الطعن رقم 247 لسنة 24 ق – جلسة 22 /02 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة
1981) – صـ 645
جلسة 22 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري – المستشارين.
الطعن رقم 247 لسنة 24 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – المعاش – الأجر الذي يحسب عليه.
المادة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضي بربط المعاش على
أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين – القانون رقم
28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين يقضي بعدم صرف فروق عن الفترة السابقة على 9/ 9/
1971 – العبرة في تسوية المعاش هي بالأجر الذي يستحقه العامل قانوناً طبقاً لأحكام
النظام القانوني الذي يحتويه أثر ذلك: ترقية العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة
1972 وتعديل مرتبه بأثر رجعي على هذا الأساس يستتبع إعادة تسوية معاشه على أساس المرتب
القانوني الذي وصل إليه بهذه التسوية شريطة أن يقوم بسداد الاشتراكات على أساس المرتب
بعد التسوية – لا يغير من ذلك أن القانون المشار إليه قد حظر صرف فروق عن الفترة السابقة
على 9/ 9/ 1971 – أساس ذلك – مثال.
إجراءات الطعن
بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 أودع الأستاذ محمد فهيم أمين المحامي
وكيلاً عن السيد/ عبد المعطي عبد المجيد سليمان، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد
بجدولها تحت رقم 247 لسنة 24 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16 من
يناير سنة 1978 في الدعوى رقم 897 لسنة 29 ق المرفوعة من السيد/ عبد المعطي عبد المجيد
سليمان ضد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل
العام والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
والحكم بأحقية الطاعن في معاش شهري مقداره 48.400 جنيهاً من 10/ 8/ 1972. مع ما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية مع المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية. وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير
بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 23 من يونيه 1980 وفي
هذه الجلسة قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين
لنظره أمامها جلسة 24 من ديسمبر سنة 1980 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه
من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم،
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ عبد المعطي
عبد المجيد سليمان أقام الدعوى رقم 978 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً
الحكم بأحقيته في معاش شهري مقداره 48.400 جنيهاً من 10/ 8/ 1972 مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية مع المصروفات والأتعاب وقال شرحاً لدعوه إنه التحق بشركة ترام
القاهرة التي حلت محلها هيئة النقل العام، وبتاريخ 10/ 8/ 1972 أحيل إلى التقاعد لبلوغه
السن القانونية، وكان مرتبه 44.187 مليمجـ وسويت حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم
28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين، فرقي إلى الفئة الرابعة وحصل على علاوة من علاوات
الدرجة الثالثة فبلغ مرتبه في 1/ 1/ 1972 64 جنيهاً، ويرى أنه كان يتعين إعادة ربط
معاشه على هذا الأساس ولكن الجهة الإدارية أجرت تسوية المعاش على أساس مرتبه الفعلي
الذي كان يتقاضاه خلال السنتين الأخيرتين ولم تعتد بمرتبه القانوني الناتج عن تسوية
حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بمقولة إنه لا يستحق الفروق المالية الناتجة
عن هذه التسوية إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1971.
وقد عقبت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي يخضع لأحكام القانون رقم 63 لسنة 64
بالنسبة لربط معاشه. وتنص المادة 76 منه على أن يربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري
الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين. وإذ نص القانون رقم 28 لسنة 1972 على
عدم صرف فروق عن الماضي إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1971 فبالتالي لم يسدد اشتراكات عن المرتبات
المعدلة إلا بعد هذا التاريخ، وقد حسب متوسط الأجر الشهري على أساس المرتب قبل التسوية
في المدة من 9/ 8/ 1970 حتى 28/ 9/ 1979 وعلى أساس أجر العامل طبقاً للقانون رقم 28
لسنة 1972 في المدة من 9/ 9/ 1971 حتى 9/ 8/ 1972 تاريخ انتهاء مدة خدمة المدعي بإحالته
إلى المعاش لبلوغه السن القانونية.
وبجلسة 16 من يناير سنة 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات
وأقامت قضاءها على أن ربط المعاش يكون عن المدد المسدد عنها الاشتراكات خلال السنتين
الأخيرتين دون اعتداد بأجره القانوني الذي نشأ نتيجة تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون
رقم 53 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1972 بشأن ترقية قدامى العاملين طالما
أن هذا القانون الأخير منع صرف هذا المرتب إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1971 تاريخ العمل
به وبالتالي امتنع على المدعي والجهة الإدارية سداد الاشتراكات في الفترة السابقة على
9/ 9/ 1971.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد في تقرير الطعن وحاصله أن العبرة في تسوية المعاش
هي بالأجر المستحقة للعمال ويقصد به المبلغ المستحق قانوناً للعامل طبقاً للنظام الوظيفي
الذي يخضع له والمزايا المقررة لشاغل الوظيفة. وإذ سويت حالة الطاعن بالقانون رقم 28
لسنة 1972 فإنه يتعين حساب أجره القانوني قبل 9/ 9/ 1971 وبعدها على أساس ما وصل إليه
بصرف النظر عن استحقاقه لمتجمد المرتب عن الفترة السابقة التي حالت دونها أحكام القانون
ولا يحتج بعدم تحصيل الاشتراكات المقررة عن هذه الفترة.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
53 لسنة 1970 في شأن ترقية قدامى العاملين تجرى كالآتي: إذا قضى العامل خمس عشرة سنة
في درجة واحدة أو ثلاثة وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعاً وعشرين سنة في ثلاثة
درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربعة درجات متتالية أو اثنين وثلاثين سنة في خمس درجات
متتالية ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم
التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف…
ولا يترتب على ذلك صرف فروق مالية إلا من 9/ 9/ 1971 تاريخ صدور القانون رقم 53 لسنة
1971 ومفادها أنه إذا قضى العامل المدة المقررة المشار إليها يرقى بأثر رجعي من تاريخ
إكماله لها ويدرج راتبه وعلاواته كأثر حتمي لهذه الترقية ليصبح الراتب القانوني للوظيفة
التي رقي إليها. وقد منع القانون صرف متجمد هذه التسوية إلا اعتباراً من 9/ 9/ 1971
وذلك دون مساس بما لهذه الترقية من آثار قانونية، أهمها مرتب الوظيفة المرقى إليها
من تاريخ الترقية.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي يعامل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية
وبالرجوع إليه نجد أن المادة 76 منه تقضي بأن تربط المعاشات والتعويضات التي تستحق
وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين
الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ومفادها أن العبرة في تسوية المعاش
هي بالأجر الذي يستحقه العامل قانوناً طبقاً لأحكام النظام القانوني الذي يحتويه.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على الوقائع الواردة بالأوراق نجد أن المرتب القانوني للمدعي
هو ما وصل إليه بمقتضى التسوية التي أجريت له طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972
المشار إليه وذلك دون اعتداد بما قضى به القانون من عدم صرف فروق عن الماضي إلا اعتباراً
من 9/ 9/ 1971، كما أنه وما دام أن قانون التأمينات الاجتماعية قضى بربط المعاش على
أساس المدد المسدد عنها الاشتراكات فإنه يتعين بالتالي أن يسدد المدعي كامل الاشتراكات
خلال السنتين الأخيرتين، والتي يحتسب على أساسها المعاش لتصبح هذه المدة جائزة الضم
إلى مدد خدمته المسدد عنها هذه الاشتراكات فإذا تم ذلك يكون من حقه أن يربط معاشه على
أساس ما تصل إليه أجره القانوني بمقتضى التسوية التي أوجبها له القانون رقم 28 لسنة
1972 على الوجه الذي ألمعنا إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر فيكون قد صدر مخالفاً لصحيح
حكم القانون حقيقاً بالإلغاء وبإعادة تسوية معاش المدعي باعتبار ما وصل إليه أجره القانوني
بمقتضى التسوية التنفيذية لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 إذا ما سدد الاشتراكات المنصوص
عليها في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنتين الأخيرتين وعلى الوجه المبين في هذه
الأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في تسوية معاشه على أساس أجره القانوني بمقتضى التسوية التي تمت له طبقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 إذا ما سدد الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
