الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 18 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 49

(فتوى رقم 61 في 13/ 1/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 905)

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981

خدمة عسكرية ووطنية – إعفاء من الخدمة – حالاته – المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 127/ 1980.
مقتضاها الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية لأكبر أخوة أو أبناء من يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب بسبب العمليات الحربية – لا محل لاشتراط الإعفاء أن تقع الإصابة أثناء العمليات الحربية فالقول بذلك فيه إضافة قيد زمني لم يتضمنه نص القانون أثر ذلك – إصابة والد المطلوب إعفائه أثناء زيارته لمدينة السويس عقب انتهاء حرب أكتوبر نتيجة لانفجار لغم متخلف عن تلك الحرب وأدت إلى عجزه نهائياً عن الكسب يترتب عليه الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.
إن المادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن (يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً…….
(جـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية…).
ومفاد هذا النص "أن المشرع في القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه أعفى نهائياً من أداء الخدمة العسكرية أكبر أخوة أو أبناء من يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب بسب العمليات الحربية، ومن ثم فإن الإفادة من هذا الحكم رهينة بأن يقع أي من الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية.
ولما كان الثابت في الحالة الماثلة أن إصابة والد المطلوب إعفائه قد وقعت بتاريخ 27/ 2/ 1974 أثناء زيارته لمدينة السويس عقب انتهاء حرب أكتوبر نتيجة لانفجار لغم متخلف عن تلك الحرب وأدت إلى عجزه عن الكسب نهائياً فإنه قد يكون قد أصيب بسبب العمليات الحربية وبالتالي يتحقق في ابنه الأكبر المذكور مناط الإعفاء المقرر بهذا الحكم".
وإذ ربط المشرع الإعفاء بوقوع الإصابة بسبب العمليات الحربية فإنه لا يكون هناك محل لاشتراط وقوعها أثناء العمليات الحربية لأن ذلك من شأنه إضافة قيد زمني لم يتضمنه النص، لذلك فإنه يكفي لتحقق الإعفاء أن تقع الإصابة بسب راجع للعمليات الحربية ولو بعد انتهائها.
ولا وجه في هذا الصدد للاستناد لأحكام قرار وزير الحربية رقم 118 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية لأن نطاق أعمال هذا القرار إنما يرتبط بتطبيق أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 الذي صدر تنفيذاً لها، وتبعاً لذلك لا يجوز الاستناد إليه عند تفسير أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد/…………. في الإعفاء من الخدمة العسكرية نهائياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات