الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 21 /10 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 30

(فتوى رقم 1124 في 17/ 12/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 552)

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

عاملون مدنيون – مدة خدمة سابقة – لا يجوز الاعتداد بالتاريخ الفرضي الذي حسبت منه مدة الخدمة الكلية طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 عند تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 – أساس ذلك – أن حساب مدة العمل السابقة في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11/ 1975 يقتصر على ترقية العامل وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 وأن حسابها لا يغير من تاريخ دخول العامل الخدمة وبالتالي فإنه لا يجوز الاعتداد بها عند تطبيق أحكام أي قانون آخر.
إن المشرع سن بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أحكاماً استثنائية مؤقتة ينتهي العمل بها في 31/ 12/ 1977 ضمنها الفصلين الثالث والرابع المنظمين لإجراء الترقيات وحساب المدد الكلية وفقاً لأحكامه وربط بين هذه الترقيات وتلك المدد التي حددتها الجداول المرفقة بالقانون والمادة 17 منه، وأدخل في حسابها مدد العمل التي لم يسبق الاعتداد بها في الخدمة، وعلى ذلك فإن حساب مدة العمل السابق في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يقتصر على ترقية العامل وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 منه وليس أدل على ذلك من أن من تقعد به مدة خدمته الفعلية مضافاً إليها مدة العمل السابقة على الترقية لا يفيد من أحكامه، الأمر الذي يقطع بأن حسابها ليس من شأنه أن يغير من تاريخ دخول العامل الخدمة، وبالتالي فإنه لا يجوز الاعتداد بها عند تطبيق أحكام أي قانون آخر.
ولما كان القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 قد أضاف بمقتضى مادته الأولى إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 الشهادات المحددة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 632 لسنة 1978 المشار إليها وقضى في المادة الثانية بتسوية حالة العاملين الحاصلين على تلك الشهادات طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشرط الوجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 مع إسقاط شرطي الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952 والوجود بالخدمة في 22 يوليو سنة 1952.
وإذ يقضي القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه بتسوية حالة العاملين الحاصلين على المؤهلات الواردة في الجدول الملحق به طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، مع تدرج ترقياتهم على ألا يترتب على ذلك ترقيتهم إلى أكثر من فئة واحدة تعلو الفئات المالية التي كانوا يشغلونها في 23/ 8/ 1973 – تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 – فإن تسوية حالة العامل في الحالة الماثلة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بمنحه الدرجة المحددة للمؤهلات المعادلة لمؤهله بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 إنما يبدأ اعتباراً من 17/ 12/ 1959 – التاريخ الفعلي لدخوله الخدمة – فلا يجوز الارتداد بتلك التسوية إلى التاريخ الذي بدأ اعتباراً من حساب مدة خدمته الكلية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الاعتداد بالتاريخ الفرضي الذي حسبت منه مدة الخدمة الكلية للعامل في الحالة المماثلة طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 عند تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات