الطعن رقم 153 سنة 18 ق – جلسة 18 /05 /1950
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 – صـ 504
جلسة 18 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
القضية رقم 153 سنة 18 القضائية
ا – نقض. تقرير طعن. عدم إعلانه إلى واحد من المطعون عليهم. بطلان
الطعن بالنسبة إليه.
ب – حكم. تسبيبه. دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. رفضه على أساس أن سبب
الدعوى الحالية هو وضع اليد وسبب الدعوى السابقة عقد. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات
واقعة وضع اليد. سماع الشهود إثباتاً ونفياً. رفض الدعوى بناء على الحكم الصادر في
الدعوى السابقة دون أن تتعرض المحكمة لتحقيق وضع اليد. تناقض. قصور.
1 – إذا كان الطاعن لم يعلن واحداً من المطعون عليهم بتقرير الطعن فالطعن بالنسبة إليه
يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً وفقاً لنص المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض.
2 – إذا كانت المحكمة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً
على أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وسبب الدعوى
السابقة هو عقد بيع، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة اليد على العين المتنازع
عليها ونفيها، وبعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت برفض الدعوى بناء على
الحكم السابق صدوره في الدعوى السابقة، ولم تشر في حكمها إلى التحقيق الذي باشرته،
فإنها بذلك تكون ناقضت الحكم الصادر برفض الدفع، وشاب حكمها القصور لإغفالها الأساس
الذي قامت عليه الدعوى الحالية وهو التقادم المكسب، وسكوتها عن التحدث عن نتيجة التحقيق
الذي أمرت به لإثبات وضع يد المدعي على العين المتنازع عليها.
الوقائع
في يوم 9 من أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر في 23 من مارس سنة 1948 في الاستئناف رقم 855 سنة 63 ق وذلك بتقرير
طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم
أصلياً بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في 14 من أبريل سنة 1946 في القضية رقم 122 سنة
1945 كلي الفيوم بالنسبة لطلبات الطاعن والحكم بتثبيت ملكية الـ 12ط من 24ط شيوعاً
في الطاحونتين المبينتي الحدود والمعالم بعريضة افتتاح الدعوى ومنع كل منازعة له فيهما
والتسليم… واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً من دائرة
أخرى، وفي الحالتين إلزام المطعون عليهم الثلاثة الأولين في مواجهة الباقين بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة من حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى. وفي 10 و12 و14 و15 منه أعلن
المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 15 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم
المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 12 من مارس سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً
بالنسبة للمطعون عليها الثالثة عشرة وقبول الطعن شكلاً بالنسبة لمن عداها من المطعون
عليهم، وفي الموضوع قبول السبب الأول في شطره الخاص بالقصور في التسبيب ونقض الحكم
المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون
عليهم بالمصروفات الخ الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن لم يعلن المطعون عليها (محاسن سليمان جودة) بتقرير
الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة إليها باطلاً بطلاناً جوهرياً وفقاً لنص المادة 17
من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه إذ قضى برفض دعواه بثبوت ملكيته إلى الاثنى
عشر قيراطاً على الشيوع في الطاحونتين تأسيساً على الحكم الصادر في القضية رقم 1051
سنة 1932 مدني سنورس المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 276 سنة 1933 استئناف بني سويف والذي
قضى برفض طلب الطاعن الأصلي وهو ثبوت ملكيته إلى هذا القدر المتنازع عليه وإجابته إلى
طلبه الاحتياطي وهو رد الثمن، إذ قضى الحكم بذلك عاره بطلان جوهري لتناقض أسبابه وقصورها.
أما التناقض فلأن المحكمة خالفت مقتضى الحكم الصادر منها في ذات الدعوى في 10 من ديسمبر
سنة 1944 والقاضي برفض الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن سبب الدعوى
الحالية هو وضع اليد في المدة الطويلة المكسبة للملكية بينما أن الدعوى السابقة كان
سببها عقد البيع الصادر للطاعن من محمود رشدي أمين أفندي في 30 من نوفمبر سنة 1923.
وأما القصور فلأن المحكمة، بعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين عن وضع اليد تنفيذاً لحكمها
التمهيدي سالف الذكر أغفلت الدليل المستفاد منه إغفالاً تاماً ولم تتعرض لبحث مركز
الطاعن من حيث اكتسابه الملكية بوضع اليد.
ومن حيث إنه يبين من وقائع الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه إن الحكم الابتدائي
الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1944 والذي أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه – قضى برفض الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى المؤسس على الحكم السابق صدوره في الدعوى المشار إليها بسبب الطعن
استناداً إلى أن سبب الدعوى الحالية هو التقادم المكسب وهو يخالف سبب الدعوى السابقة،
وأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي واقعة وضع اليد على العين المتنازع
عليها في المدة الطويلة. وبعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً في خصوص وضع اليد
قضت بحكمها الثاني في 14 من يناير سنة 1946 برفض دعوى الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف
لأسبابه بحكمها المطعون فيه مقيمة قضاءها على أن دعوى الطاعن واجبة الرفض، لأنه قضى
بالحكم رقم 1051 سنة 32 سنورس المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 276 سنة 1933 بني سويف
برفض طلبه الأصلي في تلك الدعوى وهو طلب تثبيت ملكيته إلى الاثنى عشر قيراطاً في الطاحونتين
مشتراه من محمود أفندي رشدي وقضى له بطلبه الاحتياطي وهو إلزام البائع له برد الثمن
إليه وقدره مائة جنيه، وأصبح هذا الحكم نهائياً فلا يجوز له أن يسترد الثمن وفي الوقت
نفسه يحكم له بملكية العين المبيعة إليه، ولا يعترض بأنه ثبتت ملكية البائع إليه إلى
2ط من الاثنى عشر قيراطاً المبيعة إليه لعدم جواز التجزئة في هذه الحالة، ويتضح من
ذلك أن المحكمة أغفلت إغفالاً تاماً الأساس الذي قامت عليه دعوى الطاعن الحالية وهو
التقادم المكسب فناقضت بذلك حكمها القطعي السابق صدوره منها في 10 من ديسمبر سنة 1944،
كما أنها ضربت صفحاً عن التحقيق الذي باشرته تنفيذاً لحكمها المذكور فلم تشر إليه إطلاقاً.
ولما كان سكوت الحكم عن التحدث عن نتيجة التحقيق الذي أمرت به المحكمة، لإثبات وضع
يد الطاعن على الحصة المتنازع عليها هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه – لما كان ذلك تعين
نقض الحكم بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.