الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 80 لسنة 21 ق – جلسة 22 /02 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) – صـ 610


جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري – المستشارين.

الطعن رقم 80 لسنة 21 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – إجازة مرضية – تقارير الكفاية.
المرض هو سبب خارج عن إرادة العامل فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلاً في ذاته لتلك الترقية والأهلية للترقية هي بطبيعتها ذاتية ومن ثم لا يجوز ترك العامل في الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه – عدم جواز الإنقاص من كفاية العامل بتقارير كفايته بسبب مرضه – القرارات الصادرة بتخطي العامل في الترقية بسبب مرضه النفسي تعتبر عقبة مادية يجوز إزالتها في أي وقت بناء على طلب ذوي الشأن دون التقيد بأية مواعيد – أساس ذلك – مثال.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2 من يناير سنة 1975 أودع السيد/ محمد يوسف المحامي المنتدب عن المهندس….. بمقتضى قرار المعافاة رقم 210 لسنة 20 ق بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1974 قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 80 لسنة 21 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من يونيه سنة 1974 في الدعوى رقم 46 لسنة 23 القضائية المقامة من المهندس….. ضد المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وآخرين والذي قضى بعدم قبول الطلب الأصلي شكلاً ورفض الطلب الاحتياطي وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبين الأصلي والفرعي اللذين رفعت الدعوى ابتداء بهما مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن لهذه المحكمة جلسة 4 من نوفمبر 1978 وقررت بجلسة 5 من مايو سنة 1979 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 24 من يونيه سنة 1979، وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضرها وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ …… أقام الدعوى رقم 646 لسنة 23 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم أصلياً بتسوية حالته وذلك بوضعه على الفئة الخامسة اعتباراً من 24/ 9/ 1958 والرابعة من 17/ 7/ 1961 وفي الفئة الثالثة اعتباراً من 29/ 10/ 1962 وفي الفئة الثانية من 1/ 7/ 1964 مع أحقيته في صرف علاواته الدورية بانتظام من سنة 1957 وفرق المرتبات من هذا التاريخ حتى تتم التسوية واحتياطياً بإلزام المؤسسة بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة عدم وضعه في الفئة التي يستحقها رغم الحكم ببراءته وعدم صرف العلاوات وفروق المرتبات المستحقة له وفي جميع الأحوال بإلزام المؤسسة بالمصروفات. ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شارحاً دعواه إنه حصل في شهر يوليه سنة 51 على بكالوريوس هندسة (المناجم) من جامعة القاهرة، وبتاريخ 16/ 8/ 1958 عين مهندساً بالمصانع الحربية، وفي 19/ 7/ 1952 أرسل في بعثة دراسية إلى ألمانيا الغربية لدراسة صناعة الحديد والصلب وفي 7/ 9/ 1955 رقي إلى الدرجة الخامسة ومنذ عام 1957 أوقفت ترقياته وعلاواته بسبب تقديمه للمحاكمة أمام مجلس التأديب في القضية رقم 4 س 1 ق، وظل حتى تاريخ إقامة الدعوى في الفئة السادسة (الخامسة القديمة) وبجلسة 24/ 4/ 1966 صدر حكم المحكمة التأديبية ببراءته مما أسند إليه، وأصبح هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه، وعلى الرغم من ذلك امتنعت الجهة الإدارية دون وجه حق – عن إلغاء وقف ترقياته واكتفت بمنحه العلاوات الدورية على مرتب الفئة السادسة. وبتاريخ 17/ 5/ 1961 تقدم متظلماً، ويرى الطالب أنه يستحق أن تسوى حالته على أساس وضعه في الفئة الثانية أسوة بزملائه الذين عينوا بعد شهر إذ حصلوا عليها عام 1964 وبجلسة 3 من يونيه سنة 1964 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي شكلاً وبرفض الطلب الاحتياطي وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها على أساس الحكم الصادر ببراءة المدعي هو الذي فتح أمام المدعي سبيل الطعن في حركات الترقيات التي تخطى فيها بسبب إحالته إلى المحكمة التأديبية وقد تظلم المدعي في 17/ 5/ 66، إلا أنه لم يقم بإقامة الدعوى إلا في 4/ 3/ 1969 فيكون بذلك قد خالف المواعيد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة وتكون دعواه في طلبها الأصلي غير مقبولة شكلاً وبالنسبة للطلب الاحتياطي فقد استظهرت المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بالمدعي أثناء عمله والمدة الطويلة التي قضاها متغيباً عنه. إن الجهة الإدارية لم ترتكب في حقه ما يوجب مسئوليتها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد في تقرير الطعن وحاصله أنه حين تظلم من القرارات محل الطعن، ظلت المراسلات حول هذا الموضوع بين الجهة الإدارية وبين المستشار القانوني للمؤسسة حتى بعد إقامة الدعوى مما يجعل الميعاد مفتوحاً وبالنسبة للطلب الاحتياطي فإن تقاعس الإدارة عن تسوية حالته على الرغم من ثبوت أحقيته في ذلك فهو خطأ يؤدي إلى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مما يستوجب لزاماً القضاء له بالتعويض.
ومن حيث إنه وبعريضة معلنة في 22/ 11/ 1978 صحح الطاعن شكل الطعن بأن وجهه إلى الممثل القانوني للأمانة التي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وإلى وزير المالية بصفته مسئولاً عن المؤسسة الملغاة بالقرار رقم 111 لسنة 1975 كما أدخل رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية بصفته وهي الشركة التي نقل إليها الطاعن بعد إلغاء المؤسسة المذكورة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت بياناً بحالة الطاعن جاء به أنه عام 1955 رقي إلى الدرجة الخامسة لحصوله على تقرير عام 1954 بدرجة 64%، وعن عامي 56، 1957 لم يقدم عنه تقارير سرية لظروفه الصحية، وعام 1958، أحيل إلى المحاكمة التأديبية لظروفه الصحية وفي عام 1958، تخطى في الترقية إلى الدرجة الرابعة لكونه محالاً إلى المحاكمة التأديبية وفي عام 1959 حصل على تقرير سري 47% بدرجة ضعيف وفي عام 1960، لم يرق لحصوله على تقرير ضعيف في العام السابق على الترقية وفي عام 1960 لم يقدم عنه التقرير السري لظروفه الصحية وكذلك عام 1961 لنفس الظروف. وفي عام 1962 حصل على تقدير بدرجة 28% ولم يعتمد لكونه محالاً إلى التأديب وفي عام 1963 أحيل إلى الاستيداع وفي عام 1965 أعيد إلى عمله بناء على طلب المؤسسة وفي عام 1966 حصل على تقرير سري بدرجة 53% وعام 67 حصل على تقرير سري بدرجة 71% (جيد) وعام 1968 حصل على تقرير سري بدرجة جيد (73%) وفي عام 1969 حصل على تقرير بدرجة 28% دون المتوسط وفي عام 1970 حصل على تقرير سري بدرجة متوسط 59% وفي عام 1971 حصل على تقرير سري بدرجة 59% وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى على أساس أن طلبه تسوية حالته أسوة بزملائه لا يقوم على سبب صحيح ذلك أن تقاريره السرية كانت عند النظر في ترقيته بدرجة ضعيف.
ومن حيث إنه وفي جلسة المرافعة بتاريخ 25/ 1/ 1981 حضر المدعي شخصياً وطلب تعديل طلباته إلى إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة القديمة اعتباراً من 24/ 9/ 1958 والثالثة القديمة اعتباراً من 29/ 10/ 1960 وإلى وظيفة مدير إدارة (ب) من الفئة الثانية قديمة اعتباراً من 22/ 7/ 1962، أما عن الترقية إلى ما بعد هذه الفئات فأساس مطالبته بها كون زملاءه الذين كانوا يتلونه في الأقدمية في المؤسسة الملغاة قد نقلوا بدرجاتهم إلى الشركات التابعة للمؤسسة وحصلوا في هذه الشركات على الفئة الثانية بينما ظل هو في المؤسسة ولم يرق ولم يتخطاه أحد في المؤسسة.
ومن حيث إن البادي من استظهار أوراق الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المحاكمة التأديبية في 19/ 11/ 1958 لأنه انقطع عن العمل بدون إذن في الفترة من 16/ 4/ 1955 حتى 1/ 1/ 1956 وكذلك في الفترة من 30/ 12/ 1956 حتى 10/ 1/ 1958 وأنه رفض مقابلة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه بدعوى أنه شفي ولعدم مراعاته أصول اللياقة في معاملة رؤساء وعدم التعاون مع زملاءه سواء بالمصنع أو في المدة التي سبقت ذلك من وقت إلغاء انتدابه للعمل بمصلحة المناجم والمحاجر متجاهلاً قرار الإلغاء ولعدم الرغبة الظاهرة في مباشرة أي عمل يسند إليه بالروح الواجب إظهارها بصفته مهندساً بمصنع حربي في بدأ إنتاجه، ولكثرة تغيبه عن المصنع بدون إذن ولكثرة طلب توقيع الكشف الطبي عليه لمرضه مع أنه ثبت أن ما يشكو منه لا يمنعه من مزاولة عمله، وبتاريخ 12/ 1/ 1959 قررت المحكمة التأديبية وقف السير في الدعوى لما تبين لها أن المتهم مصاب باضطراب عقلي وحتى يشفى ويعود إلى رشده، وبتاريخ 19/ 9/ 1965 قدمت النيابة الإدارية مذكرة أوضحت فيها أنه صدر القرار رقم 69 لسنة 1965 بإعادة المتهم إلى عمله بعد ما قرر القومسيون الطبي في 8/ 7/ 1965 خلوه من المرض النفسي والعقلي وأن حالته تمكنه من العودة إلى عمله، وطلبت تجديد السير في الدعوى، وبجلسة 24/ 4/ 1966 صدر حكم المحكمة التأديبية ويقضي ببراءة……. العامل بالمؤسسة المصرية للمصانع الحربية مما أسند إليه، وأقامت قضاءها على أن المتهم لم يكن كامل الإرادة وقت ارتكابه المخالفات المذكورة وعلى نحو تنحسر معه مسئوليته عما أتاه سيما وأن الجهة الإدارية التابع لها قدرت أن ما أتاه من مخالفات كان خارجاً عن إرادته لإصابته بذلك المرض ولهذا فإنه مع افتراض صحة ما نسب إليه من مخالفات فإنه لا يكون مسئولاً عنها لانعدام أهليته وقت ارتكابها.
ومن حيث إنه يبين من ذلك كله أن المدعي قد انعدمت إرادته في الفترة من إبريل سنة 1955 حتى يناير سنة 1958 حسبما كشف عن ذلك الحكم الصادر ببراءته من المحكمة التأديبية وظل، على هذه الحالة وبإقرار من الجهة الإدارية التي يتبعها حين قررت أن حالته الصحية حالت دون تقديم تقرير سري عنه عامي 60، 1961 كما أنه في عام 1962 لم يعتمد تقريره السري لكونه محالاً للمحاكمة التأديبية ثم أحيل إلى الاستيداع سنتي 1963، 1964، 1965 وهي فترة ترتفع فيها يد العامل عن العمل وبعودته إلى العمل حصل على تقرير سري عام 1966 بدرجة 53% وعامي 1967، 1968 بدرجة جيد وعام 1969 بدرجة 38% وعامي 1970، 1971 بدرجة متوسط.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلاً في ذاته لتلك الترقية والأهلية للترقية هي بطبيعتها ذاتية ومن ثم لا يجوز ترك الموظف في الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه، فإذا جاءت تقارير الكفاية في فترة تثبت منها يقيناً انعدام أهلية الموظف بسبب تدهور حالته النفسية والعقلية فهو إذاً في حكم المنقطع عن ممارسته اختصاصاته ولا شيء أخلق بالضمير الإنساني من إعفاء هذا المريض من معقبات مرضه، وعدم الإمعان في محاسبته بما يؤدي إلى الانتقاص من كفايته والنزول بها إلى هذا الدرك من الضعف وتخطيه في الترقيات لسنين عدداً. إن هذه التقارير أثناء المرض الذي أفقد الطاعن أهليته مما يعدمها ويجعلها كأن لم تكن، والفاقد المعدوم لا يولد أثراً ولا يرتب نتيجة، فإذا كانت هذه التقارير هي بمثابة السبب للنتيجة التي هي تخطية في الترقية فكلاهما يدور مع الآخر وجوداً وعدماً مما يصم القرارات الصادرة بتخطي الطاعن في الترقية طوال الفترة من تاريخ وقفه من العمل في أول مارس سنة 1958 وحتى تاريخ الحكم ببراءته وزوال المانع المرضي عنه بمقتضى قرار القومسيون الطبي العام، بالانعدام فلا تلحقها حصانة، وهي بهذا الوصف عقبة مادية يستطيع ذي الشأن طلب إزالتها في أي وقت دون التقيد بميعاد، فقيد المواعيد يرد على القرارات الإدارية المشوبة بعيوب قانونية مما يبطلها أي القابلة للإبطال وليس منها يقيناً القرارات المعدومة.
ومن حيث إن المدعي – وهو في عافية – كانت تقاريره السرية لا تثريب عليها مما تؤهله للترقية بالأقدمية في القرارات محل الطعن.
ومن حيث إنه ثبت للمحكمة أن المدعي تخطى في الترقية في الدرجة الرابعة القديمة بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 24/ 9/ 1958 بمقتضى القرار رقم 1061 لسنة 1958 وإلى الدرجة الثالثة القديمة بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 29/ 10/ 1960 بمقتضى القرار رقم 337 لسنة 1960 وإلى الدرجة الثانية في وظيفة مدير إدارة (ب) بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 22/ 7/ 1962 بمقتضى القرار رقم 48 لسنة 1962 فإن حقه يكون ثابتاً في طلبه إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى كل منها وما يترتب على ذلك من آثار وصرف علاواته وفروق مرتباته.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلبه الترقية إلى ما بعد ذلك من درجات فإنه لم يثبت أن أحداً في المؤسسة قد تخطاه في الترقية وإن كانوا قد رقوا بعد ذلك فإنما تمت ترقيتهم بعد نقلهم إلى شركات منفصلة تماماً عن المؤسسة مما لا يجوز التعرض لهم فيها.
ومن حيث إنه وبالنسبة لطلب التعويض فإن القضاء بإلغاء القرارات فهو تعويض عيني بما لا يجوز معه القضاء بتعويض بمقابل طالما أن المدعي قد حصل على حقه كاملاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر فيكون قد صدر مخالفاً حكم الواقع والقانون حقيقاً بالإلغاء وبرد أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة القديمة اعتباراً من 24/ 9/ 1958 والدرجة الثالثة القديمة اعتباراً من 29/ 10/ 1960 والدرجة الثانية القديمة بوظيفة مدير إدارة (ب) اعتباراً من 22/ 7/ 1962 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورد أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة اعتباراً من 24 من سبتمبر سنة 1958 وفي الدرجة الثالثة اعتباراً من 29 من أكتوبر سنة 1960 وفي الدرجة الثالثة اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1962 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات