الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 04 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 46

(فتوى رقم 282 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 546)

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

عاملون مدنيون – تسوية حالة – المادة الثامنة من القانون رقم 11/ 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تعالج تسوية حالة العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بأن يتم وضعه على الفئة المقررة لمؤهله العالي من تاريخ حصوله عليه بمراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج وذلك يقتضى تغيير مجموعته الوظيفية من مجموعة الوظائف المتوسطة إلى مجموعة الوظائف العالية من تاريخ حصوله على المؤهل أو تاريخ ترشيح زملائه في التخرج أيهما أقرب – أساس ذلك – رغبة المشرع في الربط بينه وبين زملائه في التخرج – أثر ذلك – تطبيق حكم الفقرة من المادة 20 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بأن يسرى عليه الجدول الثاني حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق الجدول الأول بالفئة والأقدمية التي بلغها بمقتضى الجدول الثاني – تطبيق.
إن المادة الثامنة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 تنص على أن "يعتبر حملة المؤهلات العليا وحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة الموجودين في الخدمة في تاريخ نشر هذا القانون في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي أو في الدرجة المعادلة لها وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائهم في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لتعيين الخرجين من حملة المؤهلات الدراسية مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة".
وتنص المادة الخامسة عشر على أن "يعتبر من أمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرافقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة….".
وتنص المادة العشرين على أنه "…. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية:
…………………..
(د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني….".
ومفاد تلك النصوص أن المشرع سن في القانون رقم 11 لسنة 1975 تسويتين وجوبيتين نصت على أحدهما المادة 8، بينما نصت على الأخرى المادة 15، فبموجب المادة 8 تسوى حالات الحاصلين على مؤهلات عالية الموجودين في الخدمة في 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر القانون المذكور – بوضعهم في الفئة المقررة لمؤهلاتهم اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائهم في التخرج طبقاً للقواعد المنظمة لتعيين الخرجين المنصوص عليها بالقانون رقم 85 لسنة 1973 وبموجب المادة 15 يتعين تسوية حالة العاملين الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 – تاريخ العمل بالقانون – بترقيتهم إلى الفئات الأعلى إذا أمضوا المدد الكلية المحددة في الجداول المرفقة بالقانون وذلك في ذات المجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، وعلى ذلك يكون المشرع قد أجرى تسويتين تسبق إحداهما الأخرى، لكل منهما شروطها وقواعدها التي لا تتعارض مع قواعد وشروط تطبيق الأخرى، وبحيث يكون ممكناً أعمالها معاً على ذات الحالة، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بمقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يتعين أن تتم أولاً وفقاً لحكم المادة 8 فيوضع على الفئة المقررة لمؤهله العالي من تاريخ حصوله عليه، بمراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج، متى كان موجوداً بالخدمة في 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر القانون المذكور – وهو الأمر الذي يقتضى بالضرورة تغيير مجموعته الوظيفية من مجموعة الوظائف المتوسطة إلى مجموعة الوظائف العالية من تاريخ حصوله على المؤهل أو تاريخ ترشيح زملائه في التخرج أيهما أقرب، باعتبار ذلك انعكاساً لربط المشرع بينه وبين زملائه في التخرج، والقول بغير ذلك يفرغ هذا الارتباط من مضمونه، وإذ سبق هذا التاريخ 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون المذكور، وجب تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة 20 من القانون بأن يسرى عليه الجدول الثاني حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول بالفئة والأقدمية التي بلغها بمقتضى الجدول الثاني باعتباره قد أعيد تعيينه حكماً إعمالاً لحكم المادة 8 من القانون سالف الذكر في مجموعة الوظائف العالية.
ولما كان العامل المعروضة حالته قد عين بمؤهل متوسط في 15/ 1/ 1961 وحصل على مؤهل عالٍ في سنة 1968 فإنه يتعين تسوية حالته وفقاً لحكم المادة 8 مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج فإذا أسفرت تلك التسوية على شغله الفئة السابعة بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تعين تسوية حالته طبقاً للمادة 15 مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة 20 على النحو السابق بيانه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تطبيق حكم المادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1975 على العامل في الحالة الماثلة يؤدي إلى نقله من مجموعة الوظائف المتوسطة إلى مجموعة الوظائف العالية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات