الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 04 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 39

(فتوى رقم 116 في 8/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 664)

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

مؤسسات – القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران – استثناءه لتلك المؤسسة من حكم الإلغاء الذي تضمنته المادة السابقة من القانون رقم 111 لسنة 1975 – أثر ذلك – أن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني ولا عبرة بقرار وزير الطيران المدني بتحويل تلك المؤسسة إلى شركة مساهمة – استمرار تمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا المقررة بأحكام القانون رقم 241 لسنة 1966 – أساس ذلك.
إنه بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1975 عمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذي نص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أنه "ومع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971".
وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركات عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى".
وبتاريخ 25/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران الذي حرر في مادته الأولى مجلس إدارة المؤسسة من النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام، وخوله في المادة الثانية وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحساباتها وشئون العاملين بها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وخصص في المادة الرابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية.
ولقد نص هذا القانون في المادة السادسة على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفي القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية العامة للنقل الجوي وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة في هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات".
ومفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 ألغى الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وأبقى على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها لمدة لا تجاوز ستة شهور ويتعين أن تتحول خلالها إلى شركة عامة بقرار من الوزير المختص إلا إذا صدر في شأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية يحولها إلى هيئة عامة أو ينقل اختصاصاتها إلى جهة أخرى.
وإذ أصدر المشرع في أعقاب ذلك القانون رقم 116 لسنة 1975 وتناول فيه بالتنظيم مؤسسة مصر للطيران فإنه قد استثنى تلك المؤسسة من حكم الإلغاء الذي تضمنته المادة السابعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 وعليه فلم يكن لوزير الطيران المدني بعد صدور هذا القانون وبعد انقضاء مدة الستة الشهور المحددة لتتحول خلالها المؤسسات العامة إلى شركات أن يصدر في 16/ 3/ 1976 القرار رقم 111 لسنة 1976 بتحويل تلك المؤسسة إلى شركة مساهمة.
وتبعاً لذلك فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني وإذ قضت المادة السابقة من القانون رقم 116 لسنة 1975 المشار إليه باستمرار مباشرة المؤسسة لنشاطها طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1966، الذي قضى في مادته الأولى بتطبيق أحكام القانون رقم 241 لسنة 1960 والترخيص المرفق به، فإن المؤسسة المذكورة تستمر في التمتع بالإعفاءات والمزايا التي تضمنها هذا الترخيص، الأمر الذي يؤكد أن المشرع أصدر القانون رقم 57 لسنة 1980 المعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1980 بتعديل بعض أحكام هذا الترخيص.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتبار مؤسسة مصر للطيران الصادر بها القانون رقم 116 لسنة 1975 قائمة استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 واستمرار تمتعها بالمزايا المقررة بالقانون رقم 241 لسنة 1966.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات