الطعن رقم 873 لسنة 23 ق – جلسة 28 /12 /1980
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة
1981) – صـ 253
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكروري – المستشارين.
الطعن رقم 873 لسنة 23 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية.
القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة قضى في
مادته الأولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم
مع اعتبار أقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف وتسوى حالة المكلف بافتراض ترقية إلى درجة
أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ في الجهة التي كلف بالعمل
بها – المقصود بالزميل في هذه الحالة هو الزميل المعين في ذات التاريخ في الجهة التي
كلف بها أصلاً وابتداء دون الجهات الأخرى التي قد تتابع تكليفه للعمل بها – أثر ذلك:
عدم جواز الوقوف بترقية العامل في هذه الحالة عند الترقيات التي نالها زملاؤه المعينون
معه في تاريخ التكليف في جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقله منها – وجوب تسويته بزملائه
في الجهة الأولى حتى ولو كان قد نقل منها. أساس ذلك. مثال.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 13 من أغسطس سنة 1977 أودعت إدارة قضايا الحكومة
نائبة عن:
1 – رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية.
2 – رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر (المؤسسة سابقاً).
3 – محافظ الشرقية بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 873 لسنة 23 ق
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13 من يونيه سنة 1977 في الدعوى رقم
233 لسنة 28 ق المقامة من المهندس/ عبد الله فكري عبد الرحمن محمد والذي قضى (بتسوية
حالة المدعي طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة منذ تاريخ العمل بهذا القانون وألزمت
الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه حتى يفصل في موضوعه ولتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة عن
الدرجتين.
وأعلن الطعن وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين المصروفات عن
درجتي التقاضي.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فنظرته وبجلسة 14 من إبريل سنة 1980 حكمت برفض طلب
الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمتها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن
إلى هذه المحكمة التي حددت لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته في أنه
بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 9 من يناير سنة 1974 أقام المهندس عبد
الله فكري عبد الرحمن محمد ضد:
1 – رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية بصفته قد حل محل المؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحاري.
2 – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء.
3 – محافظة الشرقية بصفاتهم الدعوى رقم 233 لسنة 28 ق طالباً الحكم بأحقيته في تسوية
حالته طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 1969 بوضعه بالدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر
سنة 1971 بمرتب قدره 48 ج اعتباراً من أول يناير سنة 1973 وما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية مستحقة نتيجة لهذه التسوية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة
1969 مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة وقال المدعي بياناً لدعواه
إنه تخرج في كلية الهندسة (قسم الكهرباء) في يونيه سنة 1961 وصدر قرار بتكليفه للعمل
في مؤسسة تعمير الصحاري لمدة سنتين اعتباراً من 28 من نوفمبر سنة 1961 بمقتضى الأمر
الإداري رقم 1 لسنة 1961 وقامت المؤسسة بتجديد تكليفه بعد ذلك بانتظام قبل نهاية مدة
تكليفه الأولى وكان آخرها بالقرار رقم 268 لسنة 1967 الصادر بتجديد التكليف لمدة سنتين
ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1967 كما قامت المؤسسة بمنحه مكافأة شهرية شاملة زادت حتى
بلغت في سنة 1964 – 43.375 جنيه وفي 12 من مايو سنة 1968 صدر قرار من وزير استصلاح
الأراضي بتعديل تكليف المدعي إلى محافظة الشرقية بدلاً من مؤسسة تعمير الصحاري كما
صدر قرار محافظ الشرقية بتعديل تكليف المدعى إليها وقد حددت محافظة الشرقية للمدعي
– التي تسلم العمل بها اعتباراً من أول يونيه سنة 1968 – مكافأة قدرها 31.350 جنيه
بالإضافة إلى بدل التخصيص وفي 19 من يناير سنة 1969 صدر القانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن
تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافأة شاملة وكان يتعين على محافظة الشرقية أن تقوم
بتسوية حالته بوضعه في الدرجة المقررة لمؤهله ثم تسوية حالته بافتراض ترقيته بحسب ما
ناله زميله المعين معه في ذات التاريخ إلا أن المحافظة المذكورة اكتفت بإصدار القرار
رقم 247 لسنة 1970 في 3 من مايو سنة 1970 بتعيين المدعي في وظيفة من الفئة السابعة
التخصيصية حتى تتم تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1965 إلا أن قراراً
صدر برقم 540 لسنة 1970 بنقل المدعي إلى مؤسسة الكهرباء تبعاً لنقل شبكات كهرباء المدن
من الحكم المحلي إلى مؤسسة الكهرباء اعتباراً من أول يوليو سنة 1970 وفي 18 من إبريل
سنة 1971 أصدرت محافظة الشرقية قراراً برفع وظيفة المدعي إلى الفئة السادسة اعتباراً
من 31 من ديسمبر سنة 1970 وقد تظلم المدعي إلى مؤسسة كهرباء ملتمساً تسوية حالته طبقاً
لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 فأرسلت المؤسسة إلى محافظة الشرقية لكي تسوى حالة المدعي
طبقاً لأحكام ذلك القانون فردت المحافظة بأن مؤسسة الكهرباء هي المختصة بهذه التسوية
ولما كان حق المدعي في تسوية حالته على النحو الوارد بالقانون سالف الذكر ليس رخصة
لجهة الإدارة أو سلطة تقديرية لها أن تعملها أولاً تعملها بل هو حق للمدعي استمده من
القانون مباشرة ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية بتطبيق الأحكام الواردة بالقانون المذكور
في شأن المدعي. وإذ كان الثابت أن زملاء المدعي الذين كلفوا معه من خريجي كلية الهندسة
سنة 1961 (تخصص كهرباء) والذين شملهم القرار رقم لسنة 1961 للعمل بمؤسسة تعمير
الصحاري قد سويت حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 على أساس افتراض وضعهم
في الدرجة السادسة اعتباراً من 28 من نوفمبر سنة 1961 ثم ترقيتهم إلى الفئة السادسة
من 30 من يناير سنة 1965 ثم الفئة الخامسة في 31 من ديسمبر سنة 1968 ثم إلى الفئة الرابعة
في 31 من ديسمبر سنة 1971 وتدرج مرتبهم حتى بلغ 48 ج في أول يناير سنة 1973 لما كان
ذلك فيحق للمدعي أن يطلب تسوية حالته أسوة بهم. وأودعت الجهة الإدارية ملف خدمة المدعي
وحافظة مستندات من بينها مذكرة لم تتضمن رداً على الدعوى اكتفاء بسرد حالة المدعي الوظيفية
كما أشارت فيها إلى أنه لم يتم تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 وبمقتضى
إعلان مؤرخ 19 من فبراير سنة 1977 صحح المدعي شكل الدعوى بتوجيهها إلى رئيس مجلس إدارة
هيئة كهرباء مصر بعد زوال صفة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء. وفي 13 من يونيه سنة
1977 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام
القانون رقم 9/ 1969 على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم وما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية مستحقة منذ العمل بهذا القانون وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات (وأسست
قضاؤها على أن القانون رقم 9 لسنة 1969وضع قاعدة عامة سوى فيها بين المكلف المعين على
المكافأة الشاملة وزميله المعين ابتداء على درجة في نقس تاريخ التعيين في جهة العمل
الأصلية والثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية أن زملاء المدعي المستشهد بهم
الذين يلونه في ترتيب الأقدمية في ذات قرار التكليف رقم لسنة 1961 تدرجوا في الترقية
بأن حصلوا على الفئة السادسة في 30 من يونيه سنة 1965 والخامسة في 31 من ديسمبر سنة
1968 وبلغت مرتباتهم في تاريخ نفاذ القانون رقم 9 لسنة 1969 35 جنيهاً وتدرجت بالعلاوات
إلى أن بلغت في أول يناير سنة 1971 39 جنيهاً ثم رقوا إلى الفئة الرابعة اعتباراً من
31 من ديسمبر سنة 1971 وبلغت مرتباتهم في أول يناير سنة 1973 48 جنيهاً شهرياً ولما
كان القرار الصادر بتكليف المدعي قد عدل للعمل بمحافظة الشرقية اعتباراً من أول يونيه
سنة 1968 ونقل منها إلى مؤسسة الكهرباء اعتباراً من أول يوليه سنة 1970 وكان من حق
المدعي إعمالاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 المشار إليه أن يتساوى بالمراكز القانونية
التي اكتسبها زملاؤه ومرتباتهم فيها حتى تاريخ نفاذ أحكام القانون المذكور فإن المدعي
يستحق تسوية حالته بالفئة الخامسة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1968 بمرتب 35 ج شهرياً
اعتباراً من أول يناير سنة 1969 متساوياً في ذلك مع زملائه المذكورين في هذا التاريخ
مع احتفاظه بما ناله زملاؤه في الجهة الإدارية المدعى عليها الذين يلونه في أقدمية
الدرجة الخامسة من ترقيات وعلاوات تالية لتاريخ نقله إلى تلك الجهة في أول يوليه سنة
1970 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة منذ تاريخ العمل بالقانون المشار
إليه. وينعى الطاعنون على هذا الحكم مخالفته القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه فإن
المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1969 وقد تضمنت حكمين: (أولهما) تسوية حالات المكلفين
بمكافأة شاملة المذكورين بوضعهم على الدرجات أو الفئات المقررة لوظائفهم مع اعتبار
أقدميتهم فيها من تاريخ التكليف (وثانيهما) تحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم المعينين
على درجات وفئات مالية بأن تجرى التسوية على أساس ترقية المكلف إلى درجة أو فئة أو
أكثر بحسب ما ناله زميله في الجهة التي كلف للعمل بها ويتساوى معه في تاريخ الأقدمية
المشار إليها ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساساً لتحديد أقدميته في هذه الحالة كما يدرج
مرتبه بالعلاوات الدورية التي كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة من تاريخ
تكليفه ومؤدى ذلك ولازمه أنه إذا تعددت جهات التكليف بالنسبة لمن ينتفعون بأحكام هذا
القانون فإن حالتهم تدرج على أساس الترقيات والعلاوات التي نالها زملاؤهم المعينين
معهم في تاريخ التكليف في جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقلهم منها ثم يستصحبون، وضع
زملائهم بحسب أقدميتهم في الدرجة التي رقوا إليها في جهة التكليف الثانية وهكذا وبإعمال
القواعد المتقدمة على حالة المدعي يتضح أن محافظة الشرقية قامت بوضع المدعي على الدرجة
السابعة التخصصية المقررة لوظيفته بأقدمية فيها ترجع إلى 28 من نوفمبر سنة 1961 تاريخ
تكليفه وإذا كان جائزاً أن ينال الترقية إلى الفئة السادسة التي، نالها زملاؤه بمؤسسة
تعمير الصحاري اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1965 إلا أنه اعتباراً من أول يونيه سنة
1968 حيث عدل تكليفه إلى محافظة الشرقية فلا يجوز أن يقارن بزملائه بالمؤسسة المذكورة
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه إذ خول المدعي
الحق في الترقية إلى الدرجة الخامسة من 31 من ديسمبر سنة 1968 بمقولة أن زملاءه بتلك
المؤسسة قد رقوا إلى الدرجة المذكورة في هذا التاريخ.
ومن حيث إن القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت
شاملة قد جرت عبارة مادته الأولى كالآتي: المكلفون المعينون بمكافآت شاملة الموجودون
بالخدمة حالياً في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها يوضعون على الدرجات أو الفئات المقررة لوظائفهم طبقاً للقوانين
واللوائح المعمول بها وتعتبر أقدميتهم فيها من تاريخ التكليف وتسوى حالة المكلف بافتراض
ترقيته إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ في الجهة
التي كلف للعمل بها ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساساً لتحديد أقدميته في هذه الحالة ويدرج
مرتبه بالعلاوات الدورية التي كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة من تاريخ
تكليفه. "وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكورة أنه" تحقيقاً للمساواة بينهم (أي
المكلفين المعينين بمكافأة شاملة) وبين زملائهم المعينين على درجات أو فئات مالية فقد
رئي أن تجرى التسوية على أساس افتراض ترقية المكلف إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما
ناله زميله في الجهة التي كلف للعمل بها ويتساوى معه في تاريخ الأقدمية المشار إليه
ويتخذ تاريخ ترقية زميله أساساً لتحديد أقدميته في هذه الحالة كما يدرج مرتبه بالعلاوات
الدورية التي كان يستحقها بافتراض وضعه على الدرجة أو الفئة من تاريخ تكليفه".
ومن حيث إن مقتضى عبارة (وتسوى حالة المكلف بافتراض ترقيته إلى درجة أو فئة أو أكثر
بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ في الجهة التي كلف للعمل بها) الواردة، في
المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1969 هو أن تسوية حالة المكلف بمكافأة شاملة تكون
بافتراض ترقيته إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين في نفس التاريخ
في الجهة التي كلف أصلاً وابتداء للعمل فيها دون الجهات الأخرى التي قد يتتابع تكليفه
للعمل فيها ومما يؤيد هذا النظر ويؤكده أن المشرع وقد صرح في المذكرة الإيضاحية للقانون
سالف الذكر بأنه استهدف بما أورده من أحكام في هذا القانون المساواة بين المكلفين المعينين
بمكافأة شاملة وبين زملائهم المعينين على درجات أو فئات مالية في نفس التاريخ من الجهة
المكلفين للعمل فيها، فلا يكون من المستساغ القول بالوقوف بترقيات وعلاوات المكلفين
المنتفعين بأحكام القانون عند الترقيات والعلاوات التي نالها زملاؤهم المعينين معهم
في تاريخ التكليف في جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقلهم منها.
ومن حيث إن مقتضى جميع ما تقدم أن الطعن غير مستند إلى أساس قانوني سليم ويكون الحكم
المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به من تسوية حالة المدعي على النحو
الوارد بأسباب الحكم ويتعين – والحالة هذه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
مع إلزام الطاعنين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
