لذلك – جلسة 04 /11 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 42
(فتوى رقم 123 في 9/ 2/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 569)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981
عاملون مدنيون – مؤهلات عسكرية – الفقرة الثانية من المادة الأولى
من القانون رقم 135/ 1980 اعتبار الشهادات العسكرية التي وردت بالقانونين رقمي 71،
72 لسنة 1974 من بين الشهادات التي يفيد حملتها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973
بغض النظر عن توافر الشروط التي أوردتها الفقرة الأولى من تلك المادة – أثر ذلك – عدم
جواز استبعاد حملة الشهادات العسكرية من تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وبالتالي
أحكام القانون رقم 83/ 1973 – تطبيق – العامل الذي حصل على شهادة ضباط الصف عام 1940
تسوي حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بغض النظر عن الدراسة التي استغرقها
حصوله على تلك الشهادة أو الشهادة التي تسبقها.
إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على
أنه "تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين
من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها وكان يتم
الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة
الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول التي تنتهي بالحصول على مؤهل بعد خمس
سنوات دراسية على الأقل، أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة
الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات.
وتعتبر من الشهادات المشار إليها الشهادات المحددة بالقانون رقم 71 لسنة 1974 والقانون
رقم 72 لسنة 1974 بتقييم بعض المؤهلات العسكرية وكذلك التي شملها قرار وزير التنمية
الإدارية رقم 2 لسنة 1976 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623
لسنة 1978.
وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التي تتحقق فيها الشروط
المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة
اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة".
ومفاد ذلك أن المشرع بعد أن قرر تسوية حالة عدد من المؤهلات التي وردت بالجدول الملحق
بالقانون رقم 83 لسنة 1973، وبعد أن أجرى تسوية لحملة الشهادات العسكرية وفقاً لأحكام
القانونين رقمي 71 و72 لسنة 1974 أورد علاج المفارقات التي ترتبت على قصر تطبيق أحكام
القانون رقم 83 لسنة 1973 على عدد محدد من الشهادات دون غيرها فأصدر القانون رقم 135
لسنة 1980 واتجه فيه إلى وضع تعريف عام في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون
أدخل بموجبه في نطاق شهادات القانون رقم 83 لسنة 1973 الشهادات التي توقف منحها، وكانت
تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الابتدائية أو بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد
الإعدادية وأفرد المشرع حكماً خاصاً ضمنه الفقرة الثانية من تلك المادة من مقتضاه اعتبار
الشهادات العسكرية التي وردت بالقانونين رقمي 71 و72 لسنة 1974 من بين الشهادات التي
يفيد حملتها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 دون أن يشترط بالنسبة لها شروطاً مماثلة
لتلك التي ضمنها الفقرة الأولى وبغير أن يحيل في شأنها إلى تلك الفقرة، ومن ثم فإنه
لا يجوز استبعاد حملة تلك الشهادات العسكرية سالفة الذكر من تطبيق أحكام القانون رقم
135 لسنة 1980 وبالتالي أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس عدم توافر شروط الفقرة
الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980.
وتبعاً لذلك فإنه وقد حصل العامل المعروضة حالته على شهادة ضباط الصف سنة 1940 المنصوص
عليها بالجدول الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 فإنه يتعين تسوية حالته تطبيقاً لأحكام
القانون رقم 83 لسنة 1973 بغض النظر عن مدة الدراسة التي استغرقها حصوله على تلك الشهادة،
وعن الشهادة التي تسبقها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى انطباق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 135 لسنة 1980 على العامل في الحالة الماثلة.
