التسوية قائمة على أساس نقل الفئة أو إعادة التعيين تعين أن يتم ذلك أيضاً قبل هذا التاريخ.
بيد أن هذا القانون لم يغلق الباب أمام من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بعد تاريخ نشر القانون المذكور، وإنما أجاز في المادة 4 منه تعيينه تعييناً جديداً على أساس مؤهله العالي، ولم يقرر له سوى حق وجوبي – في هذه الحالة – في رد أقدميته إلى تاريخ ترشيح زملائه في التخرج المنصوص عليه بالقانون رقم 85 لسنة 1973 إذا عين بقرار فردي صادر في تاريخ تالٍ لتاريخ تعيين زملائه في التخرج ومن ثم فإن العاملين في الحالة الماثلة الذين حصلوا على مؤهلاتهم بعد 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 – لم يصادفوا قاعدة وجوبية تلزم الإدارة بمراعاة تعيينهم أو بنقل فئاتهم إلى مجموعة الوظائف العالية، أو بتسوية حالاتهم من تاريخ حصولهم على المؤهل العالي، وإذ جمدت أوضاعهم ولم تعمل الإدارة سلطاتها التقديرية المقررة بالمادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر بتعيينهم تعييناً مبتدءاً مشروطاً برد الأقدمية إلى تاريخ ترشيح زملاء التخرج، وذلك إلى أن عمل بنظام ترتيب الوظائف بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي ربط بين الدرجة المالية والوظيفة برباط لا يقبل التجزئة، بأن ألزم في المادة 8 منه كل وحدة أن تضع هيكلاً تنظيمياً وجدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المالية، كما أوجب في المادة 11 تقسيم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية، فمن ثم يكون المشرع قد استبعد نظام تسعير الشهادات الذي كان يمكن في ظله إعمال حكم المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 على الحالات الماثلة، وطالما أنه عمل بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف في الجهة التي يعملون بها فإنه لا يكون ثمة وجه لتغيير المجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها كنتيجة لحصولهم على مؤهلات عليا بعد 5/ 10/ 1975 إلا بطريق التعيين المبتدأ في مجموعة الوظائف العالية التي يندرج مؤهلهم ضمن الشروط اللازمة لشغلها، وعلى أن تتوافر في شأنهم باقي شروط بطاقات الوصف.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تسوية حالة العاملين المعروضة حالاتهم على أساس المؤهل العالي الحاصلين عليه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، بعد أن يتم ترتيب وتوصيف الوظائف بالجهات التي يعملون بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات