الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 21 /10 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 7

(فتوى رقم 955 في 14/ 11/ 1981 ملف رقم 86 /4/ 848)

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

أ – عاملون مدنيون – كادرات خاصة – بدلات – أحقية المهندسين من مساعدي الباحثين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة البحوث بمعاهد البحوث لبدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 وليس طبقاً للفئات التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186/ 1977 أساس ذلك – أن المشرع استثنى بالقرار الجمهوري رقم 2856/ 65 المهندسين من أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة من الخضوع للشروط الواردة بالقرار الجمهوري رقم 618/ 1957 ومن ثم فإن صدور قرار رئيس الوزراء رقم 186/ 1977 الذي تضمن ذات الأحكام العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 618/ 1957 لا يؤثر في أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2856/ 1965 نزولاً على القاعدة العامة التي من مقتضاها ألا ينسخ نص عام الحكم الواردة بنص خاص.
ب – معاهد البحوث – لا وجه للفصل بين أكاديمية البحث العلمي من جانب والمعاهد والمراكز التابعة لها من جانب آخر بقصر منح البدل على المهندسين العاملين بالأكاديمية – أساس ذلك.
إنه بتاريخ 13/ 7/ 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل التفرغ للمهندسين، ونص في مادته الأولى على أنه: "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي…." وربط هذا القرار في مادته الثانية بين فئات هذا البدل ودرجات الكادر العام للموظفين. كما يتبين للجمعية إنه بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 في شأن منح بدل التفرغ للمهندسين من أعضاء هيئة البحوث ومساعدي البحاث بوزارة البحث العلمي ونص في مادته الأولى على أنه: "استثناء من أحكام القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 المشار إليه يمنح المهندسون من أعضاء هيئة البحوث ومساعدي البحاث بوزارة البحث العلمي بدل التفرغ للمهندسين دون التقيد بشرط تخصيص الوظائف التي يشغلونها في الميزانية للمهندسين.
ويكون منح البدل المذكور طبقاً للفئات الآتية:
جنيه
11 أستاذ باحث، وأستاذ باحث مساعد
9 باحث، ومساعد باحث
وإعمالاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية أصدر رئيس الوزراء بتاريخ 24/ 2/ 1977 القرار رقم 186 لسنة 1977 الذي قضى في مادته الأولى بمنح بدل التفرغ للمهندسين بذات شروط قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 وربط أيضاً في مادته الثانية بين فئات البدل والفئات المنصوص عليها في جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر.
وحاصل ما تقدم إنه في ظل القواعد العامة التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 والتي من مقتضاها منح بدل تفرغ للمهندسين بشرط الانتماء للنقابة وشغل وظائف هندسية وأداء أعمال هندسية أو القيام بالتعليم الهندسي، استثنى المشرع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 المهندسين من أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة من الخضوع لتلك الشروط، وخصهم بفئات للبدل ربطها بوظائفهم كباحثين، ومن ثم فإنهم يستحقون هذا البدل بالفئات المنصوص عليها بالقرار رقم 2856 لسنة 1965 كان بحسب الوظيفة التي يشغلها إعمالاً للأحكام الخاصة التي انتظمها هذا القرار، وتبعاً لذلك فإن صدور قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 الذي تضمن ذات الأحكام العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 لا يؤثر في أعمال أحكام رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 نزولاً على القاعدة العامة التي من مقتضاها ألا ينسخ نص عام الحكم الوارد بنص خاص.
وبناءً على ما تقدم فإن الباحثين بالمعاهد والمراكز التابعة لأكاديمية البحث العلمي يستحقون بدل التفرغ وفقاً للفئات المنصوص عليها بالقرار رقم 1856 لسنة 1965 الصادر في شأنهم خاصة، وليس طبقاً للفئات التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977.
كما وأنه لا وجه للفصل بين الأكاديمية من جانب والمعاهد والمراكز التابعة لها من جانب آخر، بقصر منح البدل على المهندسين العاملين بالأكاديمية، ذلك أن القرار الجمهوري رقم 2856 لسنة 1965 قد صدر في ظل العمل بالقرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 في شأن مسئوليات وتنظيم وزارة البحث العلمي الذي نص صراحة على تبعية تلك المراكز والمعاهد لوزارة البحث العلمي.
وإذا كان المشرع قد منحهم هذا البدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً والذي طبق عليهم جدول المرتبات والمكافآت الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958، وكان من مقتضى ذلك جمعهم بين البدل والحقوق المالية المقررة لهم بكادر الجامعات، فإن تطبيق جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 عليهم إعمالاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية لا يغير من الأمر شيئاً إذ يظل لهم بموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القرار رقم 2856 لسنة 1965 المشار إليه أن يجمعوا بين هذا البدل والمرتبات والبدلات المنصوص عليها بالجدول الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 سالف الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق المهندسين من مساعدي البحاث والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة البحوث بمعاهد البحوث التابعة لأكاديمية البحث العلمي لبدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2856 لسنة 1965.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات