الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 433 لسنة 23 ق – جلسة 23 /12 /1980 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) – صـ 225


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهرى وعبد الرؤوف محمد محيي الدين والدكتور وليم سليمان قلاده ومحمد أحمد البدري – المستشارين.

الطعن رقم 433 لسنة 23 القضائية

إصلاح زراعي – لجان الفصل في المنازعات الزراعية – اختصاصها.
المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية.
لا يقف اختصاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التي تدخل في اختصاصها وإنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التي تصدرها من وجوب تنفيذها وتبيان الغموض فيها بتفسيرها عند اللزوم وتذليل ما يترتب على التنفيذ من إشكالات – تنفيذ القرار يشمل ما يترتب عليه وما هو من لزومياته – أثر ذلك: إذا قضت اللجنة بفسخ عقد إيجار الأراضي الزراعية كان عليها أن تطرد المستأجر من العين المؤجرة – لا يعتبر الطرد تزيداً من اللجنة أو قضاء بما لم يطلب إليها – أساس ذلك: لا جدوى للفسخ بدون الإخلاء – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 24/ 4/ 1977 أودع الأستاذ عبد الحميد سليم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 433 لسنة 23 ق عليا في – الحكم الصادر في 23/ 2/ 1977 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 324 لسنة 28 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعين بكامل مصروفات الدعوى – وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعن وتهيئته للمرافعة وأودعت تقريراً انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالأتعاب والمصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبجلسة 15/ 10/ 1980 حكمت الدائرة بإجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الطاعنين مصروفاته – وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 11/ 1980 وفي هذه الجلسة وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بالمحاضر – وقررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن أياً من المطعون ضده الثاني وكيل نيابة كفر الدوار، والثالث مأمور مركز كفر الدوار – والرابع (السيد عبد العاطي أحمد الفيشاوي رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالطرح مركز كفر الدوار – لا شأن لهم بالدعوى الأمر الذي يتعين معه إخراجهم من الدعوى بلا مصروفات.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما هو مستخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1973 تقدم السيد/ محمد شوقي حمدونة المطعون ضده الأول بشكوى إلى السيد مأمور كفر الدوار خلاصتها أنه يمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 14.5 فداناً بحوض/ 9 بالطرح – نقطة عرابي مركز كفر الدوار – وأنه كلف الخولي عبد الحميد إبراهيم زايد بحراستها وزراعتها لحسابه وعند توجهه إلى الخولي المذكور لمحاسبته وتوريد محصول القطن باسمه كالمعتاد إلى الجمعية التعاونية تهرب من مقابلته رغم ذهابه إليه عدة مرات الأمر الذي أثار شكه – وإذ نما إلى عمله أنه يتهرب من مقابلته لاتفاقه مع آخرين على توريد محصول القطن الخاص به إلى جمعية الطرح بأسمائهم – قام بإخطار الجمعية بذلك – وانتهى إلى طلب منع هذا الأمر وتمكينه من تشجير الأرض بمعرفته وبتاريخ 26/ 9/ 1974 أجرى سؤال المشكو في حقه الذي تبين أنه خفير نظامي بناحية الطرح فأبدى استعداده لمعاونة الشاكي في إخلاء الأرض من الزراعة الصيفية والعمل على تشجيرها وخدمتها وتصالحا على ذلك وتنازل الشاكي عن شكواه.
وبتاريخ 27/ 9/ 1973 تقدم كل من محمد إسماعيل المزين، ومحمود محمد الجعفري، ومحمد محمد الجعفري وأحمد الجعفري، وممدوح محمد عبد الحليم، ويحيى محمد الجعفري، وروحية عبد الرحمن حسن – من أهالي الناحية بطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات بالقرية ذكروا فيه أنهم يستأجرون مساحات من الأرز المملوكة للسيد/ محمد شوقي حمدونة منذ ثلاث سنوات الأول 16 ط/ 2 ف والثاني 16 ط/ 2 ف والثالث 16 ط/ 2 ف والرابع 19 ط/ 1 ف والخامس 12 س/ 21 ط والسادس 19 ط/ 1 ف والسابع 19 ط/ 1 ف وطلبوا إلزام المالك بتحرير عقد إيجار بالمساحة وضع يده ويستند في إثبات ذلك سؤال الجيران.
وبجلسة 25/ 11/ 1973 أصدرت اللجنة قراراً بإلزام المالك (المشكو ضده) بتحرير عقود إيجار لهم مع تخويل السيد رئيس الجمعية في توقيع عقد إيجار لكل منهم نيابة عن المالك عند رفضه.
تقدم المالك المذكور إلى اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بكفر الدوار بالتظلم رقم 80 لسنة 1974 طالباً إلغاء القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن والحكم بطرد المطعون ضدهم من الأراضي الموضحة بالطلب وتسليمها للطاعن بما عليها من مزروعات – وبعدم الاعتداد بأية عقود إيجار قد تكون قد صدرت للمدعى عليهم وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة – فانتدبت اللجنة الاستئنافية لجنة فنية لبحث الموضوع وتقديم تقرير بالنتيجة – وتقدمت اللجنة بتقرير انتهت فيه إلى الآتي:
أولاً: أنه بمعاينة الأرض موضوع النزاع تبين أن مساحتها 12 ط/ 14 ف بناحية الطرح مركز كفر الدوار منها 12 ط/ 12 ف ملك محمد شوقي حمدونة (الشاكي)، فدان واحد باسم محمد نوح تركي، وفدان آخر باسم محمد تركي.
ثانياً ق بالاطلاع على سجل الحيازة خدمات رقم 2/ زراعة وجد الآتي:
1 – بطاقة حيازة تحت رقم 132 باسم محمد شوقي حمدونة بحق 12 ط/ 12 ف.
2 – بطاقة حيازة رقم 545 باسم محمد زكي عبده 1 ف.
3 – بطاقة حيازة برقم 549 باسم ممدوح زكي إبراهيم بحق 1 ف.
ثالثاً: أنه لا توجد أية حيازة للمدعي عليهم بناحية الطرح وفقاً لما ورد بسجلات الجمعية الزراعية خدمات رقم 2 زراعية من سنة 1971 إلى سنة 1974 وما أقر به مدير الجمعية الزراعية بالناحية وذلك فيما عدا المواطن/ محمد إسماعيل المزين فله حيازة 78/ 4 ف برقم 133 وهي لا تدخل ضمن الأطيان موضوع النزاع.
رابعاً: بناء على شكوى من المدعى عليهم إلى الجمعية قرر مجلس إدارتها بالمحضر رقم 28 في 15/ 7/ 1973 ذكر فيه أن الزراع المبينة أسماؤهم به يقومون بزراعة قطن في أرض محمد شوقي حمدونة بمساحة 8 أفدنة (دون إثبات أي علاقة إيجارية أو وضع يد أو حيازة لهذه الأرض وأن هذا المحضر حرر حفظاً لسداد مديونية الجمعية – وأنه لذلك قامت الجمعية بمصاريف مقاومة دودة القطن بأسماء هؤلاء المزارعين من نقاوة يدوية وكيماوية بدفتر الملاحظ وبكشوف العلاج دون توقيع المزارعين – وأن المتظلم لم يجدد الحيازة في عام 1973 بينما قبل سنة 1973 كانت بطاقة الحيازة سارية المفعول بالحصول على مستلزمات الإنتاج من الجمعية ولحسابها الخاص.
خامساً: تبين للجنة أن عبد الحميد زايد (الخولي وفقاً لقول المتظلم والمحصل وفقاً لأقوال الشهود) هو الذي كان يقوم بمباشرة أعمال المتظلم في الأطيان موضوع النزاع وبشهادة طرفي الخصومة طوال تلك الفترة وحين نما إلى علم المتظلم ضدهم في سنة 1973 أن المتظلم سيقوم ببيع الأرض أسرعوا بتقديم الشكوى إلى الجمعية التي تحرر بشأنها المحضر رقم 280 المشار إليه – ولما علم المتظلم بأن المتظلم ضدهم يطالبون بتوريد القطن بأسمائهم تقدم بشكوى إلى الشرطة في 26/ 9/ 1973 خلاصتها أن عبد الحميد زايد الخولي اتفق مع المتظلم على زراعة الأرض وتشجيرها بعد إزالة الزراعة الموجودة بالأرض ولحساب المالك.
سادساً: ظهر من أقوال شهود المتظلم ضدهم أنهم كانوا يقومون بزراعة الأرض على فترات متقطعة دون تحديد مدة معينة منذ شراء المتظلم للأرض موضوع النزاع وأن أقوالهم غير متناسقة ومتضاربة. وأما شهود المتظلم ومنهم كاتب الجمعية السيد محمود سليمان – فقد قرروا أنه لا توجد علاقة إيجارية بين المتظلم والمتظلم ضدهم – وأن مستلزمات الإنتاج كانت تصرف باسم المتظلم/ محمد شوقي حمدونة أحياناً وأحياناً أخرى باسم وكيله محمد عبد الوهاب.
سابعاً: تبين للجنة أن سبب النزاع هو عبد الحميد زايد الذي يقوم بأعمال المتظلم إذ حين علم أن المالك ينوي بيع الأطيان موضوع النزاع أثار النزاع على نحو ما سبق.
ثامناً: أن المتظلم تقدم بتاريخ 6/ 5/ 1974 بمستندات إلى اللجنة بموجب حافظة يستفاد منها أنه كان يقوم بالصرف على الأطيان (المحاصيل الشتوي والصيفي) في عام 1973.
وبجلسة 23/ 5/ 1974 أصدرت اللجنة الاستئنافية قراراً بإلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالقرية بتاريخ 25/ 11/ 1973 ولامتناع الجهات المختصة عن تنفيذه لعدم وضوحه فيما يتعلق بطرد المتظلم ضدهم فقد لجأ المتظلم بالطلب رقم 1 لسنة 1974 إلى اللجنة الاستئنافية مرة أخرى طالباً تفسيره – فقررت بجلسة 30/ 5/ 1974 جعل القرار كالآتي: "قررت اللجنة إلغاء القرار المتظلم منه وطرد المتظلم ضدهم من الأرض موضوع النزاع وتسليمها للمتظلم بما عليها من زراعة بعد تقدير قيمتها.
لجأ المتظلم ضدهم إزاء ذلك إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) طالبين الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة يوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بكفر الدوار (محافظة البحيرة) بجلسة 23/ 5/ 1974 في التظلم رقم 80 لسنة 1973.
ثانياً: في الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 3/ 7/ 1974 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المذكور وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير في موضوعها.
وبجلسة 23/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعين بكامل مصروفات الدعوى. واستندت في ذلك إلى ما استظهرته اللجنة الفنية التي انتدبتها اللجنة الاستئنافية – للفصل في المنازعات الزراعية – من عدم وجود علاقة إيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده الأول وأن الادعاء بالإيجار سببه الخولي عبد الحميد زايد الذي كان يقوم بأعمال للمطعون ضده الأول حين علم بشروعه في بيع الأرض وقام الطاعنون على أثر ذلك بمنازعة المالك بقبوله استئجارهم لأرض النزاع وناقشت المحكمة ما أثاره الطاعنون حول قرار اللجنة التفسيري باعتباره طلباً جديداً وذهبت إلى أنه صدر متفقاً وأحكام القانون على اعتبار أن اللجنة الاستئنافية وهي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات إدارية وليست أحكاماً ولا تلتزم بأحكام قانون المرافعات إلا فيما يتفق وطبيعتها فقط – كما ردت المحكمة على ما أثاره الطاعنون من أن قرار اللجنة لم يصدر بالأغلبية بما يستفاد من الاطلاع عليه من أنه موقع من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء مما يجعله متفقاً وأحكام القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية ولجانها الاستئنافية وفقاً للمادة السادسة منه.
ومن حيث إنه لذلك تقدم الطاعنون بالطعن الماثل مستندين في ذلك إلى مخالفته لأحكام القانون تطبيقاً وتأويلاً للأسباب:
أولاً: أن اختصاص اللجنة الاستئنافية وفقاً لاختصاصها المحدد في القانون رقم 54 لسنة 1966 يقتصر على ما يتصل بالفصل في المنازعات الزراعية حول إيجار الأرض الزراعية وفيما تصدره هذه اللجان من قرارات بالتأييد أو الإلغاء دون أن يمتد اختصاصها خارج ذلك النطاق وكان على اللجنة أن تقضي بإلغاء القرار الصادر من لجنة القرية إذا ما رأت ذلك ولكن ليس لها أن تصدر قراراً بالطرد كما تضمنه قرارها التفسيري ذلك أن مثل هذا القرار إنما يتصل بمدى وجود علاقة إيجارية من عدمه وهو ما كان يجب عرضه على اللجنة الابتدائية.
ثانياً: أن ما لجأ إليه المطعون ضده الأول من طلب تفسير القرار خارج عن نطاق اختصاصها.
ثالثاً: وإلى أن ارتكانه حكم المحكمة إلى صدور قرار بالأغلبية إنما هو مخالف للقانون وأحكام النقض إذ التوقيعات بذاتها لا تفيد أن القرار صدر بأغلبية الآراء بل يجب أن ينص على ذلك صراحة في القرار.
ومن حيث إن نص المادة/ 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية يقضي بأن تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية:
( أ ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
(ب)……….
(ج) جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة وتنظر اللجنة هذه الإشكالات على وجه السرعة – ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل في المنازعات الزراعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها للطرفين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أمام لجنة استئنافية ونصت المادة السادسة على أن لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم القاضي وعضو النيابة وممثل الاتحاد الاشتراكي العربي وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين.
ومن حيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليها يبين بوضوح أن اختصاص هذه اللجان لا يقف عند نظر المنازعات التي تدخل في اختصاصها وإنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التي تصدر بشأنها من وجوب تنفيذها وتبيان الغموض فيها بتفسيرها عند اللزوم – وتذليل ما يترتب على التنفيذ من إشكالات وقرارات هذه اللجان تكون نهاية وواجبة النفاذ إما بفوات المدة المقررة للطعن عليها بالنسبة لقرارات لجنة القرية أو بصدور القرار في اللجنة الاستئنافية وتنفيذ القرار يشمل ما يترتب عليه وما هو من لزومياته وإلا كان قاصراً ويكون بذلك إخلاء العين من المستأجر أول هذه اللزوميات فإذا قضت اللجنة بالفسخ كان عليها أن تطرد المستأجر من العين ولا يعتبر ذلك تزيداً منها أو قضاء بما لم يطلب إليها إذ لا معنى للفسخ دون الإخلال حيث لا يتحقق الهدف من إنشاء هذه اللجان إذا لم يتم ذلك إذ ستظل المنازعات حول الإخلاء قائمة – ولذلك حرص المشرع في نص المادة/ 11 من القانون رقم 54 لسنة 1966 أن يشير إلى هذا المعنى فألزمها قبل الحكم بفسخ عقد الإيجار وتقرير إخلاء المستأجر أن تعاين الأرض محل المنازعة بكامل هيئتها وأن تقدر قيمة ما يلتزم المؤجر بأدائه إلى المستأجر تعويضاً له عن الزراعة القائمة في الأرض ولا يفوت الإشارة إلى أن ذلك منوط بوجود خلاف حول هذا التعويض ولا شك أن هذه الإشارة فيها الكفاية للقول بأن القرار بطرد المستأجر لا يعتبر تزيداً من اللجنة أو خروجها عن اختصاصها.
ومن حيث إنه إزاء ذلك فإن ما ذهب إليه الطاعن من أن قرار اللجنة بالطرد خارج عن اختصاصها لا يجد سنده من القانون – وكذلك الحال بالنسبة لتفسير اللجنة بقرارها.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثار الطاعن من أن توقيعات أعضاء اللجنة لا تفيد بأن القرار قد صدر بأغلبية الآراء وفقاً لحكم القانون – فإن المستقر عليه أن الأغلبية إنما تحتسب بالنسبة إلى عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة وما دام عدد الحاضرين يتفق والنصاب الذي فرضه القانون فإنهم وقد وقعوا على القرار فإن القرار يعتبر صحيحاً – والثابت من الأوراق أن قرار اللجنة الاستئنافية بإلغاء قرار لجنة القرية قد صدر بجلسة 23/ 5/ 1974 بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها.
ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون ويكون حكم محكمة القضاء الإداري قد صادف الحق إذ نحا هذا النحو ويكون بذلك الطعن قد بني على غير أساس سديد في القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة/ 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات