لذلك – جلسة 21 /10 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 5
(فتوى رقم 936 في 10/ 11/ 1981 ملف رقم
32 / 2/ 846)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981
مجلس الدولة – اختصاص – الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
– تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الهيئات العامة برأي ملزم لطرفي الخصومة
– النزاع الذي يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية أو بالتأخر في أدائها أو الامتناع عنه
– خروجه عن اختصاص الجمعية بغض النظر عن أطرافه – أساس ذلك – أن هذا النزاع يتم وفقاً
للإجراءات والمواعيد وأمام الجهة التي حددها القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر
رقم 49/ 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لأن لهذا القانون ذاتيته وأوضاعه الخاصة.
إنه ولئن كان الأصل أن الجمعية العمومية تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الهيئات
العامة برأي ملزم لطرفي الخصومة إلا أنه إذا كان النزاع يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية،
أو بالتأخر في أدائها، أو الامتناع عنه، فإن الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع بغض النظر عن أطرافه، إذ يتعين أن يتم وفقاً للإجراءات والمواعيد
وأمام الجهة التي حددها القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977
المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، ذلك أن لهذا القانون ذاتيته وأوضاعه الخاصة ومن
ثم فإن ما نص عليه من إجراءات معينة وما حدده من جهة بذاتها لنظر المنازعات التي تنشأ
عن تطبيق أحكامه يكون هو الواجب الاتباع، وتكون الجهة التي حددها هي المختصة دون غيرها
بنظر تلك المنازعات، وينحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تبعاً لذلك
الاختصاص بنظرها إعمالاً بمبدأ تقيد العام بالخاص.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر المنازعة المعروضة.
