الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 04 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 41

(فتوى رقم 120 في 9/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 887)

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

عاملون مدنيون – تعويض ومعاش – المادة 19 من القانون رقم 79/ 1975 – تعريفها للأجر بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي واعتبر حوافز الإنتاج من قبيل الأجر المستحق على أساس الإنتاج – أثر ذلك – عند تحديد التعويض المستحق للعامل خلال فترة علاجه وعند تحديد المعاش المستحق له عن العجز الناتج عن الإصابة تدخل حوافز الإنتاج كعنصر من عناصر التعويض كما تحسب في المتوسط الذي يحدد على أساسه معاش العجز – لا عبرة بالقول بأن استحقاق الحوافز منوط بالإسهام الفعلي بالإنتاج لأن ذلك مجاله عند تحديد مستحقات العامل المالية الناشئة عن مباشرته للعمل فعلاً أما مستحقاته التي تقررها القوانين كتعويض أو معاش فإنها تحسب على أساس ما يكون قد أداه من اشتراكات تأمينية – تطبيق.
إن المشرع في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي عرف ابتداء أجر الاشتراك الذي تحدد على أساسه المستحقات التأمينية للمؤمن عليه بأنه ما يحصل عليه العامل من أجر لقاء عمله الأصلي سواء حدد هذا الأجر بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً، واعتبر حوافز الإنتاج من قبيل الأجر المستحق على أساس الإنتاج، كما أن المشرع ألزم الجهة التي يعمل بها العامل بأن يؤدي إليها تعويضاً خلال فترة علاجه من إصابة العمل أجر الاشتراك، وكذلك حدد المعاش المستحق للعامل مقابل العجز الناتج عن الإصابة بنسبة من هذا الأجر وفقاً للمتوسط المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين التزام التعريف الذي اعتنقه المشرع لأجر الاشتراك عند تحديد التعويض المستحق للعامل خلال فترة العلاج وعند تحديد المعاش المستحق له عن العجز الناتج عن الإصابة وبالتالي تدخل حوافز الإنتاج كعنصر من عناصر تعويض الإصابة كما تحسب في المتوسط الذي يحدد على أساسه معاش العجز.
ولا يدحض ذلك أن استحقاق الحوافز منوط بالإسهام الفعلي بالإنتاج لأن ذلك إنما يكون عند تحديد مستحقات العامل المالية الناشئة عن مباشرته للعمل بالفعل، أما مستحقاته التي تقررها القوانين كتعويض أو معاش فإنها لا تستحق في مقابل ما يؤديه من عمل بل تستحق نتيجة لأعمال قواعد النظام التأميني الخاضع له وعلى أساس ما يكون قد أداه من اشتراكات تأمينية.
وإذ حدد المشرع طريقة حساب متوسط أجر الإنتاج في المادة 9 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1969 الواجب التطبيق في الحالة الماثلة على أساس ما يتقاضاه العامل في السنة الأخيرة فإنه يتعين حساب تعويض الإصابة ومعاش عجز العامل وفقاً لمتوسط أجر المدة المقررة له مضافاً إليه متوسط الحوافز التي تقاضاها في السنة السابقة على الإصابة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق العامل المذكور لتعويض أجر ومعاش عجز على أساس أجره المحدد بالمدة مضافاً إليه متوسط ما صرف له من حوافز إنتاج.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات