لذلك – جلسة 18 /11 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 51
(فتوى رقم 184 في 20/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 4/ 904)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981
عاملون مدنيون – بدلات – بدل التمثيل.
المشرع في القانونين رقمي 58/ 1971، 47/ 1978 قرر استحقاق بدل التمثيل أن يقوم بأعباء
الوظيفة في حالة خلوها بغض النظر عن وسيلة توليه أعمالها – بالمغايرة للقانون رقم 46/
1964 الذي كان يستلزم لاستحقاق العامل هذا البدل شغل الوظيفة بإحدى الطرق المقررة قانوناً
وكان من شأن ذلك عدم استحقاق العامل للبدل في حالة الحلول القانوني – أثر ذلك – أحقية
السكرتير العام المساعد بالمحافظة لبدل التمثيل المقرر لوظيفة السكرتير العام المحدد
لها درجة وكيل أول وزارة أثناء فترة خلوها بإحالة شاغلها للمعاش خلال فترة توليه أعمالها
بطريق الحلول.
إن المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي قضت بأن يكون لكل محافظ
سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه كما تضمنت المادة 30 من
القانون رقم 49 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ذات الحكم، وأن المادة
21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قضت باستحقاق بدل
التمثيل لمن يقوم بأعباء الوظيفة طبقاً للأوضاع المقررة وتضمنت المادة 42 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ذات الحكم.
ولما كان المشرع في القانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 سالف الذكر قد قرر استحقاق
بدل التمثيل لمن يقوم بأعباء الوظيفة في حالة خلوها بغض النظر عن وسيلة توليه أعمالها،
فلم يشترط أن يكون شاغلاً لها، كما كان عليه الحال في القانون رقم 46 لسنة 1964، الذي
تضمن هذا الشرط في المادة 40 مما كان يستلزم لاستحقاق العامل هذا البدل شغل الوظيفة
بإحدى الطرق المقررة بالإضافة إلى القيام بأعبائها، وكان من شأن ذلك عدم استحقاقه في
حالة الحلول القانوني، الأمر الذي تغير في ظل العمل بالقانونين رقمي 58 لسنة 1971 و47
لسنة 1978 المنطبقين على الحالة الماثلة.
وإذ قام السكرتير العام المساعد لمحافظ الإسكندرية بأعباء وظيفة السكرتير العام المحدد
لها درجة وكيل أول وزارة أثناء فترة خلوها بإحالة شاغلها الأصلي إلى المعاش فإنه يستحق
بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة خلال فترة توليه أعمالها بطرق الحلول.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق بدل التمثيل في الحالة الماثلة.
