لذلك – جلسة 21 /10 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 4
(فتوى رقم 935 في 10/ 11/ 1981 ملف رقم
32 / 2/ 840)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981
بنوك – بنك ناصر الاجتماعي – رسوم جمركية.
القانون رقم 66/ 1971 نص على إعفاء البنك من جميع أنواع الضرائب والرسوم – حكمة ذلك
ما يحققه البنك من أغراض اجتماعية – أثر ذلك – أن ما يستورده البنك من الخارج لتسيير
مشروعاته يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية – شرط ذلك – أن تبقى على ملكه ولا يتصرف
فيها للغير.
تطبيق – استيراد سيارات ليموزين لحساب البنك ودخلت ضمن أصوله – عدم أداء رسوم جمركية
عنها.
إن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بالقانون
رقم 60 لسنة 1975، منح البنك في المادة الأولى الشخصية الاعتبارية، وحدد في المادة
الثانية أغراضه التي شملت تحقيق التكافل الاجتماعي وإنشاء نظام المعاشات والتأمين ومنح
قروض وإعانات للمواطنين وقبول الودائع، واستثمار أمواله في المشروعات العامة والخاصة،
ونص هذا القانون في الفقرة الأولى من المادة 11 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع
الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم
التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم
التي تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض على الطلبات والشهادات والعقود
المتعلقة بالهيئة".
ومفاد ذلك أن المشرع، أسند للبنك تحقيق أغراض اجتماعية وخوله في سبيل ذلك استثمار أمواله
في مشروعات عامة أو خاصة، وبالنظر إلى الأهداف الاجتماعية القائم عليها أعفاه من أداء
جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها بنص صريح قاطع ومن ثم فإن
الأشياء التي يستوردها البنك من الخارج لتسيير المشروعات المذكورة تعفى من الضرائب
والرسوم الجمركية طالما بقيت على ملكه ولم يتصرف فيها إلى الغير.
ولما كانت السيارات في الحالة المعروضة قد استوردت لحساب البنك وظلت ضمن أصوله مستخدمة
في المشروع سالف البيان لذلك لا تستحق عنها رسوم جمركية، ومن ثم تلتزم مصلحة الجمارك
برد مبلغ الضرائب الجمركية الذي اقتطعته من وديعة البنك لديها.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء السيارات التي استوردها البنك لمشروع ليموزين مصر من الضرائب الجمركية وإلزام مصلحة الجمارك بأن ترد إليه مبلغ الضرائب الجمركية التي اقتضتها عن تلك السيارات.
