الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 116 سنة 18 ق – جلسة 11 /05 /1950 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 – صـ 484

جلسة 11 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك المستشارين.


القضية رقم 116 سنة 18 القضائية

تسجيل: عقد غير مسجل ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل ليس لصاحبه الاحتجاج به قبل الغير الذي سجل عقده. ثبوت التاريخ المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التسجيل. أثره. إعمال أحكام انتقال الملكية السابقة على صدوره فيما بين المتعاقدين فقط دون الغير.
مشتري العقار بعقد غير مسجل ولو كان تاريخه ثابتاً قبل تاريخ العمل بقانون التسجيل ليس له الاحتجاج بعقده قبل الغير الذي قام بتسجيل عقده وحفظ حقه. أما ثبوت التاريخ وهو الذي نصت عليه المادة 14 من قانون التسجيل فكل ما يترتب عليه من أثر هو إعمال أحكام انتقال الملكية السابقة على صدوره فيما بين المتعاقدين فقط دون الغير بعد أن جعلت المادة الأولى من هذا القانون انتقال هذه الملكية متوقفاً على التسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.


الوقائع

في يوم 24 من يونية سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 29 من فبراير سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 1194 س ق 61 و81 س ق 64 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً برفض دعوى المطعون عليه الأول، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف القاهرة، وإلزام المطعون عليه الأول في كلتا الحالتين بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وفي 28 من يونية وأول يولية سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 14 من يولية سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 28 من فبراير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على خمسة أسباب: حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه مسخ واقعة أساسية من وقائع الدعوى كما أخطأ في الاستدلال. ذلك أن المحكمة قالت إن المطعون عليها الثانية رفعت دعوى القسمة رقم 1671 الجيزة سنة 1907 على المرحوم صالح أحمد الشوربجي أحد مورثي الطاعن طالبة فيها قسمة الأطيان التي اشترتها منه بموجب العقد المحرر في 23 من يولية سنة 1902 والمسجل في 29 من أبريل سنة 1906 مستبعدة منها القدر موضوع النزاع الذي سبق أن باعته له بعقد في أول نوفمبر سنة 1907 محتفظة بحقها في طلب قسمته في حالة تأخره في دفع ثمنه، وإن الحكم صدر في تلك الدعوى بإجابتها إلى ما طلبته دون اعتراض من المورث المذكور. وقد استنتجت المحكمة من هذا الذي قالته أن المشتري لم يقم بدفع جميع الثمن كما ورد في عقد مشتراه، مع أن الثابت بحكم القسمة المشار إليه هو أن المطعون عليها الثانية إنما كانت تزعم أن الباقي لها في ذمة المشتري هو بعض الثمن لا كله. وقد كان من شأن مسخ هذه الواقعة أن اتخذت منها المحكمة دليلاً على عدم تنجيز البيع الصادر منها وتعليقه على دفع الثمن. وحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون كما شابه القصور وفساد الاستدلال، ذلك أنه على الرغم مما هو ثابت بعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى المرحوم صالح أحمد الشوربجي في أول نوفمبر سنة 1907 من أن ثمن القدر موضوع النزاع قد دفع جميعه من المشتري إلى البائعة، فإنه جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي اعتمدها الحكم المطعون فيه ما يفيد أن المحكمة أخذت بأقوال المطعون عليها الثانية بأن البيع المذكور كان معلقاً على دفع الثمن وأن عقده كان مودعاً طرف الست فردوس سامي زوجة المرحوم أحمد صالح الشوربجي إلى أن توفيت في سنة 1936 فحصل عليه المرحوم مصطفى صالح الشوربجي بتواطئه مع باقي الورثة، وأن عدم ظهوره وعدم تنفيذه من سنة 1907 يقطع في زوال كل أثر قانوني له – أخذت المحكمة بهذه الأقوال كأنها حقائق مقطوع بصحتها، في حين أنه كان يجب عليها أن تكلف المطعون عليها الثانية بأن تثبت بالكتابة حصول إيداع العقد والاتفاق على ما يخالف ما هو ثابت به من دفع جميع الثمن، ومع أن هذا النعي كان من ضمن أسباب الاستئناف فإن المحكمة لم تعن بالرد عليه. أما السبب الثالث فيتكون من وجهين: حاصل أولهما أن المحكمة، إذ اعتبرت شراء المرحومة فهيمة صالح الشوربجي مورثة الطاعن للقدر موضوع النزاع من أحمد علي الشيمي المطعون عليه الثالث الذي كان اشتراه من المطعون عليها الثانية في سنة 1934 تسليماً منها بملكية المطعون عليها المذكورة له، تكون قد أخطأت في الاستدلال وفي فهم الواقع، ذلك أنه وقت قيام المرحومة فهيمة بشرائه لم يكن لديها الدليل الكافي على ملكية مورثها له بطريق الشراء من المطعون عليها الثانية إذ لم يكن عقد أول نوفمبر سنة 1907 قد ظهر بعد، كما كانت دعاوى النزاع على ملكيته قائمة، إذ كان ناظر الوقف يدعيها للوقف وكان الورثة يدعونها لأنفسهم، وهذا يقطع في عدم صحة استدلال المحكمة. وحاصل الوجه الثاني إنه، إذ اتخذت محكمة الدرجة الأولى من واقعة الشراء المشار إليها سبباً للتشكك في وضع يد مورثي الطاعن على القدر المتنازع عليه، وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف وضع اليد المذكور مشوباً بالإبهام والغموض بناء على ما استخلصته من شيوع هذا القدر مع الأطيان الوقف والملك كما جاء في تقارير بعض الخبراء في قضايا سابقة، ومن أنه كان من الطبيعي أن يكون تحت يد المستأجر لهذه الأطيان وأن يكون استغلاله عن طريق تأجيره إليه منها مما لا يمكن معه التأكد من أن يد ناظر الوقف عليه هي وحدها المالكة لا تشاطرها في الملكية يد أخرى، إذ قررت المحكمة ذلك تكون قد خالفت القانون وخلطت في الوقائع وأخطأت في الاستدلال، ذلك أن عقد الإيجار لا يثبت إلا بالكتابة فيكون خطأ ما افترضته المحكمة من حصول تأجير القدر المتنازع عليه لمجرد شيوعه مع الأطيان الوقف والملك، ومن جهة أخرى فإن وضع يد مورثي الطاعن عليه ثابت من أدلة مستمدة من أوراق الدعوى، ومنها دعوى الريع رقم 2098 كلي مصر سنة 1932، وقد أغفلت المحكمة التحدث عن هذه الأدلة مكتفية بذلك الاعتبار الخاطئ. وحاصل السبب الرابع أن الحكم إذ استند إلى ما جاء في تقرير الخبير الذي ندب في دعوى القسمة رقم 1604 الجيزة سنة 1928 من أنه وجد القدر المتنازع عليه في وضع يد ورثة سامي، يكون مشوباً بالقصور ومخالفاً للواقع ومخطئاً في الاستدلال، ذلك أنه جاء خلواً من بيان من هم ورثة سامي المشار إليهم وما هي درجة صفتهم أو قرابتهم بطرفي الخصومة، مع أن هذا البيان جوهري، كما أن القول بوضع يد ورثة سامي على القدر المذكور يتنافى مع ما هو ثابت من أوراق الدعوى من وضع يد عائلة الطاعن عليه. وحاصل السبب الخامس أنه، مع تمسك الطاعن في أسباب استئنافه بأن ملكية القدر موضوع النزاع قد انتقلت إلى مورث المرحوم صالح أحمد الشوربجي بعقد البيع الصادر إليه من المطعون عليها الثانية في أول نوفمبر سنة 1907، وبأن هذا العقد قد اكتسب تاريخاً ثابتاً بوفاة المشتري والشهود الموقعين عليه في سنة 1913 أي قبل أول يناير سنة 1924 تاريخ العمل بقانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 – وبأنه لذلك ووفقاً لنصوص هذا القانون يعتبر هو والعقود المسجلة سواء بسواء، فإن المحكمة، رغم استعراضها لهذه الأسباب في صدر حكمها، لم ترتب النتيجة المحتومة عليها قانوناً من ثبوت ملكية مورثة للقدر المذكور، كما أنها لم تعن بالرد عليها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون كما عاره القصور.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى بين الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانية كان يدور على المفاضلة بين عقدي بيع صادرين عن عقار واحد من المطعون عليها الثانية أحدهما إلى مورث الطاعن المرحوم صالح أحمد الشوربجي في أول نوفمبر سنة 1907 وثانيهما إلى المطعون عليه الأول في أول يناير سنة 1936، وأن المحكمة قضت بتفضيل العقد الثاني على العقد الأول بناء على جملة أسباب حاصلها – من ناحية – أن المطعون عليه الأول قام بتسجيل عقد شرائه في 13 من يناير سنة 1936، وأنه لا محل لما طعن به على هذا العقد من أنه حرر بطريق التواطؤ بينه وبين المطعون عليها الثانية استناداً إلى أنه عمدة البلدة ويعلم بجميع أسباب النزاع، إذ أن مثل هذا العلم لا يجعل مكتسب الحق سيئ النية ولا يكون حائلاً دون نقل الملكية إليه – ومن ناحية أخرى – أن المطعون عليها الثانية احتفظت في دعوى القسمة رقم 1671 الجيزة سنة 1907 بحق طلب فرز القدر موضوع النزاع في حالة تأخر المرحوم صالح أحمد الشوربجي عن دفع ثمنه في الميعاد المتفق عليه، وصدر الحكم في تلك الدعوى في 11 من فبراير سنة 1908 محتفظاً لها بهذا الحق في مواجهة المشتري ودون اعتراض منه، الأمر الذي يدل على أنه لم يقم بدفع جميع الثمن كما ذكر بعقد شرائه، وأن ورثته في دعوى القسمة رقم 1604 الجيزة سنة 1928 اقتسموا جميع الأطيان التي كانت مملوكة لهم ودون أن يدخلوا هذا القدر ضمن أنصبتهم، مع أن عقد شراء مورثهم له كان تحت يد الست فردوس سامي رافعة الدعوى، وقد كانت لها كل المصلحة في أن تظهره حتى تأخذ نصيبها فيه، وهذا التصرف من جانبهم دليل على اعترافهم بملكية المطعون عليها الثانية له وعدم منازعتهم لها فيه، وأنه مما يقطع في ثبوت هذه الملكية لها شراء ابنة المورث المرحومة فهيمة صالح الشوربجي للقدر المذكور من أحمد علي الشيمي المطعون عليه الثالث الذي كان اشتراه من المطعون عليها الثانية بالعقد المحرر في 20 من مارس سنة 1934، وقبل ذلك كان أخوها المرحوم صالح الشوربجي قدم عقد أول نوفمبر سنة 1907 في الاستئناف رقم 539 سنة 51 قضائية الذي رفع منه عن الحكم الصادر ضده في دعوى الريع رقم 2098 كلي مصر سنة 1932 لصالح المطعون عليها الثانية، وأن أخاها المشار إليه أقام الدعوى رقم 1651 كلي مصر سنة 1928 على المطعون عليها الثانية، وطلب الحكم فيها بصفته ناظراً على وقف المرحوم أحمد أفندي عبد الله البكباشي بأحقية هذا الوقف إلى القدر موضوع النزاع، فدفعتها المدعى عليها بأن هذا القدر مملوك لها بطريق الشراء بالعقد الصادر لها من المرحوم صالح أحمد الشوربجي في 23 من يوليو سنة 1902 والمسجل في 29 من أبريل سنة 1906 وقضت المحكمة في 21 من نوفمبر سنة 1929 بإيقاف الدعوى حتى يفصل في دعوى القسمة رقم 1604 الجيزة سنة 1928 – ومن ناحية ثالثة – أنه ثبت من تقارير الخبراء الذين ندبوا في الدعاوى رقم 1604 الجيزة سنة 1928 ورقم 1651 كلي مصر سنة 1928 ورقم 2098 كلي مصر سنة 1932 المشار إليها آنفاً أن القدر المذكور ظل شائعاً مع أطيان الوقف والأطيان المملوكة لعائلة الطاعن وأن خبير الدعوى الأولى أثبت في تقريره أنه وجد هذا القدر في وضع يد ورثة سامي، وأن خبير الدعوى الثانية قال إن هناك نزاعاً على وضع اليد عليه من سنة 1918 من حيث تأجيره واستغلاله، سواء في عهد نظارة المرحوم مصطفى صالح الشوربجي أو النظار السابقين، وأنه بناء على ما جاء في هذه التقارير من شيوع القدر المتنازع عليه مع أطيان الوقف والملك، ومن أنه كان من الطبيعي أن يكون استغلاله عن طريق تأجيره من ناظر الوقف إلى مستأجر أطيان الوقف يكون وضع يد الوقف عليه مشوباً بالإبهام والغموض، الأمر الذي يرتفع معه للتأكد من أن يد الناظر عليه هي المالكة وحدها لا تشاطرها في الملكية يد أخرى، يؤيد ذلك أن المطعون عليها الثانية أجرت هذا القدر عقب القسمة إلى أحمد علي الشيمي بعقد محرر في 15 من نوفمبر سنة 1930.
ومن حيث إنه وإن كان ثابتاً من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بما اشتمل عليه السبب الخامس من أسباب الطعن، وإن كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها من قبل، إلا أنه لما كان مقتضى هذه الأحكام أنه لا يترتب على عقد بيع العقار إذا لم يسجل سوى انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين، أما بالنسبة إلى الغير فلا تنتقل هذه الملكية إلا بالتسجيل، لما كان ذلك يكون صحيحاً قانوناً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تفضيل عقد البيع الصادر في أول يناير سنة 1936 إلى المطعون عليه الأول من المطعون عليها الثانية على عقد البيع الصادر من نفس البائعة إلى مورث الطاعن المرحوم صالح أحمد الشوربجي في أول نوفمبر سنة 1907 تأسيساً على عدم تسجيل العقد الثاني وتسجيل العقد الأول في 13 من يناير سنة 1936، وذلك أن مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس له حق الاحتجاج بعقده قبل الغير الذي يقوم بتسجيل عقده وحفظ حقه وفقاً للقانون، أما ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بقانون التسجيل وهو الذي نصت على حكمه المادة 14 من هذا القانون فكل ما يترتب عليه من أثر هو إعمال أحكام انتقال الملكية السابقة على صدوره فيما بين المتعاقدين فقط بعد أن جعلت المادة الأولى من القانون المشار إليه انتقال هذه الملكية متوقفاً على التسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما تمسك به الطاعن في دفاعه من وضع يد مورثيه على القدر المتنازع عليه من تاريخ العقد الصادر إلى المرحوم صالح أحمد الشوربجي في أول نوفمبر سنة 1907 وهو ما تضمنه السبب الرابع والوجه الثاني من السبب الثالث، فإنه مردود بما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى من أن وضع اليد المذكور كان متنازعاً عليه ومشوباً بالغموض والإبهام، ولذلك يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص من قصور أو مخالفة الواقع أو فساد في الاستدلال لا أساس له.
ومن حيث إن ما جاء بالحكم من أسباب لتفضيل عقد شراء المطعون عليه الأول المسجل على عقد شراء مورث الطاعن غير المسجل ولتبرير عدم التعويل على دفاع الطاعن بوضع يد مورثيه على العقار المتنازع عليه في المدة الطويلة وهو ما ينفي تملكه بالتقادم يكفي لإقامته على أساس قانوني صحيح، ومن ثم تكون الأسباب الأخرى التي وردت فيه والتي ينعى عليها الطاعن بباقي أسباب طعنه ليست إلا من قبيل التزيد الذي استطردت إليه المحكمة دون أن تكون في حاجة إليه ودون أن يؤثر على سلامة حكمها.
ومن حيث إنه بناء على جميع ما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات