الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 18 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 54

(فتوى رقم 220 في 22/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 901)

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981

عاملون مدنيون – تسوية – مؤهلات عسكرية – القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسويه حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين.
مدة الخدمة العسكرية تدخل ضمن المدد الواجب الاعتداد بها عند تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 – القانون رقم 135 لسنة 1980 أضاف شهادة الكتاب العسكريين إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 – أثر ذلك – اعتبار درجة بداية التعيين للحاصلين على هذه الشهادة السادسة المخفضة – تطبيق – العامل الذي حصل على شهادة التخرج من مدارس الكتاب العسكريين وشغل رتبة عسكرية بناءً على حصوله على تلك الشهادة فإنه يتعين عند تسوية حالته بعد نقله إلى وظيفة مدنية أن يمنح الدرجة السادسة المخفضة اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية.
إن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين تنص على أن "تسوي حالة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجي مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم في المادة 1 من هذا القانون باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو ما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً".
وتنص المادة التاسعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 على أن "تسوى طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 أوضاع العاملين أثناء خدمتهم العسكرية وذلك بعد تسريحهم منها وعودتهم إلى وظائفهم المدنية.
ويقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهؤلاء العاملين تاريخ القيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التي يشترط لمباشرتها الحصول على هذه الشهادات.
وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على أنه "يقصد بتاريخ التعيين – في تطبيق أحكام المادة السابقة وأحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 72 لسنة 1974 المشار إليهما – تاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية على أن "تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973….
وتعتبر من المؤهلات المشار إليها الشهادات المحددة بالقانون رقم 71 لسنة 1974….".
كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "تسوي حالات العاملين الحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه…." وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف.
وحاصل تلك النصوص أن المشرع بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1974 سوى حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين باعتبارهم في الدرجة الثامنة وفقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وبمقتضى المادتين 9، 11 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أدخل مدة الخدمة العسكرية ضمن المدد الواجب الاعتداد بها عند تسوية حالاتهم وحدد المقصود بتاريخ تعيينهم بأنه تاريخ القيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التي يشترط لمباشرتها الحصول على تلك الشهادة، واعتد بتاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية عند إجراء هذه التسوية، وبموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 أضيفت هذه الشهادة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، مع تسوية حالات الحاصلين عليها بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة، وبناءً على ذلك يكون المشرع قد استبدل بالدرجة الثامنة التي كانت مقررة لهم بالقانون رقم 71 لسنة 1974 السادسة المخفضة كدرجة بداية تعيين بالنسبة لهم، الأمر الذي يتعين معه مراعاة تاريخ التعيين في الوظيفة العسكرية المحدد وفقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 وأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، عند منحهم تلك الدرجة، باعتبارها أحكاماً خاصة بالحاصلين على شهادات خريجي مدارس الكتاب العسكريين.
ولما كان العامل المعروضة حالته قد حصل على شهادة التخرج من مدرسة الكتاب العسكريين وشغل رتبة عسكرية بناءً على حصوله على تلك الشهادة في 4/ 8/ 1948، فإنه يتعين منحه الدرجة السادسة المخفضة اعتباراً من هذا التاريخ عند تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق العامل المعروضة حالته الدرجة السادسة المخفضة وفقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 اعتباراً من 4/ 8/ 1948 تاريخ تعيينه في الوظيفة العسكرية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات