الطعن رقم 180 لسنة 25 ق – جلسة 15 /02 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة
1981) – صـ 563
جلسة 15 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري – المستشارين.
الطعن رقم 180 لسنة 25 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – رواتب وبدلات – مقابل التهجير.
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب
التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة تقضي باستمرار صرف مقابل
التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة
1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر
الذي كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم ولحين
زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم – سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل
تهجير طبقاً لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمي 1، 2 لسنة 1967 ولا يحول دون ذلك
أن تكون إحالة العامل إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934
لسنة 1969 – أساس ذلك – مثال: [(1)]، [(2)].
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 25 من يناير سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السادة وزير الداخلية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 180 لسنة 25 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1978 في الدعوى رقم 1040 لسنة 32 ق المرفوعة من السيد اللواء بالمعاش عبد المنعم أحمد الضرغامي – نائب مدير أمن السويس سابقاً ضد الطاعنين، والقاضي بأحقية المدعي في استمرار صرف مقابل التهجير اعتباراً من 7 من أكتوبر سنة 1967 بالقدر الذي كان يصرف إليه قبل ذلك التاريخ وإلى حين زوال الأسباب الدعية إلى تهجيره وما يترتب على ذلك من آثار وذلك مع مراعاة التقادم الخمس وإلزام الحكومة بالمصروفات وطلب تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ثم القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن وعقبت هيئة مفوضي الدولة عليه بتقرير ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث قضت بجلسة 7 من يوليه سنة 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي تولت نظره بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1980 وفيها استمعت إلى إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وحيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد اللواء بالمعاش
عبد المنعم أحمد الضرغامي – نائب مدير أمن السويس سابقاً – رفع الدعوى رقم 1040 لسنة
32 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد السادة وزير الداخلية ومحافظ السويس ورئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاش وذلك بصحيفة أودعت في 26 من مارس سنة 1978 بطلب
الحكم بأحقية المدعي في استمرار صرف بدل مقابل التهجير المستحق له اعتباراً من 7/ 10/
1967 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة، وتضمنت صحيفة الدعوى شرحاً لها – ما يخلص في أن المدعي عمل بمديرية أمن السويس
نقلاً من مديرية أمن الجيزة منذ 1/ 8/ 1966 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 7/ 10/
1967 وبتاريخ 5/ 6/ 1967 وقع العدوان الإسرائيلي على السويس وقام بتهجير أسرته خارج
محافظة السويس وصرف له مقابل التهجير اعتباراً من 15/ 9/ 1967 حتى تاريخ إحالته إلى
المعاش في 7/ 10/ 1967 حيث أوقف صرف إليه، وكان قد صدر قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة
رقم 1 لسنة 1967 بصرف ذلك المقابل للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم
خارجها ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 4 لسنة
1974 الذي نص في مادته الثانية على أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم
في المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بعد إحالتهم إلى المعاش، وإذا
كان هذا القانون قد نص على استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة
3 من القرار المذكور إلا أن المفهوم أن هذا الحق ثابت لمن عومل بالقرارات السابقة على
ذلك القرار حيث تطابق أحكامه أحكامها مما لا محل معه للتفرقة بين من عومل به ومن عومل
بها، بينما تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969
ما صدر إلا لجمع شتات القرارات المتعددة التي تتضمن قواعد الإعانات والبدلات والرواتب
الإضافية التي تصرف للعاملين العائدين من سيناء وغزة ومقابل التهجير للعاملين بمنطقة
القناة وقد حل هذا القرار محل تلك القرارات ويعتبر امتداداً في خصوص مقابل التهجير
– لقرار الوزير المقيم رقم 1 لسنة 1967 – ومن روح التشريع وقواعد العدالة ألا يفرق
بين من أحيل إلى المعاش قبل قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ومن أحيل بعده، خاصة وأن
القواعد السابقة عليه هي عينها اللاحقة له والقول بغير ذلك يعد تخصيصاً بغير تخصص وخروجاً
على هدف الشارع بالقانون رقم 4 لسنة 1974 وتمسكاً مجحفاً بظاهر النص وحرفيته دون معناه
ومقصده، وقد قامت كل الجهات الإدارية عدا مديرية أمن السويس بصرف مقابل التهجير للمحالين
إلى المعاش قبل قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون اعتراض وهو ما قضت بمثله
محكمة القضاء الإداري في القضيتين رقمي 82 لسنة 31 ق و1625 لسنة 29 ق، ومن هذا كله
يتضح حق المدعي في استمرار صرف بدل التهجير من تاريخ إحالته إلى المعاش ورداً على الدعوى
أبدت الجهة الإدارية أن المدعي عمل بمديرية أمن السويس من 1/ 8/ 1966 حتى أحيل إلى
المعاش في 7/ 10/ 1967، والمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 نصت صراحة على
أن العاملين المشار إليهم في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969
هو الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون وذلك بعد إحالتهم إلى المعاش، ولما كان المدعي
أحيل إلى المعاش قبل العمل بذلك القرار فإنه لا يستفيد من أحكام القانون المذكور، وبهذا
النظر أخذت، إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، كما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 25 من يناير سنة 1975 وانتهت الجهة الإدارية
إلى طلب الحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بسقوط الحق في المطالبة بصرف مقابل التهجير
فيما زاد على الخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى عملاً بالمادة من اللائحة
المالية للميزانية والحسابات.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1978 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في استمرار صرف مقابل التهجير
اعتباراً من 7 من يناير 1967 بالقدر الذي كان يصرف إليه قبل ذلك التاريخ وإلى حين زوال
الأسباب الداعية إلى تهجيره وما يترتب على ذلك من آثار وذلك مع مراعاة التقادم الخمسي
وألزمت الحكومة بالمصروفات، وأقام الحكم هذا القضاء على ما يخلص في أن الأحكام التي
تضمنها القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 تطابق تماماً تلك التي كان يتضمنها قرارا
الوزير المقيم بمنطقة القناة رقما 1، 2 لسنة 1967 وعلى ذلك فإن المادة الثانية من القانون
رقم 4 لسنة 1974 عندما قضت باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة
الثالثة من ذلك القرار الجمهوري إنما تعني استمرار صرفه لكل من كان يتقاضاه سواء وفقاً
لهذا القرار أو وفقاً لقراري الوزير المقيم، والقول بقصر استمرار الصرف على من كان
يتقاضى هذا المقابل في ظل العمل بالقرار الجمهوري المذكور وأوقف صرفه إليه لإحالته
إلى المعاش دون من كان يتقاضاه وفقاً لقراري الوزير المقيم ثم والقول بقصر استمرار
الصرف على من كان يتقاضى هذا المقابل في ظل العمل بالقرار الجمهوري المذكور وأوقف صرفه
إليه لإحالته إلى المعاش، دون من كان يتقاضاه وفقاً لقراري الوزير المقيم ثم أوقف صرفه
لذات السبب – يعد تخصيصاً بلا مخصص وخروجاً عما استهدفه القانون رقم 4 لسنة 1974 وتمسكاً
مجحفاً بظاهر النص إذ ليس ثمة ما يسوغ التفرقة بين عاملين تتماثل ظروفهما ومراكزهما
القانونية طالما أن الأسباب الداعية إلى صرف مقابل التهجير لم تزل قائمة بالنسبة إلى
كليهما فجميعهم كان يتقاضى ذلك المقابل وتتوافر فيه شروط استحقاقه ولما أوقف صرفه إليهم
بسبب إحالتهم إلى المعاش رأى المشرع بإصداره القانون رقم 4 لسنة 1974 الاستمرار في
صرف المقابل إليهم جميعاً لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم، وليس أدل على ذلك
مما أوردته مضبطة مجلس الشعب للجلسة الرابعة عشر المنعقدة في 29 من ديسمبر سنة 1973
التي نوقش فيها مشروع ذلك القانون من أنه يقصد بمادته الثانية أن يستمر صرف مقابل التهجير
لمن كان يستحقه في ظل العمل بقراري الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمي 1، 2 لسنة 1967
ولو كان قد أحيل إلى المعاش في تاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم
943 لسنة 1969 وقد جاء ذلك في إجابة لمقرر اللجنة على سؤال بالخصوص وجهة أحد أعضاء
مجلس الشعب ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يصرف إليه مقابل
التهجير، وفقاً لأحكام قراراي الوزير المقيم رقمي 1، 2 لسنة 1967 وإن هذا الصرف قد
توقف منذ 7/ 10/ 1967 بسبب إحالته إلى المعاش في هذا التاريخ ومن ثم فإنه يحق له الاستمرار
في صرف ذلك المقابل اعتباراً من التاريخ المذكور بالقدر الذي كان يصرف إليه قبل إحالته
إلى المعاش وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره طبقاً للمادة الثانية من القانون
رقم 4 لسنة 1974 وما يترتب على ذلك من آثار خاصة وإن المستفاد من كتاب هيئة التأمين
والمعاشات – المدعى عليها الثالثة – المؤرخ في 11/ 5/ 1977 الموجه إلى المحكمة والمودع
بجلسة 30/ 5/ 1977 في الدعوى رقم 82 لسنة 30 ق ضمن حافظة مستندات قدمها المدعي أن العمل
جرى لدى الهيئة على صرف مقابل التهجير لعاملين تماثل حالاتهم حالة المدعي تماماً.
ومن حيث إن الطعن يرتكز على أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأن نص المادة
2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 صريح في أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار
إليهم في المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1967 بعد إحالتهم إلى المعاش
وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من توقف الصرف إليهم،
ومقتضى هذا النص ألا يفيد من حكم القانون المشار إليه من كانوا يستحقون مقابل تهجير
طبقاً لقراري الوزير المقيم رقمي 1، 2 لسنة 1967 ثم أوقف صرفه له بسبب إحالته إلى المعاش
وإلى ذلك انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة
في 25/ 6/ 1975 وهذا الرأي هو ما يتفق مع حكم القانون ولا وجه للقول بعكسه استناداًً
إلى ما ورد في الأعمال التحضيرية للقانون رقم 4 لسنة 1974، لأن من المقرر في مجال تطبيق
التشريع أن تلتمس أحكامه في عنوانه ونصوصه قبل أعماله التحضيرية التي لا يلجأ إليها
إلا عند غموض عنوان التشريع أو نصوصه، وأنه لمن الوضوح بمكان أن المادة الثانية من
القانون المذكور استحدثت حكماً مقصوراً على العاملين المشار إليهم في المادة الثالثة
من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون العاملين الذين كانوا يتقاضون مقابل
التهجير طبقاً لقراري الوزير المقيم رقمي 1 و2 لسنة 1967 ومن بينهم المطعون ضده ثم
أحيلوا إلى المعاش قبل العمل بذلك القرار الجمهوري والحكم المطعون فيه استحدث بقضائه
حكماً جديداً لم يرد بالتشريع وفي هذا خروج من المحكمة عن اختصاصها كما أن التفسير
الذي ضمنته حكمها تجاوز النص الصريح القاطع الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد وقع في
مخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه، وبالتالي يكون في غير محله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1967 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1814 لسنة
1967 بتعيين وزير مقيم لمنطقة القناة يكون مسئولاً عن كل الشئون المدنية الخاصة بهذه
المنطقة وسكانها وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهتها على أن تكون
له في هذا الشأن السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في القوانين واللوائح وفي 15 من أكتوبر
سنة 67 أصدر الوزير المقيم قراره رقم 1 لسنة 1967 بشأن منح مقابل تهجير العاملين بمنطقة
القنال الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارجها ونص في مادته الأولى على أنه يجوز صرف
مقابل تهجير في حدود 20% شهرياً من المرتبات الأصلية للعاملين بمنطقة القنال الذين
يقومون بتهجير أسرهم إلى خارج المنطقة، ونصت مادته الثالثة على أن ينفذ اعتباراً من
15/ 9/ 1967 وبموجب قرار الوزير المقيم رقم 2 لسنة 1967 أضيفت فقرة إلى المادة الأولى
من قراره الأول قوامها تعيين حد أدنى مقداره 3 جنيهات شهرياً بمقابل التهجير وبتاريخ
23 من يونيه سنة 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات والرواتب
التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء، والمهجرين من منطقة القنال وبإلغاء قرار الوزير
المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 والقرار المعدل له رقم 2 لسنة 1967 ونص قرار
رئيس الجمهورية في مادته الثالثة على أنه: "يجوز صرف مقابل تهجير في حدود 20% شهرياً
من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة القناة الخاضعين لأحكام نظام العاملين
المدنين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون
أسرهم إلى خارج هذه المنطقة وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ويتم صرف هذا المقابل
بالخصم على اعتماد الطوارئ….. ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام
الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة
ونص في مادته الثانية على أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة
3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة
1970 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش
اعتباراً من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم".
ومن حيث إن خطاب هذا النص الأخير موجه بصريح حكمه إلى "العاملين المشار إليهم في المادة
3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969" وهؤلاء العاملون في تلك المادة هم العاملون
المدنيون بمنطقة القناة الخاضعين لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين
بالقطاع العام أو العاملون بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة،
ويبدو من هذا التحديد الذي عبرت عنه النصوص أن العاملين المشار إليهم في المادة 2 من
القانون رقم 4 لسنة 1974 هم العاملون بمنطقة القناة الذين يهجرون أسرهم إلى خارجها
ودون اشتراط وصف آخر بهم لم يرد بنص القانون، والقانون في إشارته إليهم وعلى ذلك النحو
لم يتطلب فيهم إلا الحالة الواقعية التي ساقها قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969
من نحو قيامهم بتهجير أسرهم إلى خارج منطقة القناة ولم يستلزم القانون فيهم أن يكونوا
أصحاب مركز قانوني ذاتي اكتسبوا به حقاً في مقابل التهجير بموجب ذلك القرار الجمهوري
ومن ثم فإنه يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام المادة 2 من القانون المذكور كل عامل بمنطقة
القناة هجر أسرته إلى خارجها أياً كان مصدر استحقاقه لمقابل التهجير، سواء استحقه بموجب
قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 وفي ظل نفاذه أو بموجب قرار الوزير المقيم السابق
عليه لأنه في الحالين يظل من عداد العاملين بمنطقة القناة الذين هاجرت أسرهم إلى خارجها
والذين وردت الإشارة إليهم في المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
ومن حيث إن القول باشتراط أن يكون العامل قد استحق مقابل التهجير طبقاً لذلك القرار،
وبدأ استحقاقه له بعد العمل به حتى يفيد من الحكم الذي استحدثته المادة 2 من القانون
رقم 4 لسنة 1974 هذا القول يضيف في بيان العاملين الذين ورد النص عليهم في تلك المادة،
شرطاً لم يمثل فيها ويزيد على سياق النص ما ليس فيه وما لا يستلزمه مقتضاه.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك فإن العامل بمنطقة القناة الذي استحق مقابل تهجير طبقاً لقراري
الوزير المقيم بهذه المنطقة رقمي 1، 2 لسنة 1967 يستفيد من الحكم المقرر في المادة
2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 بأن يستمر بعد إحالته إلى المعاش في صرف هذا المقابل
بالقدر الذي كان يصرف إليه قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليه
وإلى حين زوال أسباب التهجير، ولا يحول دون ذلك أو يمنعه أن تكون إحالة هذا العامل
إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 لأنه يبقى مع
ذلك من العاملين المخاطبين بأحكام المادة الثانية – القانون المذكور على ما سلف استظهاره،
وكشف بيانه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت عناصر الدعوى تسلم بغير منازعة بأن المطعون ضده كان
قد استحق مقابل تهجير طبقاً لقراري الوزير المقيم بمنطقة القناة رقمي 1 و2 لسنة 1967
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح القانون فيما انتهى إليه من قضاء
بأحقية المطعون ضده في استمرار صرف مقابل التهجير اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش
في 7/ 10/ 1967 بالقدر الذي كان يصرف إليه قبل هذا التاريخ وإلى حين زوال الأسباب الداعية
إلى التهجير لما يكون الطعن الماثل على ذلك الحكم بغير أساس سليم من القانون الأمر
الذي يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
[(1)] انتهت المحكمة إلى ذات المبدأ في حكمها الصادر بذات الجلسة
في الطعن رقم 303 لسنة 24 ق.
[(2)] تراجع فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 25/ 6/ 1975 والتي
انتهت إلى عكس ما انتهى إليه هذا الحكم.
