لذلك – جلسة 04 /11 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 34
(فتوى رقم 57 في 12/ 1/ 1982 ملف رقم
36/ 3/ 525)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981
قرار إداري – سحبه – انقضاء المدة المقررة للسحب – عدم جواز سحب
قرار – تطبيق – سحب القرارات الصادرة بإنهاء خدمة بعض العاملين بالمطابع الأميرية –
عدم جواز سحب القرارات الساحبة لفوات الميعاد المقرر لذلك أثره – تحصن هذه القرارات.
إن قراري سحب قرارات إنهاء خدمة هؤلاء العاملين صدراً في 4/ 10/ 1978، 19/ 11/ 1978
وترتب عليهما إعادتهم إلى الخدمة قبل بلوغهم السن المقرر أصلاً لإحالتهم إلى المعاش،
وإذ صدر هذان القراران، وانقضت المدة المقررة لتحصن القرارات الإدارية عليهما بغير
أن تتخذ جهة الإدارة إجراء يكون من شأنه زعزعة استقرار المراكز القانونية المترتبة
على صدورهما، فإنهما يتحصنان بفوات الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تحصن القرارين رقمي 227 المؤرخ 4/ 10/ 1978 و320 المؤرخ 19/ 11/ 1978 بإعادة العاملين المعروضة حالاتهم إلى الخدمة.
