الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 21 /10 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 20

(فتوى رقم 1094 في 12/ 12/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 853)

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

هيئات قضائية – بدل التمثيل والانتقال – إجراء الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم 30 لسنة 1967 على كل من البدلين سالفي الذكر كل على حدة قبل تحديد المقدار الذي يستحق للعضو منهما – أساس ذلك – أن المشرع عندما قرر منح بدل انتقال ثابت لأعضاء الهيئات القضائية اتجه إلى عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التمثيل ثم عدل المشرع عن هذا المسلك فسمح بالجمع بين البدلين بشرط ألا يجاوز مجموعهما بدل التمثيل المقرر للوظائف ذات الربط الثابت أو المرتب الأساسي للعضو أيهما أقل مع إخضاع بدل الانتقال لحكم الخفض المقرر بالقانون رقم 30/ 1967 والذي يخضع له أصلاً بدل التمثيل – أثر ذلك أن مجموع البدلين الذي يستحقه العضو يتحدد بمقدار كل منهما بعد إجراء الخفض المنصوص عليه.
إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 1976 في شأن بدل الانتقال الثابت لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن "يمنح أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من 26 نوفمبر 1975 بدل انتقال سنوي ثابت…
ويستحق هذا البدل في جميع الأحوال التي يستحق فيها بدل القضاء".
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على إنه "لا يجوز الجمع بين بدل الانتقال الثابت المنصوص عليه في المادة السابقة وبين بدل التمثيل المقرر بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية….".
وبتاريخ 10/ 5/ 1979، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 1976، وقضى في المادة الأولى منه بزيادة بدل الانتقال السنوي الثابت سالف الذكر بنسبة 50%، ونص في المادة الثانية على أن "يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص الآتي:
ويستحق بدل الانتقال السنوي الثابت المشار إليه في المادة السابقة لأعضاء الهيئات القضائية الذين يتقاضون بدل تمثيل بذات الفئة المقررة للمستشارين على ألا يجاوز مجموع البدلين بدل التمثيل المقرر لوظائف الهيئات القضائية ذات الربط أو المرتب الأساسي أيهما أقل".
ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "يسري على بدل الانتقال سالف الذكر الخفض المنصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه".
وقضى في مادته الرابعة بأن يعمل بأحكامه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1979.
ولقد حدد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والقانون رقم 54 لسنة 1978 والقانون رقم 143 لسنة 1978 فئات بدل التمثيل وأخضعها في القاعدة الرابعة من قواعد تطبيقه للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967.
كما تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971، والمعمول به حتى أول يوليو سنة 1981 تاريخ إلغائه بالقانون رقم 117 لسنة 1981، نص في مادته الأولى على إنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض بنسبة 25% جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على الأجر الأصلي".
وحاصل تلك النصوص، أن المشرع عندما قرر منح بدل انتقال ثابت لأعضاء الهيئات القضائية ابتداءً من 26 نوفمبر سنة 1975 اتجه إلى عدم الجمع بينه وبين بدل التمثيل، واعتباراً من أول أكتوبر سنة 1979 عدل المشرع عن هذا المسلك فسمح بالجمع بين البدلين بشرط ألا يجاوز مجموعهما بدل التمثيل المقرر للوظائف ذات الربط الثابت أو المرتب الأساسي للعضو أيهما أقل، مع إخضاع بدل الانتقال لحكم الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 الذي يخضع له أصلاً بدل التمثيل، ومن ثم وضع المشرع بذلك قاعدة تحدد مقدار ما يصرف فعلاً للعضو من البدلين، الأمر الذي يقتضي الاعتداد بالمبالغ المستحقة منها فعلاً عند تحديد مقدار مجموعهما.
ولما كان حكم الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 يسري على كل بدل على حدة فلا يستحق بالفعل منه سوى ثلاثة أرباعه، فإن مجموع البدلين الذي يستحقه العضو إنما يتحدد بمقدار كل منها بعد إجراء الخفض بحيث لا يزيد على بدل التمثيل المقرر للوظائف ذات الربط الثابت بعد خفضه أو مرتبه الأساسي أيهما أقل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جراء الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم 30 لسنة 1967 على كل من البدلين سالفي الذكر على حدة قبل تحديد المقدار الذي يستحق للعضو منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات