الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 04 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 36

(فتوى رقم 75 في 17/ 1/ 1982 ملف رقم 86/ 6/ 263)

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

عاملون مدنيون – إصابة عمل – المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975.
الإصابة التي تقع للعامل في طريق ذهابه إلى العمل أو عودته منه دون توقف أو انحراف تعتبر إصابة عمل – أثر ذلك – أن الإصابة التي تقع للعامل خلال تأديته للمهام التي يكلف بها من قبل رب العمل تدخل في نطاق إصابات العمل طالما أن أداءه لها يتدرج فيما يفرضه عليه نظام العمل الخاضع له – تطبيق – تكليف العامل من قبل الشركة بالاشتراك في توديع رئيس جمهورية فرنسا يجعل الإصابة التي لحقت به أثناء عودته من تلك المهمة إصابة عمل لا يغير من ذلك أن تلك المهمة من المهام السياسية أو أن الإصابة كانت في يوم عطلة رسمية وفى غير مكان العمل – أساس ذلك.
إن المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
………..
(هـ) بإصابة العمل:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي".
ومفاد هذا النص أن المشرع اعتبر الإصابة التي تقع للعامل في طريق ذهابه إلى العمل أو عودته منه دون توقف أو انحراف إصابة عمل.
ولما كان المقصود بتأمين إصابات العمل حماية العامل من المخاطر التي يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرته للعمل الذي يسند إليه من رب العمل فإن الإصابة التي تقع للعامل خلال تأدية المهام التي يكلف بها من قبل رب العمل أو أثناء ذهابه لأدائها أو عودته بعد أدائها تدخل في نطاق إصابات العمل طالما أن أداءه لها يندرج فيما يفرضه عليه نظام العمل الخاضع له. ومن ثم فإنه وقد كلف العامل في الحالة الماثلة من قبل الشركة بالاشتراك في توديع رئيس جمهورية فرنسا فإن الإصابة التي لحقت به أثناء عودته من تلك المهمة تعد إصابة عمل ولا يغير من ذلك أن تلك المهمة تعد من المهام السياسية غير المتصلة مباشرةً بنشاط الشركة أو أنه أصيب في يوم عطلة رسمية وفي غير مكان العمل، لأنه أدى المهمة بتكليف من الشركة يوم العطلة وفي غير مقر العمل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتبار إصابة العامل في الحالة الماثلة إصابة عمل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات