لذلك – جلسة 18 /11 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 56
(فتوى رقم 225 في 22/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 907)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981
عاملون بالقطاع العام – إدارات قانونية.
تحديد القانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية لمرتبات الوظائف بالجدول الملحق
به – يجب التقيد بهذا التحديد ولا يصح تجاوزه إلا بذات الإدارة التي حددته تلك الوظائف
والمرتبات المقررة لها أي بقانون – أثر ذلك – عدم جواز تطبيق جدول المرتبات الملحق
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلي وظائف الإدارة القانونية بإحدى الشركات بعد أن
اعتمد هيكلها الوظيفي – أساس ذلك.
إن القانون رقم 47 لسنة 1973 عين الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكامه
على سبيل الحصر، وحدد مرتبات هذه الوظائف بالجدول الملحق به، ولم يجز الرجوع إلى أحكام
قانوني العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام إلا في المسائل التي لم يتناولها بالتنظيم،
وإذ قد حدد الجدول الملحق بهذا القانون المرتبات المستحقة لكل وظيفة، فإنه يجب التقيد
بهذا التحديد ولا يصح تجاوزه بحجة زيادة المرتبات المقررة بأي من جدولي الدرجات الملحقين
بقانوني العاملين بالحكومة والقطاع العام طالما توافرت شروط تطبيقه باعتماد الهيكل
الوظيفي.
وإذا كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد خول شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في
المادة 7 منه سلطة وضع قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف
الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية، وكذا قواعد شغل تلك الوظائف وفقاً لحكم المادة
29 منه، وكان قد خول لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة
17 منه حق إبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وفي جداول التوصيف، فإن تلك الاختصاصات
ليس من شأنها أن تعطي لأي من اللجنتين سلطة الإضافة إلى وظائف الجدول أو تعديل المرتبات
المحددة به، إذ أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بذات الأداة التي حددت تلك الوظائف والمرتبات
المقررة لها، أي بقانون.
كذلك فإنه إذا كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المنعقدة
بتاريخ 4 من فبراير سنة 1981 إلى تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة
1973 على أعضاء الإدارة القانونية بالشركة، فقد بنت ذلك على أساس أن الهيكل الوظيفي
للشركة لم يعتمد ومن ثم فإنها لم تطلق هذا الحكم وإنما علقت دوامه على اعتماد هذا الهيكل،
أما وقد اعتمد في 8 أكتوبر سنة 1980، فإنه يتعين التقيد بجدول المرتبات الملحق بالقانون
رقم 47 لسنة 1973 وحده.
بيد أنه وقد زاد المشرع من مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام فإن الأمر يقتضي
تحقيقاً للمساواة بين العاملين، إجراء تعديل تشريعي يتناول المرتبات المحددة بالجدول
الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لتتفق مع الكادرات التي تضمنتها قوانين العاملين
الجديدة، ولقد أوصت الجمعية العمومية بذلك من قبل بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 6/ 1981
(ملف 86/ 3/ 553، وملف رقم 86/ 3/ 449).
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها
الصادرة في 17 من يونيه سنة 1981 بعدم جواز تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم
48 لسنة 1978 على شاغلي وظائف الإدارة القانونية بالشركة، بعد أن اعتمد هيكلها الوظيفي،
وأن مساواة أعضاء الإدارات القانونية بغيرهم من العاملين بالنسبة للمرتبات يقتضي إجراء
تعديل تشريعي.
(قارن الفتوى الصادرة بجلسة 17/ 6/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 553).
