الطعن رقم 1098 لسنة 19 ق – جلسة 22 /02 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة
1981) – صـ 603
جلسة 22 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاي سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر – المستشارين.
الطعن رقم 1098 لسنة 19 القضائية
هيئات عامة – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – تسوية حالات العاملين
بها.
المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي للسنة المالية 62/ 1963 وتسوية حالات موظفي الهيئة تقضي بأن
تسوى حالات موظفي الهيئة الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 على الدرجات والاعتمادات
الموزعة بموجب هذا القرار ووفقاً للقواعد المبينة بها – شمول هذه التسويات للمعينين
بمكافآت شاملة أو بربط ثابت ومن ثم فإنه لا وجه لحرمان المعينين بربط ثابت من هذه التسويات
– أساس ذلك.
إجراءات الطعن
في يوم 25 من أغسطس سنة 1973 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1098 لسنة 19 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (بهيئة استئنافية) بالإسكندرية بجلسة 27 من يونيه سنة 1973 في الطعن رقم 64 لسنة 5 ق. س المقام من وزير الإصلاح الزراعي بصفته ضد محمد حسن إسماعيل عن الحكم الصادر لصالح هذا من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1967 في دعواه رقم 212 لسنة 14 ق بأحقيته في أن يوضع في الدرجة 150/ 300 مليم اعتباراً من 1/ 1/ 1963 تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات "والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً" وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. وأعلن الطعن إلى طرفيه في 2 من سبتمبر سنة 1973 و19 من أكتوبر سنة 1973 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 21 من يناير سنة 1978 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) فنظرته وقضت بجلسة 29 من إبريل سنة 1979 بانقطاع الخصومة فيه لوفاة المدعي فعجله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزير الزراعة بصفتيهما وأعلن بذلك ورثة المدعي وهم زوجته نعيمة حسن العبيسي عن نفسها وبصفتها وصية على ولده أشرف محمد حسن ووالدته السيدة/ زينب محمد لطفي، على الوجه المبين بالأوراق فنظرته المحكمة على ما هو مبين بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1980 إرجاء إصدار الحكم فيه إلى جلسة 29 من يناير سنة 1981. ومنها لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من أوراق الطعن – في أن محمد حسن إسماعيل أقام
في 28/ 2/ 1967 الدعوى رقم 212 لسنة 14 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد وزارة
الإصلاح الزراعي طالباً الحكم بتسوية حالته بوضعه في الدرجة 300/ 500 من درجات كادر
العمال اعتباراً من يناير سنة 1963، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 في
شأن نقل موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الدرجات الملحقة بالقانون رقم 210
لسنة 1951 وكادر العمال الحكوميين لأنه عين سنة 1946 أسطى مجموعة ري بأدفينا، بأجر
يومي قدره 90 مليماً، وهو يستحق تسوية حالته باعتباره ذا خبرة لمدة تزيد على خمسة عشرة
سنة بأن يوضع في درجة "أسطى" المقرر لها في كادر العمال الدرجة سالفة الذكر وردت الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي التي اختصمها المدعي في 30/ 5/ 1967 بأنه لا يفيد من أحكام
القرار الجمهوري المشار إليه لأنه كان في التاريخ المحدد للإفادة منه لا يشغل درجة
ذات بداية ونهاية في كادر الهيئة المعمول به منذ سنة 1954 وأحكام ذلك القرار مقصورة
على من كان كذلك دون من كان بمربوط ثابت أو مكافأة كما كانت حالته إذ أن هؤلاء يظلون
بحالتهم على أن الهيئة دبرت بعد ذلك درجات لهم في الميزانية اللاحقة لذلك القرار فنقل
إلى درجة عمالية هي درجة مساعد صانع (150/ 300 مليم) اعتباراً من 1/ 7/ 1963، وهذا
النقل بمثابة تعيين جديد وقد كان عند نقله من وزارة الأوقاف التي أتبع لها في 1/ 8/
1952 تبعاً لنقل الأوقاف الملكية لها إلى الهيئة في ميزانية 1959/ 1960 في وظيفة مساعد
ورشة والمحكمة نظرت الدعوى وقضت فيها بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1967 باستحقاق المدعي
الدرجة 150/ 300 م، اعتباراً من 1/ 1/ 1963 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963
– لما استظهرته في أسباب حكمها من أنه "واضح من أحكام هذا القرار أنه قصد إلى تسوية
حالات موظفي وعمال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذين كانوا في خدمتها في أول يوليه
سنة 1962 بوضعهم في الدرجات التي أنشأها ويشمل ذلك من كان معيناً بمكافأة شاملة إذ
قضت المادة منه بتوزيع اعتماد بند المعينون بمكافآت شاملة بالباب الأول ( أ
) أجور بميزانية الهيئة للسنة المالية سنة 62/ 1963 بعد إضافة الاعتماد المفتوح بموجب
المادة الأولى على الوجه المبين بالمادة الثانية. ومفاد ذلك هو إضافة المبلغ المحدد
في الميزانية للمعينين بمكافأة شاملة إلى المبلغ المفتوح به الاعتماد وتوزيع المبلغين
معاً على الدرجات التي أنشأها القرار لكل من الموظفين والعمال والمعينين به. ومن مقتضى
ذلك تسوية حالة الموجودين في خدمة الهيئة في 1/ 7/ 1962 من المعينين بمكافأة شاملة
على الدرجات المنشأة بالقرار سالف الذكر، متى كانت وظائفهم قد أدرجت في الجدولين الملحقين
به. وإذ الثابت أن المدعي نقل من وزارة الأوقاف إلى الهيئة في ميزانية 59/ 1960 وهو
في وظيفة مساعد ورشة ووضع فيها في وظيفة مساعد أسطى بذات أجره الذي وصل إليه في وزارة
الأوقاف وهو 100 مليم وظل كذلك حتى تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 فإنه
كان يتعين تسوية حالته وفقاً له بوضعه في الدرجة المقابلة لوظيفة مساعد أسطى التي أوردها
الجدول رقم الملحق به وهي الدرجة 150/ 300 مليم واتخاذ أول يناير سنة 1963 أساساً
لهذه التسوية مع ترتيب كافة الآثار التي يرتبها القرار المشار إليه لمن تسوى حالاتهم
على مقتضاه وإذ قامت الإدارة بوضع المدعي في الدرجة المذكورة بموجب القرار رقم 20 الصادر
في 27/ 4/ 1964، اعتباراً من أول يوليه سنة 1963، فإن ما يستحقه هو اعتباره فيها من
أول يناير سنة 1963، مع ما يترتب على ذلك من آثار أما عن طلب المدعي وضعه في الدرجة
300/ 500 مليماً اعتباراً من 1/ 1/ 1963 فهو لا يستند إلى قاعدة تنظيمية تقضي بوضعه
في هذه الدرجة من ذلك التاريخ، ولا يؤدي إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة
1963 في حقه إلى استحقاقه لها، وفي هذا الحكم طعنت إدارة قضايا الحكومة أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 276 لسنة 14 ق بتاريخ 18/ 12/ 1967 طالبة الحكم بقبوله
شكلاً، وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره ضد وزارة الإصلاح الزراعي في حين
أن لهيئة الإصلاح الزراعي شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيسها وهو الخصم في الدعوى
أو برفض الدعوى لعدم أحقية المطعون ضده في الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 92
لسنة 1963 لاقتصار الحق في الإفادة منه على درجات وفقاً لكادر الهيئة الساري قبله ذوي
المعينين بمكافآت شاملة إذ لا يفيدون من القواعد الواردة به بشأن النقل إلى الدرجات
بل يبقون كما هم. وبجلسة 27 من يونيه سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان الحكم
– تأسيساً على ما ثبت من اختصام المطعون ضده للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 30/
5/ 1967 وأن ذكر وزارة الزراعة في ديباجته مجرد خطأ مادي بحت إذ الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي هي المختصة وحدها في الدعوى وفي الموضوع فالطعن على غير أساس كما قرره الحكم
الابتدائي من أنه يفيد من التسويات المقررة في القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 جميع
عمال اليومية الموجودين بالخدمة في هيئة الإصلاح الزراعي في 1/ 7/ 1963 ولو كانوا معينين
على مكافآت شاملة أو بمربوط ثابت فيفيد منه المدعي ويكون الحكم على صواب في قضائه له
بأحقيته في وضعه في الدرجة 150/ 300 مليم من 1/ 1/ 1963 طبقاً لذلك القرار أما ما رفضه
من طلباته فلم يكن محل طعن منه فيتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام
الحكومة مصروفات الطعن ويبقى المدعي ملتزماً بنصف المصروفات المقررة عن الدعوى الأصلية
بمقتضى الحكم المطعون فيه القاضي بإلزام كل من الإدارة والمدعي المصروفات مناصفة. وفي
هذا الحكم أيضاً طعنت هيئة مفوضي الدولة بطعنها هذا طالبة ما تقدم.
ومن حيث إن هذا الطعن يقوم على أنه وإن كان ظاهر النصوص الواردة في قرار رئيس الجمهورية
رقم 92 لسنة 1963 لا يتضمن التفرقة بين طائفة الموظفين والعمال المعينين على درجات
كادر الإصلاح الزراعي وبين من عداهم من العاملين في الهيئة المنقولين إليها بأوضاعهم
ودرجاتهم الحكومية من جهات أخرى ولا يتضمن نصاً صريحاً أو قاطعة في قصر الإفادة من
أحكامه والتسويات التي أوردها على الطائفة الأولى دون سواها إلا أن الأحكام التي تضمنها
القرار بالنظر إليها في مجموعها وعلى أساس تكاملها فيما بينها وتفسيرها في ضوء الاعتمادات
للدرجة في ميزانية الهيئة للسنة المالية 62/ 1963 تقطع بأن التسويات التي نص عليها
قصد بها أن تقتصر على طائفة معينة من موظفي الهيئة وعلى إعداد معينة منهم فالقرار قصد
إلى تسوية حالة المعينين بمكافآت شاملة فحسب ولم يقصد إلى تعديل أوضاع شاغلي الوظائف
الدائمة أو المؤقتة أو من كانوا على وظائف ذات ربط ثابت (بدون درجة) أو إلى تسوية حالاتهم
وترتيباً على ذلك لا يكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم الاستئنافي محل الطعن الراهن وحكم
المحكمة الإدارية بالإسكندرية من قبله، من أن التسوية التي تمت بالتطبيق للقرار الجمهوري
رقم 92 لسنة 1963 تشمل جميع المعينين بمكافآت شاملة بربط ثابت إذ أنه من الواضح من
قرار رئيس الجمهورية رقم 2034 لسنة 1962 بربط ميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
للسنة المالية 62/ 1963 وقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 أن المشرع قصر التسويات
على طائفة معينة هي طائفة المعينين بمكافأة شاملة وحدد جملة الاعتمادات المخصصة لتسوية
حالاتهم وإعداد الوظائف والدرجات التي يتم تخصيصها لهذا الغرض واستبقى عاملين آخرين
بهم بحالاتهم وأوضاعهم السابقة دون تسوية، ومنهم شاغلو وظائف الربط الثابت (بدون درجة)
كما استبقى عدداً من المعينين بمكافآت شاملة وهو على هذا يقصد بالتسوية طبقاً لأحكامه
العاملين بالهيئة ممن كانوا معينين أصلاً على درجات كادر الهيئة (كادر سنة 1954) والتي
كانوا يمنحون أثناء شغلهم لها مكافآت شاملة وكذلك الحال بالنسبة إلى العمال إذ تضمن
الجدول 2 المرافق للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 القواعد التي تتم بمقتضاها تسوية
حالات هؤلاء العمال بنقلهم إلى درجات كادر العمال المقابلة والمعادلة لمهنتهم.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون ضده يستحق تسوية
حالته طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 كما هو أصل طلبه في دعواه
وهو ما قضت به له المحكمة الإدارية بالإسكندرية بحكمها المؤيد بحكم المحكمة الاستئنافية
محل هذا الطعن أم أنه لا يستحق ذلك فيبقى في التاريخ المحدد لنفاذ التسويات التي وضع
القرار المذكور قواعدها، على ما كان عليه، دون إعادة تسوية على ما يتجه إلى ذلك تقرير
الطعن في الحكم الأخير.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تقرير أصل استحقاق المطعون ضده لتسوية
حالته طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد إضافي بميزانية
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للسنة المالية 62/ 1963 وتسوية حالة موظفي الهيئة –
صحيح. ذلك أن المادة الأولى من هذا القرار نصت على أن يفتح في ميزانية مشروع الإصلاح
الزراعي للسنة المالية المذكورة. (ب) الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الباب الأول، مصروفات
تشغيل:
( أ ) أجور اعتماد إضافي قدره 350000 ج (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) ويؤخذ هذا الاعتماد
من زيادة الموارد بميزانية مشروع الإصلاح الزراعي إيرادات ذاتية بهذا القدر. ونصت
المادة منه على أن يوزع اعتماد بند 3 (المعينون بمكافآت شاملة) بالباب الأول أجور بميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لهذه السنة المالية وقدره 2.359.816 جنيه
بعد إضافة الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة على الوجه الآتي:
1.649.622 جنيه تكاليف الموظفين وفقاً للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
914.714 جنيه تكاليف العمال وفقاً للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.
250000 جنية إعانة غلاء المعيشة للموظفين – 500000 جنيه إعانة غلاء المعيشة للعمال.
100000 ج حصة الحكومة في صناديق التأمين والمعاشات والموظفين والعمال.
ونصت المادة على أن "تسوى حالات موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجودين
في الخدمة في 1/ 7/ 1962 على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقاً للقواعد
المبينة بها…" ونصت المادة على أن تسوى حالات عمال اليومية الذين أنشئت لهم درجات
بالجدول رقم المرافق لهذا القرار بمنحهم أجورهم الحالية وأول مربوط الدرجة للوظيفة
أيهما أكبر دون تدرج في الأجر ومنحهم إعانة غلاء المعيشة على أساس أول مربوط الدرجة
المقررة لكل منهم دون أثر رجعي وهذه النصوص ظاهرة في أن العمال الموجودين بالخدمة في
الهيئة المذكورة في 1/ 7/ 1962 تسوى حالاتهم طبقاً لكادر العمال (م 4) على الدرجات
المنشأة لوظائفهم على الاعتماد الذي خصص لهذا الغرض وفقاً للجدول رقم الملحق بالقرار
الذي تضمن بيان المهن وعددها، ودرجاتها طبقاً لأحكام كادر العمال وجملة تكاليفها المقررة
على أساس ما خصم طبقاً للمادة من القرار من الاعتماد المفتوح وهي بهذا تشمل كل
العمال الذين وردت مهنهم في هذا الجدول بالمقابلة بينها وبين نظائرها في كادر العمال،
ومنهم من كان معيناً بمكافأة شاملة أو ربط ثابت ومن ثم فلا وجه لما يتجه إليه تقرير
الطعن من استثناء هؤلاء إذ لا أساس للحجة التي أقيم عليها وهي قوله إن الشارع قصد استبعاد
هؤلاء من نطاق أحكامه حيث أراد استبقاءهم بحالتهم دون تسوية فليس ثم ما يسند هذا القول
من نصوص القرار السالف بيانها وهؤلاء كانوا ضمن من يخصم بأجورهم على اعتمادات المكافآت
الشاملة التي زاد القرار منها ووزعها على الوجه الوارد به، لتجرى على أساس ما تضمنه
التوزيع من درجات ومهن. تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام كادر العمال بوضعهم عليها من 1/
1/ 1963 دون أثر رجعي. وتقرير الطعن ذاته يسلم بذلك بما ورد فيه من أنه لا نص في القرار
على التفرقة التي يذهب إليها فما جاب به لنقض هذه المقدمة لا حجة فيه، إذ لا دليل على
ما قال به من عدم كفاية الاعتمادات المالية التي رصدت لإجراء هذه التسوية لكل من توفرت
فيه شروطها أو على أن حسابها جاء على أساس استبعاد بعضهم فالاعتمادات رصدت أصلاً في
الميزانية على أساس أن تخصص البند الوارد فيها لتكاليف المعينين بمكافآت شاملة لتسوية
حالاتهم وفقاً لما يصدر به قرار جمهوري وهو ما يتجه إليه القرار رقم 92 لسنة 1963 الصادر
بعدها بقواعد هذه التسوية مع زيادة في الاعتماد المذكور على ما سلف إيضاحه ومتى كان
الأمر كذلك فإن المطعون ضده يفيد من أحكام القرار فيوضع في الدرجة المقررة للمهنة التي
كان يشغلها في 1/ 7/ 1962 وهي على ما هو واضح من الوقائع مساعد صانع إذ هي المقابلة
لوظيفته عندئذ وعلى هذا فلا أساس لما يذهب إليه الطعن من عدم استحقاقه هذه التسوية
التي قضى له الحكم بها بحق.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين لهذا رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
