لذلك – جلسة 21 /10 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 3
(فتوى رقم 23 في 5/ 1/ 1982 ملف رقم
86/ 3/ 535)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981
عاملون مدنيون بالدولة – قانون تصحيح أوضاع العاملين – لا يجوز
الجمع بين إضافة مدة العمل السابقة إلى مدة الخدمة الكلية التي بدأت من فئة أعلى من
فئة بداية التعيين وبين خصم المدة المشترطة للترقية للفئة الأعلى – أساس ذلك – أن المشرع
في القانون رقم 11/ 1975 قضى بإجراء تسويات وجوبية على أساس مدة خدمة كلية تبدأ من
درجة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين – بالتالي فلا يجوز إضافة
مدة العمل السابقة إلى أقدمية الفئة الأعلى – فئة بداية التعيين – تطبيق.
المشرع في القانون رقم 11 لسنة 1975 قضى بإجراء تسويات وجوبية على أساس مدة خدمة كلية
تبدأ من درجة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين وتفسر عن ترقيات حتمية
داخل ذات المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها العامل، وعليه فإنه إذا كان المشرع قد
أدخل في حساب تلك المدة مدة العمل السابقة التي لم تحسب في الأقدمية فإن تلك الإضافة
إنما تكون إلى فئة بداية التعيين المقررة للمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها العامل،
وبالتبعية فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة إلى أقدمية فئة أعلى من فئة بداية
التعيين ولذلك سن المشرع حكم الخصم المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة 21 من هذا
القانون بمقتضاه تخصم المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئات الأعلى
لمن عين بمجموعة الوظائف المهنية في غير فئة بداية التعيين المحددة لمجموعته.
ولما كانت وظيفة سائق سيارة مقرر لها بكادر العمال الدرجة (300 -500) التي عودلت بالدرجة
التاسعة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط أوضاع نقل
العاملين إلى درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والتي
نقل شاغلوها إلى الفئة التاسعة (162 – 360) وفقاً لجدول الفئات الملحق بالقانون رقم
58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه يتعين تسوية حالة السائقين المشار
إليهم إما بإضافة مدة عملهم السابقة إلى مدة خدمتهم الفعلية مع تطبيق الجدول الثالثة
عليهم ابتداءً من الفئة التاسعة، أو بتطبيق هذا الجدول عليهم ابتداءً من الفئة الأعلى
بعد خصم المدة المشترطة بالجدول للترقية إلى الفئة الثامنة التي عينوا بها دون إضافة
مدة العمل السابقة إلى مدة الوظيفة الأعلى.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه في تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة إلى مدة الخدمة التي بدأت من فئة أعلى من فئة بداية التعيين.
