لذلك – جلسة 21 /10 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 28
(فتوى رقم 123 في 17/ 12/ 1981 ملف رقم
86/ 6/ 250)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981
عاملون مدنيون – طوائف خاصة – القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد
الإذاعة والتليفزيون.
التكييف القانوني للاتحاد – يعتبر هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى إدارة
مرفق عام – أثر ذلك – سريان أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالات بعض العاملين
من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج آثاره المعدل بالقانون
رقم 112 لسنة 1981 على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
إن القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعمول به حتى 19 من
مارس سنة 1979 تاريخ نشر القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون،
نص في المادة الأولى على أن "تنشأ هيئة تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون
الإذاعة المسموعة في الجمهورية العربية المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع
وزير الإعلام وتكون مركزها مدينة القاهرة".
ونص في المادة 19 على أن "يخضع الاتحاد في أنظمته، وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله
وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه والقرارات التي
يصدرها مجلس المديرين بعد عرضها على المجلس الأعلى وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد
المقررة في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة" ونص في المادة 21 على أن "توضع
للاتحاد ميزانية مستقلة".
وتنص المادة 29 على أن "تؤول إلى الاتحاد أموال وممتلكات وحقوق المؤسسة المصرية العامة
للهندسة الإذاعية والشركات التابعة لها وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة وتليفزيون
الجمهورية العربية المتحدة ويحل الاتحاد محل هذه الجهات فيما عليها من التزامات.
وينقل إلى الاتحاد جميع العاملين في تلك الجهات بأوضاعهم ومرتباتهم والمميزات الأخرى
المقررة لهم حالياً وتظل النظم والقواعد المطبقة حالياً في الجهات المذكورة سارية بصفة
مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر لوائح الاتحاد".
وحاصل تلك النصوص أن المشرع أنشأ الاتحاد سالف الذكر بالقانون رقم 1 لسنة 1971 كهيئة
ومنحه الشخصية الاعتبارية وتبعه لوزير الإعلام ليحل محل الجهات التي كانت تتولى شئون
الإذاعة المسموعة والمرئية، ونقل إليه العاملين بتلك الجهات بأوضاعهم مع بقائهم خاضعين
للنظم المطبقة عليهم لحين صدور لوائح الاتحاد التي يستقل بوضعها دون التقيد بالنظم
والقواعد المقررة في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وذلك يقطع بأن المشرع أنشأ جهازاً إدارياً توافرت له مقومات الهيئة العامة، بقيامه
على مرفق عام، وتمتعه بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وأقر له بهذه المثابة بحق وضع
لوائح خاصة للعاملين به، مع بقائهم خاضعين لنظمهم السابقة لحين وضع تلك اللوائح.
ولما كان القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
في مادته الأولى وكان القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج آثاره المعدل بالقانون رقم 112
لسنة 1981 في مادته الثانية يقضيان بسريان أحكامهما على العاملين بالجهاز الإداري للدولة
والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 فإن العاملين بالاتحاد في هذا التاريخ
يخضعون لأحكام هذين القانونين.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان أحكام القانون رقم 83 المشار إليه على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل العمل بأحكام قانون إنشائه رقم 1 لسنة 1971.
