لذلك – جلسة 21 /10 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 15
(فتوى رقم 1091 في 12/ 12/ 1981 ملف
رقم 86/ 3/ 550)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981
جامعات – أعضاء هيئة التدريس بها – أقدمية في التعيين – شغل المعيد
أو المدرس لوظيفة مدرس بذات الكلية يعد بمثابة ترقية يترتب عليه ما يترتب على الترقية
من آثار أهمها استصحاب المرقى أقدميته في وظيفته السابقة – أساس ذلك أن المشرع في قانون
الجامعات رقم 49/ 1972 لم يجز التعيين في وظيفة مدرس من الخارج بطريق الإعلان إلا إذا
لم يوجد من بين المعيدين والمدرسين المساعدين من هو مؤهل لشغلها – مبدأ استحقاق العلاوة
الدورية بعد سنة من شغل وظيفة مدرس على أساس أنه يتم بطريق التعيين – عدول الجمعية
العمومية عنه.
إن المادة 66 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "يشترط فيمن يعين عضواً
في هيئة التدريس ما يأتي:
1 – أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها….".
وتنص المادة 67 منه على أنه "مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين مدرساً
أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو
ما يعادلها.
فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون
فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً
مساعداً بواجباته ومحسناً أداءها وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة
للتدريس".
وينص القانون في المادة 68 على أنه "مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين
في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات
الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل فيجرى الإعلان عنها".
ومفاد تلك النصوص أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه اشترط للتعيين
في وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ومضي ست سنوات على الأقل للحصول
على البكالوريوس أو الليسانس وقصر شغلها على المعيدين والمدرسين المساعدين بذات الكلية
وبغير إعلان، متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة، وكانوا ملتزمين منذ تعيينهم بواجبات
وظائفهم، ولم يجز التعيين في تلك الوظيفة من الخارج بطرق الإعلان إلا إذا لم يوجد من
هؤلاء من هو مؤهل لشغلها، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد التعيين المبتدأ كطريق لشغل
المعيد أو المدرس المساعد لوظيفة مدرس بذات الكلية، وإذ ينطوي شغلهم لتلك الوظيفة بغير
إعلان على تقلدهم لوظيفة أعلى، فإنه يكون بهذه المثابة ترقيته يترتب عليها ما يترتب
على الترقية من آثار، أهمها استصحاب المرقى أقدميته في وظيفته السابقة، إعمالاً للقاعدة
المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الواجب التطبيق في الحالة
الماثلة بمراعاة مجاله الزمني لعدم ورود نص ينظم الأقدمية فيما بين المرقين بقرار واحد
من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وبناءً على ما تقدم فإنه لما كان الدكتور………. سابقاً للدكتور……… في ترتيب
الأقدمية بوظيفة مدرس مساعد فإنه يسبقه كذلك في وظيفة مدرس.
وإذا كانت الجمعية العمومية قد انتهت بجلسة 8/ 12/ 1976 (ملف رقم 86/ 4/ 699) إلى استحقاق
العلاوة الدورية بعد سنة من شغل وظيفة مدرس على أساس أنه يتم بطريق التعيين فإنها عدلت
عن ذلك بالفتوى الصادرة بجلسة 31/ 5/ 1978 (ملف رقم 86/ 4/ 783).
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تقدم الدكتور…….
على الدكتور……. في ترتيب الأقدمية بوظيفة مدرس.
(قارن فتوى الجمعية بجلسة 8/ 12/ 1976 ملف رقم 86/ 4/ 699 وفتواها بجلسة 31/ 5/ 1978
ملف رقم 86/ 4/ 783).
