لذلك – جلسة 04 /11 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 44
(فتوى رقم 254 في 27/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 2/ 560)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981
أ – عاملون مدنيون – قانون تصحيح أوضاع العاملين – تسوية حالة –
سن المشرع بمقتضى حكم المادة من القانون رقم 11/ 1975 تسويات وجوبية تتضمن ترقيات
حتمية يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرةً – أثر ذلك – أن هذه التسويات تقبل
السحب في أي وقت إذا تبين مخالفتها لأحكام القانون.
ب – عاملون مدنيون – المادة 21 من القانون رقم 11/ 1975 فقرة (ب) – تطبيق الجدول الثالث
الخاص بالعاملين المهنيين اعتباراً من تاريخ تعيين العامل بوظائف الخدمات المعاونة
مع إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضاها العامل في مجموعة الوظائف المعاونة
أيهما أقل إلى المدد المشترطة للترقية بهذا الجدول – شرط ذلك – أن يكون العامل قد نقل
إلى مجموعة الوظائف المهنية قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون سالف الذكر – أثر ذلك
– أن القرار الصادر بتسوية حالة العامل الذي كان يشغل وظيفة مهنية في تاريخ نشر القانون
بغير إضافة المدة سالفة الذكر إلى المدد المشترطة للترقية قرار باطل يتعين سحبه – تطبيق.
إن المشرع بمقتضى حكم المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سن تسويات وجوبية تتضمن
ترقيات حتمية يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرةً، ومن ثم فإنها تقبل السحب في
أي وقت إذا تبين للإدارة مخالفتها لأحكام القانون، فلا تتحصن بمضي الميعاد المقرر لتحصن
القرار الإداري.
ولما كانت الفقرة (ب) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد قضت بإجراء تسوية
خاصة للعامل المهني الذي بدأ حياته الوظيفية بمجموعة الخدمات المعاونة، استهدف بها
عدم إهدار المدة التي قضاها بوظائف تلك المجموعة، وذلك بأن قضت بتطبيق الجدول الثالث
الخاص بالعاملين المهنيين اعتباراً من تاريخ تعيين العامل في هذه الحال بوظائف الخدمات
المعاونة، وفي مقابل ذلك أضافت إلى المدد المشترطة للترقية بهذا الجدول، مدة سبع سنوات
أو مدة الخدمة التي قضاها العامل في مجموعة الوظائف المعاونة أيهما أقل، وذلك بشرط
أن يكون قد نقل إلى مجموعة الوظائف المهنية قبل 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر القرار المذكور-
فإنه وقد عين العامل المعروضة حالته ابتداءً بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة بتاريخ
29/ 3/ 1964، ثم أعيد تعيينه بتاريخ 20/ 5/ 1969 قبل 10/ 5/ 1975 – تاريخ نشر القانون
– بوظيفة ملاحظ صحي المضافة إلى الكشف رقم 5/ ب الملحق بكادر العمال ضمن الوظائف المحدد
لها الفئة (300/ 500) المعادلة للفئة التاسعة، فإنه يتعين تسوية حالته على أساس المدد
المنصوص عليها بالجدول الثالث الخاص بالعاملين المهنيين مضافاً إليها 5 سنوات و1 شهر
و21 يوماً التي قضاها بوظائف الخدمات المعاونة على أن تسوى حالته ابتداءً من 29/ 3/
1964 – تاريخ تعيينه بتلك الوظائف – فلا يجوز تسوية حالته وفقاً للجدول الثالث بغير
إضافة تلك المدة إلى المدد المشترطة للترقية في هذا الجدول وإلا كانت التسوية باطلة،
وتعين سحبها، وبالتالي يكون مطابقاً للقانون القرار الصادر بسحب القرار رقم 685 لسنة
1976 الذي طبق الجدول الثالث دون تلك الإضافة، كما يكون مطابقاً للقانون القرار رقم
356 سنة 1979 بإعادة تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة 21 من القانون رقم
11 لسنة 1975 الذي أسفر عن منحه الفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 6/ 1975 أول الشهر التالي
لمضي إحدى عشرة سنة على تاريخ تعيينه.
وإذ تقاضى العامل المذكور بناءً على التسوية الباطلة مبالغ بغير وجه حق، فإنه يلتزم
بردها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة التسوية الصادر بها القرار رقم 356 لسنة 1979 بترقية العامل في الحالة الماثلة إلى الفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 6/ 1975، واسترداد الفروق التي صرفت بناءً على التسوية الباطلة الصادر بها القرار رقم 685 لسنة 1976.
