الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 18 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 50

(فتوى رقم 138 في 13/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 563)

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981

مجلس الدولة – اختصاص – قسم الفتوى – اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأي في مسائل شئون العاملين ولو طلب فيها الرأي عن غير طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أساس ذلك – أن القانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 48 لسنة 1978 وردا خلواً من أي حكم يحجب اختصاص إدارات الفتوى عن إبداء الرأي إذا طلب منها عن غير طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إن المشرع ألزم قسم الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من أجهزة الدولة، وتدرج المشرع في توزيع الاختصاص بين جهات قسم الفتوى فوضع على عاتق إدارات الفتوى إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من تلك الأجهزة، وخص اللجان بالمسائل التي تحال إليها من إدارات الفتوى لأهميتها، وخولها اختصاصاً وجوبياً ببعض المسائل من بينها تلك التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً مخالفاً لفتوى صادرة من إحدى الإدارات أو من إحدى اللجان ووضع المشرع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على قمة قسم الفتوى وخصها بإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها لأهميتها من رئيس الدولة أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، وكذلك في عدد من المسائل من بينها تلك التي تتعارض في شأنها فتاوى اللجان فيما بينها أو مع فتاوى الجمعية أو التي ترى إحدى اللجان إحالتها إليها لأهميتها، ومن ثم يكون المشرع قد عهد إلى مجلس الدولة بوصفه جهازاً متخصصاً بالإفتاء من خلال تنظيم متكامل يكفل توحيد تفسير القانون وتطبيقه.
وبناءً على ذلك فإنه إذا كانت المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، وكانت المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تتضمن حكماً مماثلاً، فإنهما تؤكدان بذلك اختصاص المجلس في الإفتاء وإذ لم تتضمن أي منهما حكماً يقضي بإنشاء إدارة فتوى خاصة لشئون العاملين بالحكومة والقطاع العام، فإن الاختصاص بإبداء الرأي يكون موزعاً بين إدارات الفتوى بحسب التقسيم الذي تضمنته المادة 58 من قانون مجلس الدولة كما أنه وقد خلت هاتان المادتان من حكم يحجب هذا الاختصاص إذا طلب الرأي من غير طريق الجهاز، فإن إدارات الفتوى تلتزم بإبداء الرأي إذا طلب منها مباشرةً، ولا يكون لديها مكنة رفض إبداء الرأي نزولاً على أحكام قانون مجلس الدولة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء رأي في مسائل شئون العاملين ولو طلب الرأي فيها عن غير طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات